فنوقش: أن المقبوض بعقد فاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند من يقول المقبوض بعقد فاسد لا يملك كما هو معروف في المذهب الشافعي وأحمد، فأما إذا تلف المقبوض عند القابض وتعذر رده، فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقاً، ويجمع له بين العوض والمعوض فإن الزاني واللائط ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم، واستوفوا العوض المحرم، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم، وإنما هو لحق الله تعالى، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض، والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال، وهذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وأخذ عوضها جميعاً منه، بخلاف ما لو كان العوض خمراً أو ميتة، فإن ذلك لا ضرر عليه في فواته فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعني من صرف القوة التي عمل بها (37).
فإن قيل: فيلزمكم على هذا أن تقضوا له بها إذا طالب بقبضها، قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض، لكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة؛ لأنه كان معتقداً لتحريمها بخلاف الكافر؛ و ذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم فلا يقضى له بالأجرة.
فإذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال اقضوا لي برده، فإنما أقبضته إياه عوضاً عن منفعة محرمة، قلنا له أنت دفعته بمعاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ منك فاردد إليه ما أخذته منه إذا كان له في بقائه معه منفعة، فهذا ومثله يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر (38).
فإن قال:قد تعذر رد المنفعة التي استوفيتها منه قيل له: فلا يجمع لك بين ما استمتعت به من منفعته وبين العوض الذي بذلته فيها، فإن قال: أنا بذلت ما لا يجوز بذله وهو أخذ ما لا يجوز أخذه، قيل: وهو بذل لك من منفعته ما لا يجوز له بذله، واستوفيت أنت ما لا يجوز استيفاؤه، فكلاكما سواء، فما الموجب لرجوعك عليه و لا يفوت عليك شيء، وتفوت المنفعة عليه وكلاكما راض بما بذل مستوف لعوضه؟
فإن قال: ما بذلته أنا عين يمكن الرجوع فيها فيجب ردها، وما بذله منفعة لا يمكن الرجوع فيها إذا أمكن الرجوع في مُعوَّضها الذي بُذلت في مقابلته، أو إذا لم يمكن، الأول: مسلَّم والثاني هو محل النزاع فكيف يجعل مقدمته من مقدمات الدليل؟ وقياسه على المقبوض عوضاً عن الخمر والميتة لا يصح كما عرف الفرق بينهما.
على أنا لا نسلم أن مشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وشربها ثم طلب أن يعاد إليه المال أن يقضى له به بل الأوجه ألا يرد إليه الثمن (39)، ولا يباح للبائع أيضاً، لا سيما ونحن نعاقب الخمار يبيع الخمر بأن يحرق الحانوت التي يباع فيها نص عليه أحمد وغيره من العلماء (40) انتهى كلام شيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسألة.
وما ذكرته هو المذكور في كتبهم، ولا أزعم أني أحطت بها، ولكن هذا الذي وقفت عليه، ولم يبق بعد ذلك إلا تمحيص هذه الأقوال وتوجيهها إن أمكن، والموازنة بينها.
النتيجة والموازنة:
بعد هذه الجولة المفصلة في بيان رأي شيخ الإسلام يحسن بيان بعض النتائج التي توصلت إليها، وهي نتائج اجتهادية قابلة للنقاش والنظر، يمكن تلخيصها بما يلي:
أولاً: ظهر مما سبق أن لشيخ الإسلام قولين في المسألة، وليس قولاً واحداً.
ثانياً: أن كلام شيخ الإسلام مُشكِل في بعض المواضع، وفي مواضع أخرى لم يجزم برأيه، وقد مال في موضعين بتمليكه تلك الأموال بعد التوبة، وأكثر المواطن أنه يوجب صرفها في مصالح المسلمين، ولا يملكها بالتوبة. والظاهر أن القول بتمليك تلك الأموال بعد التوبة هو آخر قوليه لانتباهه إلى ما يترتب على القول بخلافه من تنفير وضرر، ولأن كتابه (تفسير آيات أشكلت) يعتبر من أواخر ما ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قد ألفه في سجن القلعة بدمشق كما يفهم هذا من كلام ابن عبد الهادي في العقود الدرية (41).
ثالثاً: لم أجد نصاً صريحاً من كلامه يوجب رد مهر البغي وثمن الخمر واللواط وأجرة النوح على أصحابها بل كلامه واضح وصريح في أنه لايرد إليهم حتى لا يجمع لهم بين العوض والمعوض.
¥