تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما النوع الثاني من المحرمات من المصاهرة فهي زوجة الابن، وهي كل أنثى عقد عليها ابنك سواء دخل بها أو لم يدخل؛ لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} فبين I أن كل امرأة صارت حليلة للابن أنها حرام على أبيه وإن علا سواء دخل بها أو لم يدخل؛ لأنه قال: {حلائل أبنائكم} وحليلة الابن تكون المرأة حلالا للابن بمجرد العقد، فلا يشترط دخوله بها، وسواء كان الابن ابنا لك مباشرة أو ابن ابنك أو ابن بنتك، فلو أن ابن البنت عقد على امرأة في هذه الساعة حل لجده أن يدخل على المرأة وأن يسلم عليها وأن يصافحها وأن يختلي بها؛ لأنها حرام ومحرم.

وأما بالنسبة لبنت الزوجة وهي النوع الثالث من المحرمات من المصاهرة فبنت الزوجة وهي الربيبة فهي كل أنثى ولدتها الزوجة إذا كانت من زوج آخر سواء كان هذا الزوج قد نكح الزوجة قبل الرجل أو بعده، فكل من تنجبه هذه المرأة التي نكحتها من النساء فهي ربيبة، ويستوي أن تكون بنتا مباشرة كبنت الزوجة المباشرة أو بنت بنتها فإنها ربيبة أيضا، ويستوي أن تتمحض بالإناث أو تتمحض بالذكور فبنت بنتها ربيبة وبنت ابنها ربيبة؛ والأصل في ذلك قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} إلا أن الربيبة وهي بنت الزوجة لا تحرم إلا بشرط أن يدخل بأمها، فإذا دخل بأمها حرمت الربيبة، ولا يكفي مجرد العقد، فلو عقد على امرأة ثم طلقها حل له أن ينكح الربيبة وهي بنتها، ويستوي في الربيبة أن تكون قد تربّت في حجر الإنسان، أو كانت بلغت قبل أن يدخل بأمها؛ فإنها ربيبة في مذهب جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}.

فقوله: {في حجوركم} خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وقد دلت السنة على أن الربيبة حرام على الزوج سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال لأم حبيبة بنت أبي سفيان -رضي الله عنها وعن أبيها- كما في الصحيحين- ((فلا تعرِضُن -يخاطب أزواجه- علي بناتكن ولا أخواتكن)) فحرم عليهن أن يعرضن بناتهن فدل على أن الربيبة محرمة سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر؛ لأنه لم يقل فلا تعرضن علي بناتكن اللاتي في حجري، وإنما قال: فلا تَعرضْن علي بناتكن مطلقا فدل على صحة مذهب الجمهور على تحريم الربيبة مطلقا.

أما النوع الرابع من المحرمات من جهة المصاهرة فهي أم الزوجة، وأم الزوجة هي كل أنثى لها على الزوجة ولادة؛ سواء كانت أمها المباشرة أو أما لأمها فجدة الزوجة سواء من جهة أبيها أو أمها فإنها محرمة؛ لأنها أم للزوجة تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناث أو جمعت بينهما؛ فيجوز للرجل أن يسلم على أم زوجته وعلى جدة زوجته سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم؛ لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم} فدل على أن أم المرأة محرم؛ ولما قال الله تعالى: {وأمهات} فشمل الأم المباشرة والأم بواسطة؛ وقال: {وأمهات نسائكم} والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد، فبمجرد أن يعقد على زوجة يجوز له بعد العقد أن يدخل على أمها وأن يسلم عليها وأن يختلي بها وأن يسافر محرما لها.

هؤلاء هن المحرمات من جهة النسب، ومن جهة المصاهرة.

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ، وبنت الأخت، والأخت من الرضاع، وكذلك أيضا يحرم من الرضاع بالمصاهرة أم الزوجة من الرضاع، وبنت الزوجة من الرضاع، كلهن محارم، وزوجة الابن من الرضاع، وزوجة الأب من الرضاع، كلهن محارم، هذا حاصل ما يقال في المحرم على التأبيد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير