تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المحفوظ من هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه ضحى عن أمته، ولذلك قال في الثاني: ((اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)) وأضحيته كافية منه - عليه الصلاة والسلام - والأفضل أن يصرفها لنفسه أو يصرفها لقرابته؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه سأله الرجل وقال: ((يا رسول الله عندي دينار ماذا أفعل به؟ قال: اجعله لنفسك. قال: عندي آخر. قال: اجعله لأهلك. قال: عندي آخر. قال: اجعله في قرابتك. قال: عندي غيره. قال: شأنك به)) فيبدأ الإنسان بنفسه، ثم يثني بقرابته؛ لأن القريب أولى، والأجر في حقه أعظم، ولو كانت عندك أضحية وأنت تعلم أن ابن عمك أو ابن أخيك أو ذي عَصَبة أو ذي رحم منك ليس عنده قدرة يشتري أضحية فالأفضل بدل أن تتصدق بها أن تذهب بها إليه وتعطيه إياها وتقول له: ضحي بها لكي يصيب السنة، ولكي لا يخلو بيته من هذه الفضيلة، بل بعض الناس كما قيل في المثل: [يبرّ خالته ويعق أمّه]، فينظر للبعيد، ويغفل عن أقرب الناس منه، وهم أعظم أجرا، وأعظم ذخرا؛ ولذلك دل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المتصدق أن يبدأ بالأقربين، وأن يعتني بذلك؛ لأنه هو الأفضل والأعظم أجرا، وإذا أعطى لذي الرحم منه أعطي الأجر من جهتين: أجر الإعانة على الأضحية، وأجر الصلة والبر، وقد بيّن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما في حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود الصحيح أن لها أجرين: ((أجرالصلة وأجر الصدقة)) ولاشك أن الصدقة صدقة، والصدقة خير وبركة ولكن الأهم التوفيق في الصدقة، فليس المهم أن الإنسان يتصدق، كثير من تصدق وقليل من وفق في صدقته، فيبحث عن التوفيق، ويبحث عن السنة وهدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويتحرى هذا الهدي الكامل.

أما إذا قصد أن يسقط عن فقراء المسلمين بهذه الأضحية؛ فحينئذ نقول له: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس بوكيل عنهم ولا يصح أن يقوم إنسان عن غيره إلا بوكالة أو بولاية؛ والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له ولاية على الأمة وله وصاية عليهم -صلوات الله وسلامه عليه- كما قال تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} فهو عليه الصلاة والسلام وليهم من بعد الله مولاهم، إذا ثبت هذا فهذا معنى خاص بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وليس بغيره.

وأما بالنسبة إذا قصد الصدقة فعلى الوجه الذي ذكرناه أن يبدأ بأقرب الناس منه. والله تعالى أعلم.

السؤال الثالث: فضيلة الشيخ: هل التسمية والتكبير تكفي لمرة واحدة عند نحر مجموعة إبل أو ذبح مجموعة شياه أو لكل نحر وذبح تكبيرة وتسمية. وجزاكم الله خيرا؟

الجواب:

نعم لكل شاة ولكل بهيمة تسميتها، ولا يجزئ أن يسمي تسمية واحدة عن أكثر من بهيمة؛ لأن الأصل أنه يجب عليه أن يسمي على كل بهيمة بعينها كما فعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الكبشين، حيث سمى عليه الصلاة والسلام عليهما.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[01 - 11 - 07, 11:09 ص]ـ

قال المصنف رحمه الله: [باب العقيقة]:

الشرح:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه، ومن سار على سبيله ونهجه، واستن بسنته إلى يوم الدين؛ أما بعد:

فقد ترجم الإمام المصنف - رحمه الله - بهذه الترجمة والتي تتعلق بالعقيقة، والعقيقة هي: ما يذبح شكرا لله عز وجل على المولود ذكرا كان أو أنثى، وهذا الباب له مناسبة بما تقدم من باب الهدي والأضاحي؛ لأن الهدي والأضاحي دماء شرعها الله عز وجل لأسباب وموجبات، والعقيقة دم يتقرب به إلى الله عز وجل لسبب وموجب، وهو شكر الله عز وجل على نعمة الولد، وهذه العقيقة حق من الحقوق التي تتعلق بالمولود على والده، فتذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى من الوالد شكرا لله عز وجل على هبته للولد، ولاشك أن الله - I- هو المتفضل على عباده، وهو الرزاق ذو القوة المتين يهب لمن يشاء إناثا، ويهب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير