تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال رحمه الله: [فإن أنزل بها فعليه بدنة]: فلو باشر امرأته فأنزل فللعلماء قولان:

منهم من قال: عليه دم شاة.

ومنهم من قال: عليه بدنة، والقول بدم الشاة من القوة بمكان.

قال رحمه الله: [وإلا ففيها شاة وحجه صحيح]: اختار المصنف -رحمه الله- أن عليه بدنة؛ وذلك لأنها قاربت الشهوة الكبرى وهي الجماع؛ لأن المباشرة حصلت بإنزال، فجعل الإنزال موجبا للبدنة مع المباشرة، ولم يقتضِ فساد الحج والأقوى كما ذكرنا اعتبار الدم فيها وهو أشبه للأصول خاصة على القول بالتمتع بين نسك الحج والعمرة أن الضمان من الشرع فيه أن الدم فيه دم جبران وهو اختيار بعض العلماء -رحمهم الله- ولذلك سقط عن المكي وقد جعل الإصابة فيما بينهما مضمونة بالشاة.

قال رحمه الله: [التاسع: الوطء في الفرج]: الوطء في الفرج موجب لفساد الحج وهو أعظم محظورات الإحرام، ولذلك يحرم عليه أن يجامع بعد دخوله في النسك، وإذا حصل منه الجماع بإيلاج رأس الذكر فإنه يحكم بفساد حجه بإجماع العلماء -رحمهم الله-، وفيه سنة راشدة عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر -رضي الله عن الجميع-.

قال رحمه الله: [فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج]: إذا وقع الوطء في المكان المعتبر الموجب للفساد كأن يكون قبل الوقوف بعرفة فبالإجماع يوجب فساد الحج، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يتم حجه الفاسد، وبه قضى بعض أصحاب النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - ثم يفترق الزوج عن زوجته في الموضع الذي حصل فيه الإخلال، وأشار بعض العلماء والأئمة كشيخ الإسلام -رحمه الله- في الشرح إلى أن هذا الافتراق محفوظ عن الصحابة وله معنى نفسي؛ لأن هذه المواضع التي يحصل فيها الإخلال بحدود الله وانتهاك محارم الله تذكّر وتجدد العهد بالحرام عند المرور بها، وخشي عليه أنه إذا رجع مع زوجته إلى الموضع أنه يتجدد ولربما لا يؤمن منه أن يصيبها ثانية، فأخذ عمر -1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - وبعض الصحابة ممن قضى بذلك بهذا المعنى ولكن ليس بملزم، والأفضل أن يقال بذلك احتياطا وصيانة للعبادة منهما.

قال رحمه الله: [ووجب المضي في فاسده والحج من قابل]: وجب المضي في فاسده؛ لأنه قضاء الصحابة -رضوان الله عليهم- كما ذكرنا أنهم أوجبوا على من جامع امرأته أن يتم النسك معها، ثم عليه الحج من قابل وعليه بدنة، هذا إذا كان جماعه في الوقت المعتبر الموجب لفساد الحج.

قال رحمه الله: [ويجب على المجامع بدنة]: كما ذكرنا.

قال رحمه الله: [وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة]: وإن كان جامع بعد التحلل الأول ففيه شاة عليه شاة، وهذا قضاء بعض أصحاب النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - وقد قدمنا في الشروح في شرح المذكرة أني متوقف في هذه المسألة، والذي اختار المصنف أنه طبعا بالنسبة لحجه حجه صحيح عند الجمهور -رحمهم الله- وعليه شاة، ويخرج إلى التنعيم ليأتي بطواف الإفاضة في نسك معتبر.

قال رحمه الله: [ويحرم من التنعيم ليطوف محرما]: كما ذكرنا.

[وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره]: ولا يفسد النسك بغيره أي بغير الجماع، فلو وطئ في عمرته سواء قبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي فإنه يحكم بفساد العمرة ويجب عليه أن يتمها، والحج والعمرة نسكان اختصا بإتمام الفاسد منهما؛ لعموم قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، وقد أخذ جماهير السلف والخلف أن من أفسد عمرته بالجماع وأفسد حجه بالجماع يجب عليه أن يمضي في الفاسد؛ لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} وعليه إتمامها سواء أفسد أو لم يفسد للعموم.

قال رحمه الله: [والمرأة كالرجل]: والمرأة كالرجل يجب عليها ما يجب على الرجل.

قال رحمه الله: [إلا أن إحرامها في وجهها]: يعني أنها تتقي المحظورات التي ذكرنا إلا في مسألة لبس المخيط، وهي كالرجل لا تتطيب، ولا تقلم الأظفار، ولا تقص الشعر، ولا تقتل الصيد، ولا يعقد عليها النكاح، ولا تباشر، ولا تجامع كالرجل، وأما بالنسبة للباس فإحرامها في وجهها لأن النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - قال: ((لا تنتقب المرأة)).

قال رحمه الله: [ولها لبس المخيط]: ولها لبس المخيط؛ لأن المحظور عليها تغطية الوجه كما ذكرنا لظاهر الحديث عن عبدالله بن عمر -1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - في الصحيح.

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 10 - 07, 11:20 ص]ـ

.....

عفواً أخي الكريم:

هذه الشروحات لم تخرج كلها مفرغةً, بل هي مفرقةٌ بين ما عو موجود في موقع الشيخ وهو قليل وبين ما في أيدي طلبته, والذي خرج منها بإشراف الشيخ وبعد تدقيقه ومراجعته هو كتاب الطهارة من الزاد فقط.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 10 - 07, 11:28 ص]ـ

تصويب البيتين في إحدى المشاركات التي كتبها أخونا أبو زيد -زاده الله من فضله:

عرق العراقِ يلملم اليمنِ ** وبذي الحليفةَ يحرم المدني

والشام جحفة إن مررت بها ** ولأهل نجد قرن فاستبنِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير