قُلْت: (الحافظ ابن حجر): وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر قَبْلَهُ الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ. فَقَالَ فِي الْإِشْرَافِ: صَوْمُ يَوْم الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يُرَ الْهِلَالُ مَعَ الصَّحْوِ لَا يَجِبُ بِإِجْمَاع الْأُمَّةَ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعَيْنِ كَرَاهَته، هَكَذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يُفَصِّلْ بَيْنَ حَاسِبٍ وَغَيْرِهِ، فَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ كَانَ مَحْجُوجًا بِالْإِجْمَاعِ قَبْلَهُ
قلت (مصطفى): فلو كان هذا هو الإجماع الخاص بهذه المسألة، فان موضوعه مغاير لما نحن بصدده
فعلى هذا يكون موضوع الإجماع هو: عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان فى حالة عدم رؤية الهلال اذا كانت السماء صافية
فإن قيل: يستدل من هذا الإجماع عدم وجوب الصوم فى هذا اليوم اذا دلت الحسابات على وجود الهلال فى هذه الليلة
فيجاب على هذا بالآتى:
1 - كيف تدل الحسابات على وجود القمر وظهوره فى السماء للعيان ولا يراه الناس فى جو صحو خال من موانع الرؤية، ومعلوم دقة الحسابات فى هذا، ولا يعتبر ثبوت الهلال فلكيا" اذا غرب قبل غروب الشمس أو اذا كان فى موقع فى السماء يصعب رؤيته بالعين المجردة والمراصد التلسكوبية؟؟
2 - الإجماع المذكور فى عدم الوجوب،، حينما تم الرجوع للمصدر المذكور فيه فى كتاب الإشراف - لابن المنذر ج:3، ص: 110 - طبعة: مكتبة مكة الثقافية - بالإمارات، ذكر مايلى بتصرف: تحت باب: [باب هلال رمضان إذا حال دون منظره غيم أو قتر]
وذكر ان أكثر أهل العلم أوجوبوا صوم الثلاثين إذا حال غيم أو قتر بعد التاسع والعشرين، وممن روى عنه ذلك: عمر بن الخطاب وحذيفة وعلى وابن مسعود، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وأنس وأبو وائل وعكرمة وابن المسيب والشعبى والنخعى وابن جريج والأوزاعى
،، كما ذكر عن عائشة وعلى رضى الله عنهما انهما قالا: لئن اصوم يوما" من شعبان، خيرٌ لى من ان أصوم يوما" من رمضان
،، هذا ماوجدته فى هذا الباب، ولم أجد إجماعا" فيه، ولكن قد يستفاد منه الآتى:
،،، أن فعل الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم التابعين، فعلوا الحيطة لدينهم إذا كان هناك غيم ولم يُر الهلال ولم يتيقنوا دخول الشهر، على الرغم من انه قد يكون يوم الشك
،، أفلا نقتدى بهم إذا فتح الله علينا بيقين دخول الشهر بالأجهزة الإكترونية الحديثة، والتى تستطيع رصد القمر وأشكاله وأماكن تواجده على مدار الثانية من شتى الأماكن والأطراف والمراصد، بل ومن خارج نطاق الكرة الأرضية، وباستخام الأقمار الصناعية، .......... الخ؟؟!!
3 - وجه الخلاف هو عكس حالة الإجماع التى ذكرها الحافظ، وهو اذا تراءى للعيان مايظنونه قمرا" فى ليلة الثلاثين من رمضان (وأخص رمضان هنا، لانه غالبا ماتتقدم وما تتسرع بلاغات الرؤية العينية عن دخول شهر رمضان، فلو كان صوم الناس قبل دخول الشهر بيوم، فلا ضير، وإن كان فطر الناس قبل انقضاء شهر الصوم، وهى حالة الخلاف التى بين ايدينا، فهذا هو الإشكال)،، فلو تراءى للناس ذلك، وجائك علم يقينى بانه ليس هلال شوال، ولكنه كوكب آخر يعكس ضوء الشمس، وان الهلال يستحيل رؤيته بالعين أو بالأجهزة من هذه الناحية من الكرة الأرضية، فما العمل، وما الحل؟؟، فحالة الإجماع لن تفيد
4 - موضوع الإجماع على إثبات الرؤية بالعين، وموضوعنا تضارب وتضاد رؤى العوام ورؤى أهل العلم والفن والصنعة، من الذى يقدم؟، ام هناك سبيل للجمع بين هؤلاء وهؤلاء؟؟
_ هذا ما تيسر لى الآن وقد والله اجهدنى البحث، وقلة النوم، فاستسمحكم التواصل فى وقت لاحق
ـ[أبو محمد الفرحي]ــــــــ[29 - 10 - 07, 12:43 م]ـ
(الأمر لايتعلق بالحساب بقدر ما يتعلق بالمعايير المعتمدة لبداية الشهر الجديد بعض الدول يعتبر عبور القمر امام الشمس كافيا وبعضها يعتبر غروب القمر بعد الشمس وبعضها يعتبر الرؤية بالمراصد وبعضها يعتمد على الشهود مما يعطي نتائج مختلفة ومتضاربة .. )
ومن هذا وغيره يعرف الحكم الشرعية في عدم
الاعتماد على قول أهل الحساب في هذه المسألة
وإذا ذهب هذا الأمر لأهل هذا العلم لوجدت تناقضات تفوق ما هو حاصل اليوم
ولعل هذا سيكون جزاء من يخالف السنة
ومهما كان السبب
¥