تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رأسه من أجل أن يتوصل إلى إزالة ضرر القمل الموجود في الشعر، فالضرر ليس من الشعر وإنما من شيء موجود في الشعر، ففرّق العلماء والأئمة ويؤثر حتى عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- من إجازة قلع الظفر المكسور إذا آذى وأضر في اللحم وأدمى ونحو ذلك، وفي حكمه أيضا الشعر إذا نبت وأضر في العين أو نزل فآذى في مسيره أو نحو ذلك.

قال رحمه الله: [الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل]: لبس المخيط والأصل فيه ما ثبت في الصحيحين في حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلا سأل رسول الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: ((لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطع ما أسفله من الكعبين)).

فبين عليه الصلاة والسلام تحريم لبس المخيط، ثم إذا تأملت هذا الحديث وجدته حظر على المسلم أن يلبس المخيط في أسفل بدنه؛ وذلك في قوله: ((ولا السراويلات)) وفي أعلى بدنه وذلك في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((القمص)) وفيما جمع بينهما كما في قوله: ((ولا البرانس)) وعلى هذا يحظر عليه أن يلبس المخيط.

والمخيط هو المحيط بالعضو، يشمل ذلك السراويلات بأنواعها القصيرة والطويلة، ويشمل القمص ذات الأكمام أو ناقصة الأكمام كل ذلك محظور بإحاطته بالعضو.

وفي حكمه لبس المخيط أن يكون الرداء والإزار مفصلا كما يوجد في الطقطق الذي يكون له أزارير، والطقطق موجود في زماننا فمثل هذا لا إشكال في كونه في حكم المخيط، فلابد وأن يكون متجردا عن المخيط؛ فحديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أصل في تحريم لبس المخيط على المحرم.

قال رحمه الله: [إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل]: إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((السراويل لمن لم يجد الإزار)) وكذلك إذا لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخفين، فيفتق السروال ويقطع الخفين؛ لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - قال: ((وليقطعهما أسفل من الكعبين)) وسكوته عن التنبيه عن ذلك في خطبة الحج حجة الوداع لا يقتضي إلغاء الأصل المنصوص عليه؛ لأن السكوت يحتمل أنه لم ينبه لسبق التنبيه، ويحتمل أنه حكم مستأنف فتردد بين الأمرين فبقي على الأصل، والأصل الحظر، والصحيح كما فصلناه في مذكرة الحج أنه يبقى على الأصل لنص النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - على ذلك بالقطع.

قال رحمه الله: [أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه]: فلو أنه أراد الإحرام وكان في الطائرة وليس عنده مناشف ولا عنده إزار وعنده سروال أحرم في سرواله، وإذا كان أمكن فتقه من الأسفل مع ستر العورة لا إشكال، وهذا ذكره العلماء في السراويل بالفتق للأنواع القديمة، أما الأنواع الجديدة فلا يمكن فيها الفتق ويبقى على حاله ويلبس سرواله، وهكذا في حكم السروال البنطال يحرم به حتى يجد الإزار.

وأما بالنسبة للفتق فكان هناك نوع من السراويل المرسل وهو الذي يقارب إلى حد الركبتين، ونص بعض العلماء على فتقه قياسا على الخفين، والنوع الموجود عندنا ليس كالموجود قديما، ولذلك يحرم في سرواله بدون فتقه.

أما بالنسبة للخفين فلا إشكال في كونه يقطعهما أسفل من الكعبين؛ لنصه -عليه الصلاة والسلام- على ذلك كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-.

قال رحمه الله: [أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه]: وإذا لم يجد النعلين ووجد الخفين جاز له أن يلبس الخفين؛ لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - نص على ذلك ويجب علي القطع لما ذكرنا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير