تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالإبن الذي من صلبك وولدك سواءً كان مباشراً أو كان بواسطة تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث فإنه ابن لك وزوجته التي عقد عليها محرمٌ لك بمجرد ما يعقد الإبن تحرم زوجته على أبيه فتحرم على أبيه وإن علا وعلى جده وعلى جد جده وإن علا سواءً كانت من جهة الذكور أو من جهة الإناث. هذا بالنسبة لزوجات الأبناء دليل على أنه مجرد العقد على الزوجة يحرمها أن الله-تعالى- قال: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} فقال: {حَلائِلُ} والمرأة حلال للولد بمجرد العقد فلا يشترط دخول الولد حتى تصبح محرماً لأبيه؛ وإنما بمجرد عقد الإبن على هذه المرأة تصير محرماً لأصوله.

النوع الثالث: من المحرمات من جهة الصهر أم الزوجة هذه الأم تعتبر محرماً لك وتكون أم الزوجة محرماً لزوج بنتها بمجرد العقد، فلا يشترط الدخول ببنتها فكل امرأة عقدت عليها بمجرد عقدك عليها فإن أمها تعتبر محرماً لك وحينئذٍ يحرم عليك نكاحها إلى الأبد سواءً طلقت بنتها أو بقيت في عصمتك أو ما تت عنك فهي محرم إلى الأبد.

والدليل على ذلك قوله-تعالى-: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} فلما قال: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} قال: {نِسَائِكُمْ} والمرأة تكون من نساء الرجل بمجرد العقد عليها، ولذلك تقول هذه من نسائي بمجرد عقدك عليها ولا يشترط الدخول هذا بالنسبة لأم الزوجة فهي محرم لك بمجرد العقد عليها يستوي في ذلك أن تكون أماً مباشرة أو أماً بواسطة فأم أم الزوجة وأم أم أم الزوجة تعتبر محرماً لزوج بنتها سواءً تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناث.

فالحكم في ذلك سواء؛ لأن الله قال: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} فأم أب الزوجة تعتبر محرماً لك لأنها أم لزوجتك ويستوي في ذلك تمحضها بالذكور كأم أب أ ب الزوجة أو تمحضت بالإناث كأم أم أم الزوجة فهؤلاء النسوة جميعهن يعتبرن محارم بمجرد العقد على بنات بناتهن.

النوع الرابع: بنت الزوجة. وهي التي تسمى الربيبة وسميت الربيبة؛ لأنها تتربى عند زوج أمها وجاء التعبير في القرآن متضمناً لهذا المعنى في قوله-تعالى-: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} فقوله: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب إذا تزوج إنسان امرأة ولها بنات من رجل قبله أن يعطف عليهن وأن يربيهن كأنهن بنات له فهذه الربيبة تحرم على الإنسان بشرط الدخول على أمها.

وهي التي تنفرد من بين المحرمات في الصهر بشرط الدخول فلو عقد على أمها لا تزال أجنبية حتى يدخل بأمها فإن دخل بأمها حرمت عليه: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، فإذاً شرط تحريم الربيبة وهي التي تنفرد من بين الأربعة في المحرمات من الصهر تنفرد بكونه يشترط في تحريمها أن يدخل الزوج على أمها فإن لم يدخل الزوج على أمها فلا تزال حلالاً وهذا يدل على حكمة الله-?- ولطفه بالعباد فإن أم الزوجة الغالب أن تكون أكبر ولا ترغب، ولذلك حرمت بمجرد العقد ولكن بنت الزوجة قد ترغب ولذلك لو كان مجرد العقد على أمها يحرمها لكان فيه تضييق، فجعل الله في الأمر سعة، فلو عقد على أمها ثم نفر من أمها ورغب الزواج منها كان الأمر أوسع، ولذلك قالوا حتى أدفع للفتنة لأنه ربما أفتتن بها أو تعلق بها لكان ذلك أدعى بدفع الفتنة قبل أن يدخل بأمها، أم بنت الزوجة وهي الربيبة يشترط في تحريمها الدخول بأمها ولا يشترط أن تكون ربيبة في حجرك.

وقال الظاهرية: يشترط فلا تحرم عليك بنت الزوجة إلا إذا تربت في حجرك.

والصحيح أنه لا يشترط وهو مذهب الجمهور؛ لأن النبي-?-: قال لأم حبيبة لما عرضت على رسول الله -?- أختها قال-عليه الصلاة والسلام-: ((أترضين ذاك؟!)) فقالت: إني لست لك بمخلية إني سمعت أنك ناكح يعني ترغب في النكاح ورأيت أن أحب من يشاركني أختي فعرضتها عليك فقال-?-: ((من؟!)) يعني سمعت أني أنكح من بنت أبي سلمة إنها لو لم تكن ربيبةِ في حجري لما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير