تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحال الثانية: أن يكون العميل هو المقرض بفائدة، والبنك الربوي هو المقترض، فإذا تاب العميل فإنه يتخلص من المال الربوي ولا يرده إلى البنك لئلا يُجمع للبنك بين العوض والمعوض، أي: القرض زائد الفائدة إذا ردت إليه، كما لا يرد مهر البغي على الزاني.

وأما الأموال المغصوبة، وما قبض بغير رضى صاحبه: كالمغصوب والمسروق والمنهوب فلا شك بأنه يجب رده إلى صاحبه، ولا يملكه بقبضه، فإن تعذر رده إلى صاحبه أو إلى ورثته تصدق به عنه كما قرر ذلك ابن القيم. وأما ما قبض برضى صاحبه بعقد محرم كالمقبوض بربا ثم تاب قابضه، فلشيخ الإسلام قولان: الأول: أنه يملك المال بعد التوبة، والثاني: لايملكه، ثم تردد قوله بعد ذلك، فقال مرة يجب التصدق به، وقال مرة يرده على صاحبه، وهذا مالا يصلح القول به في البنوك، والله تعالى أعلم.

وفي الختام أقدم شكري لكل من أبدى لي ملاحظاته من المشايخ وطلبة العلم، وكل من ناقشني في هذا الموضوع؛ ليثري العلم، ويوسع البحث بما يفيد، وأسأل الله عز وجل أن يدلنا للخير، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


() مجموع الفتاوى (26/ 202) و (11/ 265)، وانظر الفتاوى الكبرى (3/ 264)، وإعلام الموقعين (3/ 263)، (3/ 275).
(2) (تفسير آيات أشكلت) من 2/ 577 - 596
(3) مجموع الفتاوى (22/ 16 - 18)
(4) (تفسير آيات أشكلت) 2/ 577
(5) سورة البقرة، آية (275)
(6) سورة البقرة، آية (275)
(7) سورة البقرة، آية (275)
(8) تفسير آيات أشكلت (2/ 586)
(9) سورة البقرة، آية (275)
(0) سورة البقرة، آية (278 - 279).
(1) (تفسير آيات أشكلت) من 588 - 590
(2) (تفسير آيات أشكلت) من 592 - 593
(3) يقصد بالصورة التي قبلها: صورة قبض المال الحرام عن جهل وتأويل.
(4) يقصد بالقول الذي جزم به هو ما قرره قبل هذا بصفحات أن المقبوض بعقد فاسد عن جهل وتأويل يملكه صاحبه ويطيب له ولا يؤمر بفسخه ولا رده ومعنى كلامه فإن إيجاب الفسخ على العاصي إذا تاب فيه نظر فإن العفو عن الجاهل والمتأول لا يلزم منه عدم العفو عن العاصي إذا تاب.
(5) مجموع الفتاوى (22/ 16 - 18)
(6) مجموع الفتاوى (22/ 21 - 22)
(7) اقتضاء الصراط المستقيم ص (247 - 248).
(8) مجموع الفتاوى (29/ 437 - 438) بتصرف يسير.
(9) مجموع الفتاوى (28/ 594).
(20) مجموع الفتاوى (28/ 568 - 569) وانظر (30/ 413) و (29/ 263) (29/ 241) و (28/ 284)
(21) المراجع السابقة
(22) مجموع الفتاوى (30/ 328)
(23) مجموع الفتاوى (29/ 263) و (29/ 321)
(24) زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 779)
(25) هكذا في مجموع الفتاوى، ولعل الصواب: (إن كان عيناً أو منفعة مباحة)
(26) رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ (كتاب المساقاة -باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي) (3/ 1199)
(27) مجموع الفتاوى (29/ 308)
(28) أي العوض المحرم المقبوض
(29) تفسير آيات أشكلت (2/ 595 - 591)
(30) (تفسير آيات أشكلت) من 588 - 590
(31) اقتضاء الصرط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (1/ 247)
(32) مجموع الفتاوى (29/ 292)
(33) مجموع الفتاوى (22/ 141 - 142)
(34) أحكام أهل الذمة (1/ 575)
(35) مدارج السالكين (1/ 390)
(36) زاد المعاد (5/ 779)
(37) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 247 - 248) و أحكام أهل الذمة (1/ 574 - 575) و زاد المعاد (5/ 781 - 782) بتصرف في الجميع
(38) المراجع السابقة
(39) في اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 248) (الأوجه أن يرد إليه الثمن) ولعله خطأ والصواب المثبت في المتن لسياق الكلام وهو الموجود في أحكام أهل الذمة لابن القيم (1/ 576) فيبدو أن (لا) سقطت من الناسخ والله أعلم
(40) المراجع السابقة.
(41) العقود الدرية (21 - 22)
(42) تفسير آيات أشكلت (2/ 592)
(43) ذكرت في غير هذا الموضع خلاف العلماء في هذه المسألة مستوفىً بالأدلة والمناقشات، وهي مسألة معضلة في نظري لقوة أدلة الفريقين، والله أعلم. انظر بحث المساهمة في الشركات التي أعلنت توقفها عن الأنشطة المحرمة للباحث في موقع الإسلام اليوم.
(44) رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (كتاب الأقضية -باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور) رقم 3243 (9/ 119).
(45) عون المعبود (12/ 234)، و المحلى (8/ 135).

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - 10 - 07, 06:43 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي محمدا على هذا النقل الطيب، وجزى الله تعالى أخانا الفاضل عبد المجيد خيرا على جهده وبحثه.
والحقيقة المسألة شائكة وعويصة، ومن مسائل الاجتهاد التي يعذر فيها المخالف ولا ينكر عليه.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 10 - 07, 01:21 م]ـ
جزى الله الشيخ المنصور خيرا على هذا البحث اللطيف المحرر، فقد أجاد وأفاد حفظه الله.

ولكنه حفظه الله جمع في هذا البحث بين قولي شيخ الإسلام في المال المقبوض من الربا قبل التوبة وبين الأموال المكتسبة من غير الربا ولم يفرق بينهما

والذي يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير آيات أشكلت هو التفريق بين المال المقبوض من الربا وبين الأموال المكتسبة من المحرمات الأخرى غير الربا
فأجاز أخذ الأول وفصل في الثاني.

والذي يدل على تفريقه عدة أمور منها قوله (2/ 596) (وأما الربا فإنه قبض برضا صاحبه ......... )
وغير ذلك من سياق كلامه عند تأمله تأملا جيدا.

وأما قوله (وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق .... ) فإنما يقصد به غير الربا، فهو تابع لقوله قبل ذلك (فإن قيل مثل هذا في الربا قياسا على هذا .... .

يتبع إن شاء الله
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير