تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لا يستباح المحرم إلا لأداء واجب ... أرجو ذكر أمثلة]

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:44 م]ـ

السلام عليكم

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأربعين النووية - الحديث الثامن-:

((3 - وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال.

فإذا قال قائل: لماذا لا يكون الأمر للاستحباب؟

والجواب: لا يكون للاستحباب، لأن هذا فيه استباحة محرّم، واستباحة المحرّم لاتكون إلا لإقامة واجب.

ولهذا استدل بعض الفقهاء - رحمهم الله - على وجوب الختان بأن الختان قطع شيء من الإنسان محترم، والأصل التحريم فلا يجوز قطع أي عضو أوجلدة من بدنك، فلما استبيح هذا القطع دلّ على وجوب الختان، إذ لا يستباح المحرّم إلا لأداء واجب وعلى هذا فنقول: الأمر هنا للوجوب.))

أرجو ذكر أمثلة أخرى غير الختان

جزاكم الله خيرا

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 10 - 07, 03:11 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

المثال واضح وجلى، ولكننى فهمته بطريقتين

- المثال ضرب لبيان حكم شرعى وهو الإستدلال على وجوب الفعل الناتج عن الإستباحة، بقاعدة " لو لم يكن واجبا لما استبيح الفعل ".

- عنوان المقال بمعزل عن المثال يستفاد منه بيان حكم شرعى آخر وهو إستباحة المحرم لإقامة واجب ثابت بالفعل كقطع يد السارق وتطبيق الحدود عموما" والقتال فى الأشهر الحرم لدفع العدو، وغيرها.

فإذا كنت تقصد الأولى أخى الكريم، فهذا لا طاقة لى به، اذ انه لجهابزة علم الأصول أدعى وأولى، وإن كانت الثانية، فقد اتيت به،

والله المستعان وعليه التكلان

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[22 - 10 - 07, 10:58 ص]ـ

أقصد الأول

بارك الله فيكم

أريد أمثلة ذكرها أهل العلم

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[11 - 08 - 09, 09:28 ص]ـ

ما قاله الشيخ ابن عثيمين يستدرك عليه أن كشف وجه المرأة عنده محرم و مع ذلك يستحب للخاطب النظر .. فا القاعدة يستباح المحرم لغيره للمصلحة الراجحة والله أعلم

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[11 - 08 - 09, 01:17 م]ـ

لعل يدخل في هذا الباب قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، لأن الضرورة أصلاً واجبة، وأما الحاجة فهي كالكماليات، وعلى هذه القاعده فالأمثلة كثيرة منها ما ذكره الشيخ ابن عثيمين -رحمنا الله وإياه- في شرحه على منظومة أصول الفقه -بما معناه-:

هذه من القواعد الفقهية الأصولية التي دل عليها القرآن، كل شيء ممنوع، فإنه يحل للضرورة،دليل هذا قول الله -تبارك وتعالى- في سورة المائدة: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ أي في مجاعة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

وقال في آية أخرى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

ومثال ذلك -أيضاً-: رجل في فلاة قفار، وإذا قد فقد الطعام وجاع ولم يجد إلا ميتة، فنقول: لا حرج عليك أن تأكل من الميتة ما تكف به ضرورتك أي ما يسد رمقك ...

فإن قال قائل: لو لم يجد إلا الخمر، نعم رجل عطشان، ولم يجد إلا خمرا، يأخذ منها وعاء تصبيرا، ...

إلى آخر كلامه رحمنا الله وإياه.

والله أعلم.

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:02 ص]ـ

المحرم نوعان:

محرم لذاته، كأكل الميتة والزنى.

ومحرم لغيره، أي لأنه وسيلة إلى محرم لذاته، كتحريم النظر والخلوة بالمرأة الأجنبية، لأنه وسيلة إلى الزنى.

فالأول لا يباح إلا للضرورة.

والثاني يباح للضرورة والحاجة، فإذا احتاج الرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية للشهادة عليها مثلا جاز له ذلك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير