تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الله الفريضة الخاصة إذا لم تأخذ عليها مالاً، فكأنك حججت فرضاً، وهذا لا إشكال فيه من جهة وجود العناء والتعب والنصب، إذا قصد الإنسان وجه الله-?-.

[لزمه أن يقيم من يحج أو يعتمر عنه من حيث وجبا]: من حيث وجب عليه الحج؛ لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فلو كان من أهل المدينة، فإن الذي يحج عنه لابد وأن يحج من المدينة وهذا أصل شرعي صحيح، لأن الحج فرض عليه من المدينة، وهذا الذي يريد الحج؛ إنما يريد الحج لا عن نفسه وإنما عن غيره، فإذا أراد أن يحج عن غيره وجب أن يتقيد بذلك الغير، وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو أصح قولي العلماء أنه يحج من حيث وجب الحج على الأصيل فالوكيل منزل بمنزلة الأصيل، وأصول الشريعة تدل على هذا، لأنهم أقاموا البدل مقام مبدله، فلما كان المبدل مطالب مخاطب بالحج - مثلاً - لو أن شخصاً وجب عليه الحج وهو قادر على الحج من المدينة، فإنه إذا حج عنه من الجحفة أو من يلملم أو من السيل فقد حج من الأدنى ولا يصح للإنسان أن يحج من الأدنى وقد وجب عليه الحج من الأبعد وقد فرض الله عليه الحج من ميقات ذو الحليفة فحينئذٍ يلزمه أن يحج من ميقات ذو الحليفة وهذا أحوط وأبرأ للذمة وأبلغ في القيام بحق الله-?- وأداءه على وجهه.

[ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام]: ويجزئ الحج عنه وإن عوفي بعد الإحرام إذا أقام وكيلاً عنه وهو معذور، ثم شفي بعد إحرام الوكيل فقالوا: إنه يجزئ عنه حج الوكيل ولو كان تغير الحال وزال العذر بعد الإحرام، فالعبرة عندهم بالإحرام.

وبعض العلماء يرى أن العبرة بالطواف فإذا طاف بالبيت في عمرته أو وقف بعرفة في حجة فإنه حينئذٍ يمضي هذا الوكيل ولا يقوم الموكل بإعادة الحج ثانية ويجزئه هذا عن حجة الإسلام.

وقال بعض العلماء: إذا شفي وعوفي أو زال العذر قبل نهاية حجه فإنه يلزم بإعادة هذا الحج؛ والسبب في ذلك: أنه عذر في حال العجز أما بعد قدرته وزوال العذر عنه رجع الأمر إلى وجوب الحج عليه، وهذه المسألة تعرف بـ (مسألة زوال العذر) ولها صور يزول العذر قبل الشروع، ويزول العذر أثناء الشروع، ويزول العذر بعد الانتهاء، فتارة يكون زوال العذر موجباً للقطع والاستئناف من الأصل والرجوع إلى الأصل على خلاف مثل مسألة المتيمم إذا تيمم في أول الوقت ثم كبر تكبيرة الإحرام فرأى الماء أو وجد الماء وقدر على استعماله فالصحيح أنه يقطع صلاته؛ لأن هذه الصلاة زال العذر أن يصلي وهو على تيممه وقد قال-?-: ((فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته))، فخوطب بالرجوع إلى الأصل ولا يمكن الحكم بثبوت العذر إلا إذا تم العمل حتى يوصف الإنسان بكونه قد برئت ذمته على الوجه المعتبر، والفقه أنه إذا كان الأصل أنه مخاطب بفعل العبادة وأن هذا الوكيل منزل لحاجة، وزالت الحاجة وشككنا هل يمضي أو لا يمضي؟ رجعنا إلى الأصل، من كون الأصيل أو الموكل مخاطب شرعاً بالقيام بالحج بنفسه فلما شككنا في إجزاء الوكيل عنه رجعنا إلى الأصل من مخاطبته بالفعل بنفسه.

ـــــــــــــــــــ

يتبع بإذن الله

ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[28 - 10 - 07, 06:47 م]ـ

قال المصنف-رحمه الله-: [ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها]:

الشرح:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد شرع المصنف-رحمه الله- في بيان شرط من الشروط المعتبرة للحكم بوجوب الحج على المرأة فلا، يجب الحج على المرأة إلا إذا وجدت المحرم، ولا يجوز لها أن تخرج لحج ولا لعمرة إلا إذا كان معها محرمها وهذا كله إذا لم تكن بمكة.

أما إذا كانت بمكة، أو من حاضري المسجد الحرام دون مسافة القصر، فإنه إذا أُمنت الفتنة، وأمكنها أن تحج مع الرفقة المأمونة فلا بأس به، لأن خروجها إلى البيت الحرام والمناسك ليس هو بسفر ولا في حكم السفر؛ وإنما أوجب الله المحرم في ما كان سفراً، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم))، فهذا الحديث الصحيح يدل على أن المرأة يجوز لها أن تخرج لما دون مسافة القصر بدون محرم ولكن بشرط أمن الفتنة، ولذلك كن أمهات المؤمنين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير