تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأما الأم فهي كل أنثى لها على الإنسان ولادة؛ سواء كانت مباشرة كأمه التي ولدته، أو أم أمه وإن علت سواء كانت تمحضت بالنساء كأم أمه وهي الجدة، أو تمحضت بالذكور كأم أب الأب، فكل هؤلاء محارم ومحرمات للإنسان؛ لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} وأجمع العلماء -رحمهم الله- على تحريم الأم المباشرة والأم بواسطة سواء تمحضت بالذكور أو بالإناث أو جمعت بينهما.

النوع الثاني: البنات، والبنت: هي كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنتك من صلبك، أو بواسطة كبنت ابنك أو بنت بنتك، تمحضت بالإناث كبنت البنت، أو تمحضت بالذكور كبنت الابن، فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم؛ لقوله تعالى: {وبناتكم}.

النوع الثالث: الأخت، والأخت هي: كل أنثى شاركتك في أحد أبويك، أو فيهما معا، فقول العلماء: هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك المراد بها الأخت لأب أو الأخت لأم، وهي التي شاركت في أحد الأصلين، أو شاركت فيهما معا وهي الأخت الشقيقة، فالأخوات ثلاثة أنواع: شقيقة، ولأب ولأم، فكلهن محرمات ومحارم لقوله تعالى: {وأخواتكم}.

النوع الرابع: الخالات، والخالة: هي كل أنثى شاركت الأم في أحد أصليها، أو فيهما معا، ويشمل هذا الخالة الشقيقة وهي التي شاركت في الأصلين، والخالة لأب، والخالة لأم، فكل واحدة منهما شاركت في أحد الأصلين. الخالة لأم هي أخت الأم لأم، والخالة لأب هي أخت الأم لأب؛ والأصل في ذلك قوله تعالى: {وخالاتكم}، والخالة يستوي أن تكون خالة لك أو خالة لأصولك، فخالات الأب وخالات الجد وخالات الجدة كلهن خالات لك؛ ولذلك قال العلماء: خالات الأصول خالات للفروع.

النوع الرابع: العمات، وهي كل أنثى شاركت الأب في أحد أصليه، أو فيهما معا، فيشمل العمة الشقيقة وهي التي شاركت في الأصلين، والعمة لأب، والعمة لأم، فكل واحدة منهما شاركت في أحد الأصلين، فإذا شاركت المرأة الأب في الأصلين فهي عمة شقيقة، وإذا شاركت في أحدهما فهي إما عمة لأب، أو عمة لأم؛ والأصل في ذلك قوله تعالى: {وعماتكم}.

وأما النوع الخامس فهن بنات الأخ، وبنات الأخ هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، فكل ما ولد أخوك فإنه محرم ومحرم عليك نكاحه؛ لقوله تعالى: {وبنات الأخ} يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، فكل من أنجبوا من النسوة من البنات يعتبرن محارم ومحرمات.

وأما بنت الأخت وهو النوع السابع فهي كل أنثى لأختك عليها ولادة سواء كانت مباشرة كبنت الأخت أو بواسطة كبنت بنت الأخت أنثى كانت أو ذكرا؛ والأصل في ذلك قوله تعالى: {وبنات الأخت}.

فهؤلاء كلهن محرمات من جهة النسب، وتحريمهم إلى الأبد، فلا يحِللن للإنسان عمره كله.

أما النوع الثاني من المحرمات على التأبيد فهن المحرمات من جهة المصاهرة، وهن أربعة أنواع: بنت الزوجة، وأمها، وزوجة الأب، وزوجة الابن، هؤلاء أربعة من النساء يحرم على المسلم أن ينكحهن إلى الأبد. فالتحريم على التأبيد، وهن محرمات ومحارم.

فأما بالنسبة لزوجة الأب فكل أنثى عقد عليها الأب سواء دخل بها أو لم يدخل، سواء طلقها أو مات وهي في عصمته، فكل أنثى عقد عليها تعتبر محرمة عليك إلى الأبد؛ لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} فقال تعالى: {ما نكح آباؤكم} والمرأة منكوحة للأب بالعقد، فكل امرأة عقد عليه الإنسان فقد نكحها، سواء دخل بها أو لم يدخل؛ كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} فوصفهم بكونهم ناكحين قبل الدخول، فدل على أن كل امرأة عقد عليها الأب ولو لم يدخل بها فإنه ناكح لها، يستوي في ذلك زوجة الأب وزوجة الجد وإن علا الجد سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير