تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الموضع الرابع: وهو أصرح المواضع حيث قال في المرابي التائب إنه يرد الربا على من أربى عليه أي إلى صاحبه فقال: (الأموال التي تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم مثلاً، هي مما يصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء، وكذلك من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه فإنه يصرف إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين) (20) فنلاحظ هنا أنه لم يقض للتائب بملكية ما سلف من الأموال كما في القول السابق، وإنما ألحقها بالأموال المغصوبة بل قال: (هذا عند أكثر العلماء) (21) ولم يفرق بين ما كان بإذن صاحبه أو كان بغير إذنه، وعلى قوله هذا فإن من أخذ من البنك أرباحاً ربوية، فإنه إذا تاب يجب أن يرد تلك الأرباح على البنك الربوي ما دام أنه يعرفه، ويمكن الرد إليه، ولكن هذا يخالف ما قرره الشيخ من منع رد المال لأمثال هؤلاء كالزاني واللائط ومستمع الغناء ... فإنه قرر أنه لا يرد إليهم المال لئلا يجمع لهم بين العوض والمعوض، فإن البنك هنا يستفيد بهذا الرد –لو قيل به- القرض ثم الفائدة إذا ردت عليه، فجمع بين الأمرين، وهذا مالا يقول به شيخ الإسلام.

وقال: (وما تصدق به فإنه يصرف في مصالح المسلمين: فيعطى منه من يستحق الزكاة، ويقرى منه الضيف، ويعان فيه الحاج، وينفق في الجهاد وفي أبواب البر التي يحبها الله ورسوله كما يفعل بسائر الأموال المجهولة، وهكذا يفعل من تاب من الحرام وبيده الحرام لا يعرف مالكه) (22).

وقال: (المال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده، فيصرف في مصالح المسلمين، والصدقة من أعظم مصالح المسلمين، وهذا أصل عام في كل مال يجهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه كالمغصوب والعواري والودائع يتصدق بها عن صاحبها أو يصرفها في مصالح المسلمين على مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أخذها؛ لأن المعطي هنا إنما يعطيها نيابة عن صاحبها) (23).

ومن خلال كلام شيخ الإسلام السابق نفهم أنه يقسم المال الحرام والمقبوض بعقد فاسد بالنسبة للتائب إلى قسمين:

القسم الأول: المال المحرم الذي تعذر رده إلى صاحبه كالذي لا يعرف مالكه، فهذا يتصدق به أو يصرفه في مصالح المسلمين، ولا يتملكه حتى المرابي التائب.

القسم الثاني: المال المحرم الذي أمكن رده إلى صاحبه فهذا يجب رده إلى مالكه، ولا يملكه بحال وكذلك يسترد هو عوضه إن كان ثم معاوضة بينهما.

القول الثاني: أنه لا يملكه ولا يرده إلى مالكه ولو أمكن رده إليه، ولكن يجب عليه أن يتخلص منه بأن يتصدق به أو يصرفه في مصالح المسلمين، فالفرق بين القولين في رده إلى مالكه ففي القول الأول أوجب على التائب رده على صاحبه إن أمكن، وفي القول الثاني منع رده إلى صاحبه ولو أمكنه ذلك، وأوجب التخلص منه مباشرة بالتصدق.

وهذا القول-أعني به القول الثالث- إنما قضى به شيخ الإسلام وكذا تلميذه ابن القيم في كل من أخذ عوضاً محرماً عن عين محرمة أو نفع محرم استوفاه كما في مهر البغي إذا تابت، والمغني والمغنية التائبة، وثمن الخمر وأجرة النوح واللواط وحلوان الكاهن إذا تاب هؤلاء فإنهما أفتيا بالتخلص منه بعد التوبة، ولا يملك ولا يرد إلى من أخذت منه؛ لمأخذ جميل يأتي ذكره في معرض كلامهما.

والقاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة أن (كل كسب خبيث لخبث عوضه عيناً كان أو منفعة يكون التخلص منه بالصدقة به) (24).

ويظهر هذا القول في مواضع من كلامه وفتاويه.

الموضع الأول: أنه سئل -رحمه الله- عن امرأة كانت مغنية، واكتسبت في جهلها مالاً كثيراً وقد تابت وحجت إلى بيت الله تعالى، وهي محافظة على طاعة الله، فهل المال الذي اكتسبته من حل وغيره إذا أكلت وتصدقت منه تؤجر عليه؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير