تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:35 ص]ـ

إخواني

تعقيباً على ما ذكره أخونا الكريم أبو محمد:

يخطئ كثيرون فينسبون لشيخ الإسلام ما ليس من اختياراته ..

وذاك أن الأصل في كلام شيخ الإسلام في "شرح العمدة" ليس قوله واختياره هو، بل الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 02:02 ص]ـ

كيف الجواب عن الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بقول: "لا يَخْلُونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تُسافِر امرأة إلا مع ذي مَحْرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجتْ حَاجَّة وإني اكتُتبتُ في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحُجّ مع امرأتك"

أليس قوله صلى الله عليه و سلم للرجل: (انطلق فحج مع امرأتك) صريحا في هذه المسألة؟

إذ لم يسأله النبي صلى الله عليه و سلم عن امرأته هل خرجت برفقة نساء أو هي آمنة؟

ـ[أبو محمد]ــــــــ[08 - 12 - 07, 08:33 م]ـ

أخي الكريم أبا يوسف .. نفعنا الله بعلمه ..

الأصل يا رعاك الله أن كلام شيخ الإسلام له .. وأنه يعبر عن اختياره .. ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل ..

ومنهجه في شرح العمدة واضح .. فهو ينقل الأقوال في المذهب .. ويجتهد في الترجيح بين الروايات، وقد يرجح خلاف المشهور في المذهب ..

أما عما يتعلق بمسألتنا ..

فهل ترى -يا رعاك الله- أن الشيخ يمكن أن يذكر أن الحكم في هذه المسألة أو تلك التحريم وينسبه إلى الشرع ويستدل له .. وهو في قرارة نفسه يعتقد خلاف ذلك، ثم لا يبين ذلك؟!

هل يُظن بشيخ الإسلام هذا؟

تأمل معي قوله في هذه المسألة:

يقول رحمه الله (1/ 172 فما بعدها): (المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم) .. ثم استدل على هذا بجملة من النصوص.

ثم قال: (فهذه النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم سفر المرأة بغير محرم، ولم يخصص سفرا من سفر، مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها، فلا يجوز أن يغفله ويهمله ويستثنيه بالنية من غير لفظ.

بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر الحج، وأقرهم على ذلك لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج، وأمره أن يسافر مع امرأته ويترك الجهاد الذي قد تعين عليه بالاستنفار فيه، ولولا وجوب ذلك لم يجز أن يخرج سفر الحج من هذا الكلام وهو أغلب أسفار النساء؛ فإن المرأة لا تسافر في الجهاد ولا في التجارة غالبا؛ وإنما تسافر في الحج، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم جهادهن.

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء، ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده حافظا لها وصاينا كنسوة ثقات ورجال مأمونين ومنعه أن تسافر بدون ذلك.

فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق، وحكمته ظاهرة فإن النساء لحم على وضم إلا ماذب عنه.

والمرأة معرضة في السفر للصعود والنزول والبروز محتاجة إلى من يعالجها ويمس بدنها، تحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيم يقوم عليهن، وغير المحرم لا يؤمن ولو كان أتقى الناس؛ فإن القلوب سريعة التقلب، والشيطان بالمرصاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما).

قال أحمد في رواية الأثرم: لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم.

وليس يشبه أمر الحج الحقوق التي تجب عليها؛ لأن الحقوق لازمة واجبة مثل الحدود وما أشبهها، وأمر النساء صعب جدا؛ لأن النساء بمنزلة الشيء الذي يذب عنه، وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم؟ فكيف بالضيعة وما يخاف عليها من الحوادث؟).

ولعل الأمر بعد هذا النقل يكون قد اتضح.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 09:27 م]ـ

الشيخ يذكر قول المذهب ويذكر دليله وينتصر له .. فلو قمت -أخي الحبيب- بمقارنة كثير مما على هذه الصفة مع اختياراته لوجدتَ ما قلتُه صحيحاً

ولو تتبعت كلام تلاميذه الذين عُنوا بنقل اختياراته لما رأيت من يشير إلى ما يؤيده في شرح العمدة.

وهذا منهج لأهل العلم في شرح الكتب .. أن يوضح للكلام المشروح ويستدل له، وإذا قال: "الصحيح" فالأغلب الأعم أنه يريد: الصحيح في مذهب أحمد. وفقك الله.

ـ[أبو محمد]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:57 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير