ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[27 - 10 - 07, 11:23 م]ـ
حج المرأة بدون محرم
سؤال:
بعض النساء تأتي إلى الحج دون محرم وليس لها أحد ويأتي بعضهن عن طريق مكاتب خاصة وليس مع حملات، ولا تعرف أحداً في بلادنا ويوجد من بني قومها من دولتها من يستطيع أن يعلمها أحكام الحج ولا تعرف أين تذهب، مع أنه أجنبي عنها فهل تطلب منه الاعتناء بها من حيث الطعام والمسكن وتعليمها المناسك ? وما ذا يفعل من عرض عليه ذلك ?
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد ..
فإجابة عن سؤالك نقول:
إنما أجاز العلماء جواز السفر للمرأة بدون محرم للحج والعمرة في حال وجود رفقة آمنة، أما أن تسافر وحدها دون مثل هذه الرفقة، فلا يجوز وأما مسألة اعتناء الأجنبي بها لهو سبب للفتنة، لا سيما وهي ضعيفة غريبة منفردة محتاجة، فالواجب الحذر.
أخوكم /
خالد بن عبد الله المصلح
22/ 5/1426هـ
السؤال:
ما حكم حج المرأة بدون محرم إذا كانت من أهل مكة؟ علماً بأن زوجتي فعلت ذلك بناءا على سؤال أحد المشايخ وأجابها بالجواز.
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد ..
فإجابة عن سؤالك نقول:
حج المرأة بدون محرم لا يجوز.
أخوكم /
خالد بن عبد الله المصلح
الرابط: http://www.almosleh.com/almosleh/article_1071.shtml
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[27 - 10 - 07, 11:25 م]ـ
الفتوى أجاب عنها د. عبد الحي يوسف
السؤال ما الحكم الشرعي في الرفقة المأمونة؟ وهل المرأة تكون قد التزمت الشرع إذا كانت في سفرها مع رفقة مأمونة؟ وما هي شروط وضوابط الرفقة المأمونة؟ وما هي الضرورة التي تبيح السفر بلا محرم؟
الإجابة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
أولاً: لا يجوز للمسلمة السفر بغير محرم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في موطأ مالك كذلك، وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم) وفي رواية له وللترمذي وأبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها) وفي رواية ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو حرمة) وروى أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوماً إلا مع ذي محرم) وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها) وقد نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على ذلك فقال: استدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك. أ.هـ
هذا وقد يتعلق بعض الناس باختلاف الروايات المذكورة في تحديد المدة التي يحرم فيها سفر المرأة بلا محرم؛ فيقول: إن النهي خاص بالزمن الماضي نسبة لطول المدة التي كان يستغرقها سفر المرأة حتى تصل إلى الغاية التي تريد، أما في زماننا فالسفر ما عاد يستغرق سوى ساعات معدودات وقد تطورت وسائله فلا يشمله النهي، والجواب كما قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن؛ وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة الليلة أو البريد. قال البيهقي رحمه الله: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم؟ فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وسئل عن سفرها يوماً؟ فقال: لا. وكذلك البريد. فأدَّى كلٌ منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحدٍ فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يُرد صلى الله عليه وسلم
¥