تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 10 - 07, 04:18 م]ـ

نعم هناك أشخاص من الرقاة قد يقعون في بعض الأخطاء، فينبغي توجيههم أو التحذير منهم إذا كانوا مبتدعة ويخشى أن ينشروا بدعهم من خلال الرقية.

وهناك من يغش الناس ويخدعهم ويبيع عليهم الماء والزيت بأسعار مرتفعة وهناك أمور أخرى تقع من بعضهم، ففي هذه الحالة يكون الواجب المناصحة لهم، وأما تحريم هذا الأمر أو تبديعه فهذا لاينبغي الاستعجال فيه لأن الأصل فيها الإباحة.

وأما الرقية وأخذ الأجر عليها فهو من أحق ما أخذ الإنسان عليه أجرا كما في صحيح البخاري رحمه الله حيث قال: " باب: الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب " وروى بسنده عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله»

قد يكون المعطى من الأجر على الرقية من باب الإجارة وقد يكون من باب الجعالة وتفصيل ذلك كما يلي:

لو قال المريض للراقي ارقني بمبلغ كذا والاتفاق بينهما على القراءة فقط سواء شفي المريض أم لم يشف فهذا من باب الإجارة، لأن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل معلوم، وهذا الاتفاق على عمل معلوم ألا وهو القراءة فقط.

أما إن اشترط المريض الشفاء فقال للراقي لك مبلغ وقدره كذا إن شفيت، فهذا من باب الجعالة لأنها تجوز على عمل مجهول والشفاء أمر مجهول) (أحكام الرقى والتمائم - ص 79).

* قال ابن قدامة: (قال ابن أبي موسى: لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء) (المغني - 5/ 541).

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا جعل الطبيب جعلا على شفاء المريض جاز، كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي، فرقاه بعضهم حتى برأ، فأخذوا القطيع، فإن الجعل على الشفاء لا على القراءة، ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة) (مجموع الفتاوى - 20/ 507).

* وقد خالف ابن أبي زيد القيرواني المالكي في هذه المسألة حيث قال: (لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور) (نقلا عن كتاب الشرك ومظاهره للميلي - ص 169).

* وقد أجاب على ذلك الميلي حيث قال: (إخراج الجن من الإنسان وحل المربوط والمسحور إن كان بما هو مشروع فالجهل بحقيقة الإصابة وعدم الوقوف عليها لا يضر لأن الجعل على الشفاء وذلك يوقف على حقيقته ويعرف هل شفي المريض أو لا والجعالة جائزة على ذلك.

إلا إذا أراد ابن أبي زيد شفاء مطلقا بحيث لا يعود الجن للمريض ولا العقد إلى المربوط، ولا السحر إلى المسحور فهذا نعم لا يوقف على حقيقته، ولا يمكن القول به، ولا يستطيع أحد أن يضمن ذلك مطلقا والمتعارف عليه في حصول الشفاء الذي يستحق به الجعل هو حصوله في ذلك الوقت) (الشرك ومظاهره - ص 170).

* سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عن جواز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية من الكتاب والسنة دون طلب أجر أو اشتراط؟

فأجاب - حفظه الله -: (لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض وزوال أثره، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد أن بعض الصحابة نزلوا بقوم فلم يقروهم، فلدغ سيد القوم فسعوا له بكل شيء ولا يغني عنه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء النازلين فأتوهم، فقال بعضهم: والله إني لأرقي ولكن قد نزلنا بكم فلم تقرونا، فما أنا بقارئ إلا بشيء، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فجعل يتفل عليه ويقرأ " الحمد لله رب العالمين " فقام وكأنما نشط من عقال، فأوفوا لهم جعلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اقسموا واضربوا لي معكم سهما ". فأقرهم على الاشتراط وأسهموا له ليدل على إباحته، ولكن بشرط أن يرقي رقية شرعية، فإن كانت غير شرعية فلا تجوز، ولا يشترط إلا بعد السلامة من المرض وزواله، والأولى بالقراء عدم الاشتراط، وأن تكون الرقية لتنفع المسلمين وإزالة الضرر والمرض، فإن دفعوا له شيئا بدون اشتراط أخذه دون أن يكون هو قصده، وإن دفعوا له شيئا أكثر مما يستحق رد الزائد إليهم، وإن اشترط فلا يشدد في الاشتراط بل بقدر الحاجة الضرورية، والله أعلم) (فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين - ص 349).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير