تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن]: ولأهل نجد قرن المنازل، وهذا الميقات نص عليه النبي- r- ، وهو الذي يعرف الآن بـ (السيل الكبير)، فهذا الميقات ميقات أهل نجد، ومن جاء من المشرق كأهل خراسان وبخارى وسمرقند ونحوهم، كل هؤلاء كانوا في القديم يقدمون من جهة الشرق، ويكون ميقاتهم هذا الميقات، ويكون في حكمها ذات عرق، وذات عرق ميقات يسامت ميقات قرن المنازل، فقرن المنازل وذات عرق التي هي الضريبة سمتها واحد وبعدها متقارب، وثبت في الحديث عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه وقتها.

واختلف العلماء هل عمر هو الذي وقتها أو النبي- r- ؟

والصحيح أن النبي- r- وقتها، وسئل عمر عن ميقات يسامت السيل الكبير الذي هو قرن المنازل، فوقت لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده سنة النبي- r- ، وقد كان-? وأرضاه- محدثاً ملهماً، فالصحيح أن ذات عرق تعتبر ميقاتاً مؤقتاً من النبي- r- وليس باجتهاد من عمر، وإنما وافق اجتهاد عمر، لأن الحديث الصحيح في توقيته -عليه الصلاة والسلام- لأهل المشرق ذات عرق.

[وأهل المشرق ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم]: لو أن رجلاً من أهل المدينة سافر إلى الرياض وهو يريد الحج فلا يخلو من حالتين:

إن مضى من الرياض إلى مكة فميقاته قرن المنازل فيحرم من قرن المنازل، ويعتبر آخذاً حكم أهلها - يعني أهل قرن المنازل -.

وأما إذا كان يريد أن يرجع إلى المدينة بعد سفره إلى الرياض فميقاته ميقات المدينة، ولو أن رجلاً من أهل الرياض أراد أن يسافر إلى الحج، ولكن قال: أريد أن أذهب إلى المدينة ثم أحج؛ فحينئذٍ سفرته الأولى تمحضت إلى غير النسك فلا يلزمه أن يحرم من قرن المنازل؛ وإنما يؤخر إلى أن يذهب إلى المدينة فيحرم من المدينة.

طيب لو كان ماراً على قرن المنازل كأن ينزل من الرياض إلى الطائف ومن الطائف إلى المدينة فحينئذٍ يكون ميقاته ميقات أهل المدينة؛ لأن له سفرتين، هذا إذا أراد المدينة قبل حجه له سفرتان: السفرة الأولى تمحضت إلى المدينة قصداً فليست بسفر النسك، وقصد به موضعاً آفاقياً خارجاً عن المواقيت، فأصبحت سفرة ليست للنسك لذاتها، أي ليست هذه السفرة تكون آخذه حكم من مر بقرن المنازل ويلزم بالإحرام من قرن المنازل فلا يلزمه إذا مر بالسيل الكبير أن يحرم؛ وإنما يتأخر إلى أن يأتي المدينة ثم يحرم، هذا يسمونه الانتقال من الأقرب للأبعد ولا إشكال فيه؛ لأنه لو انتقل إلى المدينة فيحصل المسافة التي في ميقاته وزيادة.

لكن الإشكال: لو أن المدني لو أن رجلاً من أهل المدينة أو طالباً يدرس في المدينة أراد أن يسافر إلى أهله في الطائف وعنده نية أن يحج هذه السنة فحينئذٍ أراد أن يقصد إلى الطائف ومن الطائف يريد أن ينزل إلى مكة، أو كان يريد مثلاً تربة أو يريد موضعاً بعد الطائف فحينئذٍ نقول له: لك أن تسافر إلى أهلك ولا يلزمك ميقات المدينة؛ لأنه سيسافر إلى أفق، إلى موضع هو من الأفق، وليست بسفرته الأولى متمحضة للنسك؛ وإنما هي لخارج المواقيت، ومن سافر السفرة الأولى لخارج المواقيت فلا يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فيؤخر إلى أن يأتي الطائف؛ لأنه في حل وليس في حدود المواقيت، فإذا جاء إلى الطائف أحرم من ميقات أهل الطائف؛ وحينئذٍ يكون منتقلاً من الأبعد إلى ما هو أدنى، وهكذا لو كان في رابغ وأراد أن يسافر إلى المدينة ثم يحج، فنقول له: أخر إحرامك بالنسك إلى وصولك للمدينة حتى تأخذ حكم أهلها.

والعكس لو أن المدني، لو أن رجلاً أو طالباً يدرس في المدينة وعنده نية أن يحج ولكن قال: أريد أن أمر على أهلي بينبع، أو أريد أن أمر على حاجة لي في ينبع، فحينئذٍ تمحض إلى مكان هو من الأفق، وخارج عن حدود المواقيت، وسفرته هذه ليست بسفرة النسك أصلاً، فحينئذٍ يكون ميقاته ميقات أهل الساحل، ويحرم من رابغ؛ لأنه خرج عن حدود المواقيت فلم يأخذ حكم أهلها.

[ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل]: عندنا ثلاثة أنواع:

النوع الأول: يسمى الآفاقي.

ومن كان في حكم الآفاقي، وهذا طبعاً الذي يكون من حدود المواقيت فما فوق في الأصل، في حكمه طبعاً الذي هو دون المواقيت، لكن نعتبره نوعاً مستقلاً.

النوع الثالث: من كان من أهل مكة.

فهؤلاء ثلاثة أنواع:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير