تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الرابعة: العمة. العمة هي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أوفيهما معاً، فيشمل العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم، فكل أنثى اجتمعت مع والدك سواء من جهة أحد أصليك كالعمة لأب أخت الأب من أبيه، والعمة لأم وهي أخت الأب من أمه، أو العمة الشقيقة وهي أخته من أبيه وأمه شاركته في الأصلين معاً. العمة محرمة.

والدليل على ذلك: قوله-تعالى-: {وَعَمَّاتُكُمْ}، ويستوي في العمات عماتك المباشرة وعماتك بواسطة من جهة الأصول، فعمة أبيك محرماً لك، وعمة جدك محرماً لك، وعمة جدتك محرماً لك، وعمة أمك محرماً لك، فاجعل العمات والخالات من جهة الأصول عمات لك، ولذلك إذا سألك السائل فقال: عمة جدي هل هي محرمٌ لي؟ تقول عمة أصلك عمة لك. ولو سألك عن عمة أمه أهي محرمة له؟ تقول: عمت أصلك عمة لك فهي محرم لك.

الخامسة: الخالة. وهي كل انثى شاركت الأم في أحد أصليها أو فيهما معاً. فيشمل الخالة لأب شاركت الأم في أحد أصليها وهو الأب، الخالة لأم لأنها شاركت الأم في أحد أصليها وهي الجدة أم الأم، والخالة الشقيقة وهي أخت الأم من جهة الأب والأم شاركت الأم من أصليها معاً.

فالخالة محرمة لك سواءً كانت خالة مباشرة وهي أخت أمك لأب أو أم، أو لهما معاً، أو خالة لأصلك، فلو سألك سائل عن خالة أبيه: هل يجوز له أن يختلي بها أو يسافر معها؟ تقول: نعم. خالة أصلك خالة لك، وخالة أب الأب وخالة جد الأب كل هؤلاء من النسوة محارم للفروع.

والدليل: قوله-تعالى-: {وَخَالاتُكُمْ} قال المفسرون بالإجماع: أن خالات الأصول خالات للفروع، وعمّات الأصول عمّات للفروع.

السادسة: بنت الأخ. وضابط بنت الأخ: هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة. ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، ويشمل الولادة المباشرة كبنت أخيك الشقيق، والولادة بواسطة كبنت بنت أخيك الشقيق، وبنت ابن أخيك الشقيق، فالفروع يأخذن حكم ما تفرّعن عنه، فبنت الأخ محرمة لك سواءً كان أخاً شقيقاً أو لأبٍ أو لأم.

والدليل قوله-تعالى-: {وَبَنَاتُ الأَخِ}.

وأما السابعة: فبنات الأخت. وضابطهن: كل أنثى لأختك عليها ولادة سواء كانت مباشرة أو كانت بواسطة، وسواء كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم. فجميع ما تنجبه الأخت، يعتبر من محارمك من الإناث، سواءً باشر أو كان بواسطة.

هؤلاء السبع تحريمهن جاء من جهة النسب، والنسب معناه مأخوذ من النسبة. يقال: نسب الشيء إلى الشيء إذا أضافه. وسمّي النسب نسباً، لأن الإبن يضاف إلى أصله، فيقول محمد بن عبدالله، وعبدالله بن عبدالرحمن، فيضاف الإبن لأبيه والأب للجد والجد لأبيه وهكذا، فهؤلاء السبع إذا تأملتهن، وجدت التحريم جاء من جهة القرابة، فتجد إما من جهة الأصول أو من جهة الفروع، أو من جهة فروع الأصول، أو من جهة فروع من شارك في الأصول.

فهذا فهؤلاء النسوة من السبع الجهات يعتبرْن محارم للرجل والعكس في الأناث، فتقول في الأمهات الآباء، وتقول في البنات الأبناء، وتقول في الأخوات الإخوان الإخوة الذكور، وتقول في العمّات الأعمام، وفي الخالات الأخوال، وفي بنات الأخ أبناء الأخ، وفي بنات الأخت أبناء الأخت.

هذا بالنسبة للتحريم من جهة النسب، وكل واحد منا المنبغي أن يكون حافظاً لهؤلاء السبع حتى يعلم أن الله أحل له الخلوة بهذا النوع من النساء ومصافحتهن والسفر معهن وغير ذلك من أحكام المحرمية المعروفة.

أما بالنسبة للجهة الثانية للمحرمية: فهي جهة الرضاعة. وجهة الرضاعة كجهة النسب سواءً بسواء، فتقول: تحرم الأم من الرضاعة وأم أمها وإن علت، وأمهات الأصول من الرضاعة أمهات للفرع الراضع الرضيع.

كذلك - أيضاً - البنات من الرضاعة وإن نزلن فبنتك من الرضاع تعتبر محرماً لك، وبنت بنتها وبنت ابنها إن نزل الجميع.

كذلك - أيضاً - الأخت من الرضاعة سواء اجتمعت معك في المرأة المرضعه من الأصلين فكان الزوج أرتضعت هذه الأخت من نفس اللبن، فهي أخت لك من الرضاعة شقيقة أو كانت ابناً بنتاً لهذا الرجل من هذه المرأة التي رضعت فهي أخت من الرضاعة شقيقة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير