***التعجل والتأخر:
ويجوز لك أن تتعجل في يومين، فإذا رميت الجمار ثاني أيام التشريق، تطوف طواف الوداع قبل أن تغادر مكة، والأفضل أن تتأخر، فتبيت بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة وهو آخر أيام التشريق، وترمي الجمرات بعد الزوال يوم الثالث عشر من ذي الحجة، ثم تطوف طواف الوداع قبل أن تغادر.
ويشترط لمن عزم على التعجل في يومين أن يرمي الجمرات في اليوم الثاني قبل غروب الشمس ثم يخرج من منى، فإن بات بها، أو أدركه الليل وهو فيها، وجب عليه أن يأتي برمي اليوم الثالث بعد الزوال فيتأخر، ولابأس إن حبس بسبب الزحام حتى أدركه الغروب وهو في منى بغير اختياره، فليرم وينفر إن شاء التعجل لانه معذور
... طواف الوداع:
ولا يجب عليك طواف الوداع إلا إذا عزمت الخروج من مكة، فإن أردت البقاء فيها، فإنك تؤخره إلى أن تعزم على مغادرتها.
ولا يجوز لك أن تنشغل بشيء بعد طواف الوداع، بل تبادر إلى مغادرة مكة، إلا أن تنتظر صحبة تلحق بك، أو تشتري حاجاتك في طريقك ونحو ذلك.
والحائض يسقط عنها طواف الوداع، فإذا انهت رمي الجمار، فلها أن تسافر، عن ابن عباس رضي الله عنه قال (أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه.
ويجوز لمن أخر طواف الإفاضة أن يطوفه وينوي به طواف الإفاضة والوداع، طوافا واحد، ويغادر، حتى لو كان عليه سعي بعد الطواف، لان ذلك لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فالسعي متعلق بالبيت أيضا.
... فوات الحج:
ومن أدركه من الحجاج طلوع فجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة ولو للحظة، فقد فاته الحج، وانقلب إحرامه عمرة، فيطوف ويسعى ويتحلل، ويقضى من العام القادم، ويذبح هديا في قضاءه، إلا إذا كان قد اشترط فلاهدي عليه ولاقضاء.
... الاحصار:
ومن منع مانع عن إتمام حجه قبل أن يحرم بالنسك رجع ولاشيء عليه.
وإن كان بعد إحرامه وقد اشترط قائلا عند إحرامه (ومحلي حيث حبستني) حل من إحرامه ولبس ثيابه ولاشيء عليه.
وإن لم يكن قد اشترط، فإن حبس عن الحج كله ولا يستطيع أن يصل إلى البيت، ذبح هديا في المكان الذي حصر فيه، أو بعث به إلى الحرم، ثم حلق أو قصر وصار حلالا.
وهذا هو الإحصار، وأصح قولي العلماء أن الحاج يصير محصرا يجوز له تحلل المحصر سواء احصر بعدو وغيره كالمرض وذهاب النفقة.
فإن لم يجد هديا في موضعه الذي أحصر فيه، أناب من يذبح عنه الهدي في الحرم ثم حل، فإن كان فقيرا لا يقدر على ذبح الهدي، صام عشرة أيام ثم حل في قول الجمهور، والصحيح لاشيء عليه، فيحلق أو يقصر وقد حل.
ومن حبس عن عرفة فقط، ذهب إلى البيت وتحلل بعمرة ولاشيء عليه، إن كان قبل الفوات، وإن كان تحلله بعمرة بعد الفوات، فعليه القضاء.
وإن وقف بعرفة وحصر عن إتمام بقية الحج، يذبح هديا بنية التحلل ويحلق أو يقصر، ويكون بذلك قد حل من إحرامه كمن احصر عن الحج كله.
... صيد مكة:
ويحرم صيد مكة على الحاج وغيره، فكل ما يحرم صيده حال الإحرام، يحرم صيده في حدود الحرم المكي، وكذلك الحرم المدني.
ولا يجوز قطع شجر الحرم وحشيشه، اللذين لم يزرعهما الآدمي.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة (إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولايختلى خلاه ولا ينفر صيده وتلتقط لقطته إلا لمعرف) متفق عليه، ومعنى لا يعضد شوكه أي لا يقطع الشجر الذي فيه شوك، والمقصود لا يقطع كل الشجر حتى الذي فيه شوك، ومعنى يختلى خلاه أي لا يقطع الحشيش الرطب منه، دون اليابس فيجوز، وكذلك رعي الأنعام يجوز مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكمموا أفواه ما معهم من النعم في الحرم.
ومعنى لا تلتقط لقطته إلا لمعرف، أن من وجد في الحرم لقطة وجب عليه أن يعرفها أبدا، وأما في غير الحرم فيعرفها سنة ثم يأخذها إن لم يأت صاحبها، فإن جاء يوما من الدهر، دفعها إليه أو دفع ثمنها إن طلبها صاحبها.
... زيارة المدينة المنورة:
ويستحب للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة، فيكثر من الطواف في البيت، ويزداد من الصلاة في المسجد الحرام، فعن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه) رواه أحمد وابن ماجة
ويستحب له أن يصلي داخل الكعبة إن استطاع، أو في الحجر فإنه من الكعبة.
وأن يحمل معه من ماء زمزم
زيارة المسجد النبوي وإحذر الشرك ووسائله:
وزيارة المسجد النبوي سنة مستحبة، ولكن لاتعلق لها بمناسك الحج، وكل ما ورد من أن الحج لا يقبل بغير زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن ذلك جفاء له صلى الله عليه وسلم، مثل ما يروى (من حج فلم يزرني فقد جفاني)، كل ذلك لا يصح و لاتقوم به حجة.
ولا يجوز أن ينوي المسافر إلى المدينة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا) متفق عليه من حديث أبي هريرة.
ولكن ينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يزور القبر الشريف مصليا ومسلما على النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلما على صاحبيه رضي الله عنهما، وله أن يدعو الله تعالى عند الزيارة مع استقبال القبلة، ولا يستقبل الحجرة التي فيها القبر حال الدعاء، ولا يجوز لاحد أن يدعو عبدا من دون الله تعالى، لاملكا مقربا، ولانبيا مرسلا، قال تعالى (وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا).
ولا يجوز سؤال الشفاعة إلا من الله تعالى، قال تعالى (قل لله الشفاعة جميعا)، فيقول الزائر (اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم) ونحو ذلك.
ولا يجوز التبرك بجدران الحجرة التي فيها القبر الشريف، ولا بشيء من قبور الصالحين وآثارهم، فذلك بدعة ضلالة، وقد قال صلى الله عليه وسلم (وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة) رواه الترمذي وأبو داود.
http://h-alali.info/f_open.php?id=a364cc58-e0be-1029-a62a-0010dc91cf69
¥