ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 04:20 ص]ـ
علاقة السؤال
أنني أرد منهج بعض المعاصرين والمحدَثين الذين يطالبون بالدليل دوماً دون اعتبار للإجماع، ودون فقه لمعاني النصوص، وكل معولهم على الظواهر واتباع ما شذ.
نعم. الأصل اتباع الظاهر، لكننا يجب أن نجمع بين النصوص، وأن نجل استنباط السلف، وأن ننظر في ثبوت الإجماع قبل الاجتهاد المدعى.
أنا لست منهم
أنا بريء منهم
اعتبرني دائماً طالبا للعلم فقط
لا غير
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 04:31 ص]ـ
أستغفر الله
لم أقصد اتهامك بذلك أخي الكريم. وفقك الله
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 10 - 07, 02:06 م]ـ
ولعل الصنعاني تردد في الحكم بنجاستها - لا أذكر، يُراجع شرحه على بلوغ المرام -.
قال في " سبل السلام ": " وأما الميتة فلولا أنه ورد: " دباغ الأديم طهوره "، " وأيما إهاب دبغ فقد طهر " لقلنا بطهارتها إذ الوارد في القرآن: تحريمُ أكلها، لكن حكمنا بالنجاسة لما قام عليها دليل غير دليل تحريمها".
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 03:42 م]ـ
أستغفر الله
لم أقصد اتهامك بذلك أخي الكريم. وفقك الله
معاذ الله
وأنا أيضاً لا يمكنني أن أظن أنك اتهمتني به
مستحيل
أنت أخي وشيخي
يا أبا يوسف
************
فمن أمثالكم نستفيد
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 11:34 م]ـ
أحسن الله إليك أخي الأكبر أبا سلمى
وجزاك خيراً .. فقد أفدتمونا غير مرة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 10 - 07, 01:29 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي الأكبر أبا سلمى
وجزاك خيراً .. فقد أفدتمونا غير مرة.
جزاك الله خيراً يا ابا يوسف
****
فائدة قد تفيد من ظن أن ادهان أصحاب السفينة معناه أكل الدهن وليس الاطلاء به.
فاعلم رحمك الله وإياي أن:
(نَدَّهِنُ) فعل مضارع، ماضيه (ادَّهَنَ)، والمصدر (الادِّهان)، ومنه الحديث (ائتدموا بالزيت وادَّهِنوا به)
قال في فيض القدير: (وادهنوا به: أي اطلوا به بدنكم شعرا وبشرا ... قال ابن القيم: الدهن في البلاد الحارة (الحجاز) من أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن، وهو كالضروري لهم، وأما بالبلاد الباردة فضار، وكثرة دهن الرأس به فيه خطر بالبصر)).
منقول من هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=688604)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 11 - 07, 12:20 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 01:46 ص]ـ
وفقكم الله وسدد خطاكم
نجاسة الميتة ثابتة شرعا بنصوص كثيرة، من أصرحها حديث ميمونة في البخاري مرفوعا: (ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم)، فإذا كان ما يلامس الميتة فقط يتنجس، فأحرى أن تكون الميتة أصلا نجسة، وهذا واضح.
وأما قصة سرية سيف البحر، فالجواب عنها أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؛ فالميتة لما أبيح أكلها للضرورة أبيح ما يتبع ذلك من الانتفاع بعظمها، والادهان بدهنها، ولو لم يبح الأكل الذي هو الأصل لم يبح الفرع.
والعلماء اختلفوا في القدر الذي يباح من الميتة، فالأكثرون على أنه لا يباح منها إلا قدر ما يقيم الأود فقط، وظاهر هذا الحديث يخالف ذلك؛ لأنهم أكلوا حتى سمنوا، فمن أراد أن يستدل بهذا الحديث على طهارة الميتة، فيلزمه أيضا أن يستدل به على جواز أكل الميتة لغير ضرورة؛ لأنهم ليس بهم ضرورة إلى الأكل منها حتى السمن.
والعلماء يقولون: الأمر إذا ضاق اتسع، ولا شك أن أكل الميتة أشد من الادهان بها؛ لأن الادهان بنجس يمكن إزالته عن الجسد بغسله، بخلاف الأكل فلا تستطيع أن تزيله بعد ذلك.
والادهان يكاد يكون من الضرورات أيضا عند العرب لما كان يصيبهم من تركه من الآفات بسبب الحرارة والجفاف، فنزلت الحاجة منزلة الضرورة.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 11 - 07, 02:23 م]ـ
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
جزاكم الله خيراً
ممكن زيادة توضيح لهذه القاعدة مع التمثيل بأمثلة أخرى؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 02:32 م]ـ
أنسيت هذا الموضوع يا أخي الكريم؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=672006
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 02:33 م]ـ
أنسيت هذا الموضوع يا أخي الكريم؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=672006
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 11 - 08, 08:47 م]ـ
الرابع: الإجماع الذي لم يُعرف له مخالف في القرون الأولى. كما نقله ابن رشد، وابن قدامة، وجماعة.
ويطالب من ينقضه بأن يأتينا بقول صريح لأحد السلف ممن يرى طهارتها
معذرة على تأخر الرد
قال ابن حجر في فتح الباري في [بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ]:
(وَالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مُطْلَقًا قَبْلَ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ مَشْهُورٌ مِنْ مَذْهَبِ الزُّهْرِيِّ، وَكَأَنَّهُ اِخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ، وَحُجَّتُهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا " فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا عَدَا أَكْلهَا مُبَاحٌ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى).
¥