تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم إسقاط الجنين]

ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[27 - 10 - 07, 05:56 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

كثيرا ما تثار مسألة إسقاط الجنين ما قبل الأربعة أشهر مستدلين بما رواه البخاري و مسلم عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك , ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ,ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه , وأجله , وعمله , وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبقعليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار , وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة "

و قد ذكر أن من فوائد الحيث:

*بيان تطور خلقة الإنسان في بطن أمه , وأنه أربعة أطوار.

الأول: طور النطفة أربعون يوما ... والثاني: طور العلقة أربعون يوما ... والثالث: طور المضغة أربعون يوما ... والرابع: الطور الأخير بعد نفخ الروح فيه فالجنين يتطور في بطن أمه إلى هذه الأطوار.

*أن الجنين قبل أربعة أشهر لا يحكم بإنه إنسان حي , وبناء على ذلك لو سقط قبل تمام أربعة اشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه , لأنه لم يكن إنسانا بعد.

* أنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح ويثبت له حكم الإنسان الحي , فلو سقط بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كلما لو كان ذلك بعد تمام تسعة أشهر.

و قد قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم و الحكم ما نصه: {و قد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح و جعلوه كالعزل و هو قول ضعيف لأن الجنين ولد انعقد و ربما تصور و في العزل لم يوجد ولد بالكلية و إنما تسبب إلى منع انعقاده. و قد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه .. - إلى أن قال - و قد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الود علقة لم يجز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد. و قد لا تنعقد ولدا} ص: 58.

ف

فقد صرح ابن رجب هنا أن ما قبل العلقة يجوز إسقاطه لأنه يكون نطفة لم تنعقد بعد هذا مع تضعيفه للرأي الأول الذي يرى جواز إسقاطه قبل مائة و عشرين يوما ...

و كما هو معلوم فإن المرأة في عصرنا الحالي يمكنها أن تعرف بأمر حملها من شهرها الأول فإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن القول بجواز إسقاط الجنين ما قبل الأربعين يوما ...

أفيدونا جزاكم الله خيرا ...

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:15 م]ـ

للرفع والمذاكرة لوقوع كثير من الناس فيه

ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[03 - 01 - 08, 12:19 م]ـ

أذكر سريعا ما أستحضره الآن في هذا الأمر

فقد ذكر الشيخ: صالح آل الشيخ - فيما أخبرني أحد إخواني -، وكذلك الشيخ العدوي - فيما سمعت -: أن الروح قد تنفخ بعد أربعين يوما، وأن المقصود في الحديث من قوله " مثل ذلك ": ليس عدد الأيام، وإنما مثلية في التكوين

وهذا أيده الطب الحديث - فيما ذكره الشيخ العدوي -

وعليه: فبعد الأربعين يوما تقريبا: لا يجوز الإسقاط

والله أعلم بالصواب

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 01:15 م]ـ

قال الشيخ العلاّمة محمد المختار الشنقيطي , المدرس بالحرم النبوي الشريف –حفظه الله- في شرحه لكتاب العدد من متن الزاد عند قول الماتن رحمه الله: [ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح]:

هذه المسألة وهي مسألة إسقاط ما في البطن من النطفة والعلقة والمضغة والأجنة هذا الإسقاط والإجهاض للأجنة فيه تفصيل:

أجمع العلماء-رحمهم الله- على أنه لا يجوز أن تجهض الأجنة وتسقط بعد نفخ الروح، وأنه إذا نفخت الروح في الجنين وأسقطت المرأة ذلك الجنين فإنها تعتبر قاتلة وهكذا إذا أعانها الطبيب فأعطاها دواء أو علاجاً للإسقاط، وهكذا لو أعانتها المرأة من غيرها من النساء أو الرجال على هذا الإسقاط بترويعٍ، أو تخويفٍ، أو حمل ثقيلٍ أو نحو ذلك فبعد نفخ الروح لا يجوز إسقاط الأجنة لأنها أنفس محترمة وهذا محل إجماع بين العلماء-رحمهم الله-.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير