تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخي الكريم أبا يوسف .. زاده الله توفيقا وسدادا ..

نحن طلاب علم .. وطلاب حق إن شاء الله .. وما هذه المباحثات العلمية عندي إلا وسيلة للإفادة من الأفاضل مثلك ومثل بقية الإخوان ..


ما أوردته -أخي الحبيب- من منهج شيخ الإسلام في كتابه يكفي أن يقال فيه: إنه تحكمٌ لا دليل عليه ..

ثم .. ما تفضلت به -يا رعاك الله- لا يستقيم البتة مع ما أوردته لك من كلام الشيخ رحمه الله .. فآمل أن تنعم النظر فيه لترى أنه يمتنع مع ما ذكره من حجج وشواهد أن يكون هذا خلاف ما يعتقده ..

هذا يا رعاك الله: شيخ الإسلام ابن تيمية! الإمام الصداع بالحق .. فما الذي يحول بينه وبين أن يشير -على الأقل- إلى الوجه الآخر في المسألة إن كان هو رأيه؟ لا سيما والكتاب ليس مختصرا حتى يقال إنه أراد الاقتصار على الراجح من المذهب فقط .. الكتاب خلافي واسع مبسوط كما هو معلوم.

أفتراه -يا أيها الموفق- يشير إلى الرأي الذي يقول بالجواز ثم يقول: (فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق) ثم يكون ذاك الرأي المجيز هو الأرجح عنده؟ تأمل يا رعاك الله ..

أفتراه يتفنن في ذكر الحجج على المنع، وسوق المفاسد التي تترتب على السفر بدون محرم .. ومع هذا كله يراه قولا مرجوحا .. وما يراه راجحا يسكت عنه تماما .. ولا يستدل له ولو بحرف واحد؟! سبحان الله!

وأما قولك الكريم: (ولو تتبعت كلام تلاميذه الذين عُنوا بنقل اختياراته لما رأيت من يشير إلى ما يؤيده في شرح العمدة)
فليسمح لي أخي الحبيب أن أقول: إنه غير دقيق .. ولعله سبق قلم .. ولعلك لو تأملت ما أورده لك فسيظهر ذاك جليا ..

شرح العمدة أيها الكريم محل حفاوة تلاميذ شيخ الإسلام فمن بعدهم .. لا سيما في نقل اختياراته وترجيحاته ..

ودونك أيها الموفق نبذة من الشواهد .. أفدتها من المكتبة الشاملة .. ليس المقصود منها الجمع وإنما التمثيل ..

الفروع 1/ 38: نْبِيهَاتٌ (أَحَدُهَا) قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ نَجَاسَةَ الْمَاءِ النَّجِسِ عَيْنِيَّةٌ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ لَا، لِأَنَّهُ يُطَهِّرُ غَيْرَهُ فَنَفْسُهُ أَوْلَى، وَأَنَّهُ كَثَوْبٍ نَجِسٍ، انْتَهَى.

الفروع 1/ 56: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ: لَا يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْيَابِسَاتِ، مَعَ الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهُوَ أَظْهَرُ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ.

الفروع 1/ 76: وَقَالَ شَيْخُنَا: ذَلِكَ كُلُّهُ بِدْعَةٌ، وَلَا يَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ قَوْلًا يُكْرَهُ نَحْنَحَةٌ وَمَشْيٌ وَلَوْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ وَسْوَاسٌ.

الفروع 1/ 125: قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الطَّبَقَاتِ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ أَنَّ أَبَا الْفَتْحِ بْنَ جَلَبَةَ قَاضِي حَرَّانَ كَانَ يَخْتَارُ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ بَعْدَ مَسْحِهِمَا بِمَاءِ الرَّأْسِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَهُوَ غَرِيبٌ بَعِيدٌ انْتَهَى، وَاَلَّذِي رَأَيْنَاهُ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ إنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ حَامِدٍ أَنَّهُمَا يُمْسَحَانِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ بَعْدَ أَنْ يَمْسَحَهُمَا بِمَاءِ الرَّأْسِ، قَالَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ انْتَهَى

الفروع 1/ 247: وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ، وَقِيلَ: لَا بِعَيْنِهَا وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ صَلَاتُهُ، وَعَنْهُ يَحْرُمُ

الفروع 1/ 272: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ: هَذَا أَقْوَى الْوُجُوهِ

الفروع 2/ 9: قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ: الْأَشْبَهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ، لِعُمُومِ الْخَبَرِ

الفروع 2/ 12: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَقْوَى

الإنصاف 1/ 128: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ: وَيُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْيَابِسَاتِ، مَعَ الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير