تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 10 - 07, 12:39 م]ـ

دائماً يكمل الله بك البنيان أبا يوسف , شكر الله لك أخي الحبيب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 10 - 07, 01:07 م]ـ

(قال الإمام المصنف رحمه الله: [باب الإحرام]: إذا ثبت أن بداية الحج تكون من هلال شوال فلو أن شخصا أحرم بالحج قبل ليلة العيد كآخر يوم من رمضان أو أحرم في أول رمضان أو أحرم في شعبان أو أحرم في رجب فللعلماء قولان:

القول الأول: إن إحرامه فاسد ولا ينعقد لا حجا ولا عمرة، وهذا مذهب بعض العلماء وبعض السلف رحمهم الله.

والقول الثاني: أن إحرامه صحيح، ثم اختلفوا فمنهم من قال ينعقد للحج ويبقى وينتظر حتى يدخل زمان الحج، فيبدأ بأعمال الحج من الطواف، وينتظر الوقوف بعرفة إلى أن يأتي زمانه، وهذا مذهب الحنفية رحمهم الله.

واستدلوا بأن غاية الأمر أنه ميقات زمان فيجوز أن يوقع الشرط وهو الإحرام قبله كما لو توضأ قبل صلاة الظهر قبل دخول وقتها؛ فإنه يصح وضوؤه ولكنه لا يصلي الظهر إلا بعد دخول الوقت، وكرهوا له ذلك لقربه من الركن كما ذكروا.

وأما بالنسبة لمذهب الجمهور من حيث الجملة أنه لا ينعقد للحج وينقلب عمرة على الصحيح؛ لأنه قبل زمانه المعتبر، وعلى هذا فإنه إذا أحرم قبل ليلة العيد؛ فإنه يتحلل بعمرته وينتظر إلى دخول زمان الحج).

هذه العبارة فيها غرابة؛ فالذي أحفظه أن الجمهور أن الحج ينعقد قبل أشهره، وهو جائز مع الكراهة، خلافاً للشافعية ورواية عن أحمد.

وانظر: درر الحكام (3/ 119)، مواهب الجليل (7/ 327)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 346)، شرح العمدة لابن تيمية، أخصر المختصرات.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 10 - 07, 01:52 م]ـ

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": ((فرع) في مذاهب العلماءفي وقت الاحرام بالحج:

لا ينعقد الاحرام بالحج الا في أشهره عندنا، فان أحرم في غيرها انعقد عمرة وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وأبو ثور ونقله الماوردى عن عمر وابن مسعود وجابر وابن عباس وأحمد * وقال الاوزاعي يتحلل بعمرة * وقال ابن عباس لا يحرم بالحج إلا في أشهره * وقال داود لا ينعقد *

وقال النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد يجوز قبل أشهر الحج لكن يكره قالوا فاما الاعمال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف) أهـ

ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[22 - 10 - 07, 08:26 م]ـ

أحسنت شيخنا أبا يوسف زادك الله علما

ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[23 - 10 - 07, 02:50 ص]ـ

اقتراح

لو انفرد هذا الموضوع لإكمال ما بدأ به أخونا أبو زيد من دروس الشيخ الجليل دون أي مداخلات لكان أفضل

ومن أراد مداخلة فله إنشاء مشاركة أخرى

ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[26 - 10 - 07, 05:01 ص]ـ

قال رحمه الله: [السابع: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه]: هذا من حيث الأصل أن يكون صيدا وأن يقصده بالقتل، يستوي أن يصيده هو أو يعين غيره على الصيد، والإعانة على الصيد بالإشارة أو إعطاء السلاح، فإذا أعان على الصيد بالإشارة إليه أو أعطى السلاح للصائد أو أمسك له آلته حتى يرمي؛ فإنه في جميع هذه الأحوال محرم عليه فعل ذلك؛ لأن النبي -- في قصة أبي قتادة قال: ((هل أحد منكم أعانه؟ هل أحد منكم أشار إليه؟)) فهذا يدل على تأثير المعونة على القتل وعلى الصيد، واستوى في الحظر أن يصيد أو يعين، ويستوي في التحريم قتل الصيد وتنفيره، فلا يجوز له أن ينفر الصيد، ولا يجوز له أن يقتله، لكن الفدية خاصة بالقتل، وكذلك يتعلق الحكم بالصيد وببيضه، فيحظر عليه أن يتعرض للصيد وأن يتعرض لبيض الصيد، وإذا أخذ بيض الصيد أو فقص بيض الصيد أو أتلفه وجب عليه الضمان.

أخي لعلك أن تصحح ما بين القوسين ..

سبحان الله العظيم وبحمده

.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 10 - 07, 05:31 ص]ـ

.....

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[27 - 10 - 07, 05:15 م]ـ

قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: [باب الفدية]:

الشرح:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه، ومن سار على سبيله ونهجه، واستن بسنته إلى يوم الدين؛ أما بعد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير