تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما بالنسبة للبقر والإبل فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جعلهما عن سبعة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم اشتركوا في الإبل عن سبعة، وكانت السبعة منهم ينحرون الجزور ويجزيهم.

قال رحمه الله: [والبدنة والبقرة عن سبعة]: كما ثبت في حديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وغيره وفي حديث أم المؤمنين عائشة في المسند وغيره عنها رضي الله عنها ((أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ضحى عن نسائه بالبقر)) فالبقر يحصل فيه التشريك بنوعيه، وهكذا الإبل.

قال رحمه الله: [ولا تجزئ العوراء البين عورها]: الاشتراك في التضحية وفي الهدي، فلو مثلا فرضنا أن سبعة أشخاص كل واحد منهم عليه دم فدية في الحج أو ذهبوا في عمرة ولزمتهم الفدية في حلق أو تقصير أو نتف شعر أو تغطية أو طيب أو نحو ذلك من الفدية فلزم كل واحد منهم دم أو أحرموا دون الميقات وهم سبعة فنقول لهم: اشتركوا في بعير على الصفة المعتبرة وانحروه عنكم، فحينئذ يجزئ عن السبعة، ولو أن سبع أسر أرادوا أن يشتركوا في أضحية فاجتمعوا واشتروا جزورا أجزأ هذا الجزور عن سبعة بيوت، وهكذا لو استطابوا البقر فأرادوا أن يأكلوا لحم البقر والحال يصعب أن أحدهم يشتري بقرة فقال نريد أن نشترك في سبعة في هذه البقرة فدفعوا ثمنها أجزأت أضحية عنهم.

إذًا الاشتراك سواء كان من الشخص في واجب أو في غير واجب.

كذلك أيضا ذكر بعض العلماء أن من وجبت عليه الفدية في سبعة أخطاء، أو مثلا تكررت على وجه لا تتداخل فيه في الأنواع، فقالوا لو أنه جاء بعمرة سبع مرات وهو يتخطى الميقات، ولا يحرم من الميقات عالما متعمدا؛ فلزمه الدم قالوا صح أن ينحر الجزور بمكة صدقة على أهل مكة؛ لأن الدم الواجب في جبران الواجبات في الحج يكون بمكة، فنحر بمكة جزورا أجزأه عن الإخلالات السبعة، فيحصل التشريك سواء عن الشخص نفسه فيما وجب عليه. شخص قال: والله أنا صعب علي أن أذبح سبع شياه أو وجد أن قيمة سبعة الشياه مثلا بثلاثة آلاف وخمسمائة أمكنه أن يشتري بقرة بألف ريال وهي بنفس الصفات المعتبرة أجزأته عن هذه الإخلالات.

هذا فيما يحصل فيه التداخل، ويحصل فيه التشريك. فالتشريك في الجزور سائغ على هذا الوجه، لكن لو أن أربعة أشخاص أرادوا عقيقة فكل واحد من الثلاثة مثلا ولد له ذكر والرابع منهم ولدت له أنثى فأرادوا أن ينحروا جزورا نقول: لا؛ لأن مقصود الشرع هنا بالعقيقة كما ذكر بعض الأئمة -رحمهم الله- بالدم نفسه شاتان متكافئتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، وحينئذ لا يحصل التداخل ولا الاجتماع؛ لأنه يخالف مقصود الشرع، فيحصل التداخل والتشريك في الدماء الواجبة، ويحصل التداخل والتشريك في الأضحية، ويحصل التداخل والتشريك في اجتماع الاستحقاقات حتى ولو كان من شخص واحد أو أشخاص، فلو كان على أحدهم ثلاث فديات واجبة والآخر عليه أربعة، فدفع الأول الذي عليه ثلاث ثلاثة أسباع قيمة الجزور، ودفع الآخر أربعة أسباع القيمة مثلا كانت قيمة الجزور سبعمائة ريال فإنه يدفع الأول ثلاثة الأسباع ثلاثمائة والثاني يدفع أربعة أسباع أربعمائة، وينحران جزورا ويجزي عما يجب عليهما.

************************************************** ***************

الأسئلة:

السؤال الأول: فضيلة الشيخ: من استدان المال لشراء الأضحية لأنه لا يملك النقد وهو مقتدر، وكذلك من أخذها بالدين هل تجوز له ذلك. وجزاك الله خيراً؟

الجواب:

بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فيشتمل هذا السؤال على جانبين:

الجانب الأول: أن يكون الشخص مقتدرا وليست عنده سيولة، مثلا شخص عنده مال لكن ليس من النقدين، وعنده قدرة على أن يشتري الأضحية، فهل يتسلف السيولة أو أنه يترك الأضحية؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير