تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولكن هذا الرضاع يعتبر فيه - أيضاً - هي أخت من الرضاعة شقيقة يعتبر فيما يعتبر في النسب، فلو أن هذا الرجل الذي رضعْت من لبنه من هذه المرأة تزوج امرأة ثانية، أو كانت عنده امرأة ثانية فأنجبت، فجميع ما ينجبه هذا الرجل الذي إرتضعت لبنه يعتبر أخاً لك من الرضاعة، إن كان من المرأة نفسها أخ شقيق وأخت شقيقة، وإن كان من غير المرأة قبل أو بعد فهو أخ من الرضاع لأب، ثم هذه المرأة التي إرتضعت منها جميع ما تنجبه من قبل هذا الرجل أو من بعد يعتبر أخاً لك من الرضاعة وأخت لك من الرضاعة من جهة الأم إذا كان من غير هذا الرجل، أما إذا كان من الرجل فالحكم كما ذكرنا يعتبر أخاً شقيقاً من الرضاعة وأختاً شقيقة من الرضاعة، هذا بالنسبة للرضاعة.

فالأخت من الرضاعة، وكذلك بنات الأخت وبنات الأخ من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة كلهن هؤلاء السبع من جهة الرضاعة ينزلن منزلة السبع من جهة النسب لقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((يحرُم من الرضاعة مايحَرم من النسب)) فدل هذا الحديث الصحيح على أننا ننزل الحكم في الرضاع مثل الحكم أو منزلة الحكم الموجود في النسب.

أما بالنسبة للتحريم من جهة المصاهرة فيشمل أربع نسوة أربعة أنواع من النساء وفي المصاهرة حتى تتضح عندك الصورة، المصاهرة تقوم على الصهر وهو الزواج من الناس والإنسان يصاهر القوم إذا تزوج منهم وصهرهم زوج بنتهم أو زوج أختهم.

فالمصاهرة تحسب فيها حتى تتضح لك الأربع ما كانت المصاهرة في أصولك وما كانت المصاهرة من جهة فروعك، فتنظر إلى أصولك وهم آبائك وإن علو كالجد، وتنظر إلى فروعك وهم أبناؤك وإن نزلوا، وتنظر إلى المرأة التي تزوجتها، أصلها وفرعها فهذه أربع جهات.

أما أصولك، فكل من تزوجه الأب من النساء بمجرد عقده عليهن يعتبر محرماً لك.

النوع الأول: من المحرمات من جهة المصاهرة زوجات الآباء وإن علا الآباء، فزوجة الأب وهي المرأة التي عقد عليها الأب بمجرد عقده عليها تعتبر محرماً لك سواءً دخل بها أو لم يدخل بها طلقها أو مات عنها ما دام أنه قد عقد على هذه المرأة وهي حرامٌ عليك إلى الأبد فهي محرمٌ لك إلى الأبد يستوي في ذلك أن يكون أباً مباشرة وهو الذي ولد الإنسان مباشرة أو أب أبيه وإن علا.

فإذا سألك سائل: عن امرأة عقد عليها أب الأم وهو جدك من جهة الأم أو امرأة عقد عليها أب الأب؟ تقول: إنه لا يحل لك نكاحها وهي محرم لك ما الدليل؟

قوله-تعالى-: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قال-سبحانه-: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} والأب أب تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث، فإن جدك من جهة الأم كأبيك ويعتبر أباً لك وفي حكم الأب، ولذلك قالوا: كل ما عقد عليها الأب وأبوه وإن علا والجد وجده وإن علا فهو محرم للفروع هذا بالنسبة للنوع الأول.

وقلنا العبرة بالعقد فأي امرأة بمجرد ما يعقد عليها الوارث أو يقع بينه وبينها الإيجاب والقبول بحضور شاهدين عدلين يتم ويصح بهما العقد فإنه يحل لك أن تجلس معها وأن تصافحها وأن تختلي بها وتسافر معها وأنت محرمٌ لها زوجات الآباء.

النوع الثاني: عكسها، زوجات الأبناء. عرفنا اللاتي تزوجهن الأصول أنهن محارم عكسهن اللاتي تزوجهن الفروع فكل امرأة عقد عليها ابنك أو ابن ابنك وإن نزل بمجرد العقد تصير محرماً لك، فزوجات الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات كل هؤلاء من النسوة محارم لك والدليل على ذلك قوله-تعالى-: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} أي حرمت عليكم نكاح الحليلة للابن إذا كان من الصلب يراد من أصلابكم حتى يخرج ابن التبني الذي كانت الجاهلية تفعله، كزيد كان يقال زيد بن محمد هذا التبني فقوله: {مِنْ أَصْلابِكُمْ} ليس المراد به قصر الحكم على الإبن المباشر وإنما المراد به من أصلابكم فيشمل جميع ما كان من صلبك ومن ولدك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير