تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[28 - 10 - 07, 06:20 م]ـ

جزى الله الشيخ المنصور خيرا على هذا البحث المتميز.

والسؤال: أين تم نشر هذا البحث؟ هل هو في أحد المواقع أو في إحدى الصحف أو في كتيب منشور له؟

وأرجو من الشيخ الفقيه الغامدي أن يسارع بمناقشة هذا البحث حتى تتم الاستفادة من البحث والمناقشة.

ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - 10 - 07, 09:26 م]ـ

بارك الله في الناقل والكاتب وجزاه خيرا وكذا المشايخ المشاركين

ابن تيمية له رأيان وتلاميذ ابن تيمية رحمه الله ذكروا بأن له رأيين وقالوا إن اختياره الذي يوافق الناس أولى

مع أن في بعض المواضع لم يوفق الباحث في فهمها

ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - 10 - 07, 11:51 م]ـ

الفروع ج6/ص394

واختار شيخنا فيمن كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن أن له ما سلف للآية ولم يقل الله فمن أسلم ولا من تبين له التحريم قال أيضا لا ينتفع به ولا يرده لقبضه عوضه ويتصدق به كما نص عليه أحمد في حامل الخمر

وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه يتصدق به فإذا تصدق به فللفقير أكله ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه وقال أيضا فيمن تاب إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا صرفه في مصالح المسلمين وله مع حاجته أخذ كفايته وفي رده على الرافضي في بيع سلاح في فتنة وعنب خمر يتصدق بثمنه وأنه قول محققي الفقهاء

كذا قال وقوله مع الجماعة أولى

هـ

ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - 10 - 07, 11:59 م]ـ

وفي الاختيارات للبعلي

ومن كسب مالا حراما برضاء الدافع ثم تاب كثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن فالذي يتلخص من كلام أبي العباس أن القابض إن لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله وإن علم التحريم أولا ثم تاب فإنه يتصدق به كما نص عليه أحمد في حامل الخمر وللفقير أكله ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه وإن كان هو فقير أخذ كفايته وله فيما إذا عرف ربه هل يلزمه رده إليه أم لا قولان

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[29 - 10 - 07, 06:15 ص]ـ

جزاك الله خيرا شيخنا المقرئ على إفادتك.

والسؤال: ما مقصود ابن مفلح رحمه الله في قوله: (وقوله مع الجماعة أولى).

وسؤال آخر: إذا نقل عن أحد الأئمة قولان وأمكن الجمع بينهما أليس من الأولى أن نجمع بينهما بأن نحمل كل قول على حال، فيكون أولى من أن نقول إن له قولين في المسألة.

ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 10 - 07, 12:37 م]ـ

جزاك الله خيرا شيخنا المقرئ على إفادتك.

والسؤال: ما مقصود ابن مفلح رحمه الله في قوله: (وقوله مع الجماعة أولى).

وسؤال آخر: إذا نقل عن أحد الأئمة قولان وأمكن الجمع بينهما أليس من الأولى أن نجمع بينهما بأن نحمل كل قول على حال، فيكون أولى من أن نقول إن له قولين في المسألة.

أهلا بشيخنا الميمان

مقصود ابن مفلح أن الجماعة رأو أن ثمن الخبيث كمهر البغي وحلوان الكاهن لا يملكه والقول الآخر أن له ما سلف ليس عليه الجماعة من العلماء

وسؤالكم الآخر: لاشك أن ما قلتم هو الصواب وهو الجمع بين القولين خلافا لمن قال إنه لا ينسب إليه قول أو يعتبر له قولان

لكن هنا الجمع متعذر

بارك الله فيكم

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[01 - 11 - 07, 06:17 ص]ـ

جزاك الله خيرا شيخنا المقرئ.

وعتبي عليك أنك وصفتني بالمشيخة ولستُ منها في صدر ولا ورد.

وفي انتظار بقية مناقشة البحث من مشايخنا الفضلاء.

ـ[توبة]ــــــــ[16 - 04 - 08, 11:59 م]ـ

ألا يُلحق الجاهل بالعامد في المعلوم من الدين بالضرورة؟

ـ[لييل]ــــــــ[11 - 07 - 08, 09:56 ص]ـ

الإخوة الأعضاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطلعت على هذا الموضوع ووجدت إضافة مختصرة من الأخ عبدالرحمن الفقيه ووعد بتابع لها بإذن الله، ونظرا لأهمية الموضوع وحرصا على معرفة الإضافة التي وعد بها أخونا عبدالرحمن من غير قصور في بقية الإخوة.

أرجو التفاعل مع الموضوع وإثراءه

حفظكم الباري

صلوا على رسول الله

ـ[الكاشغري]ــــــــ[12 - 07 - 08, 12:39 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم إخواني الأفاضل

وقد عرفنا أقوال الشيخ في هذه المسألة، فهل لنا أن نعرف الأدلة الشرعية على هذه الأقوال؟ وذلك تتميما للفائدة.

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 07 - 08, 04:36 م]ـ

جزاكم الله خيرا

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد دل على هذا قوله تعالى ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا ولم يتعرض لما قبضوه بل أمضاه لهم

وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضى ولا لكيفية عقدها بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما في الإسلام كنكاح الأختين والزائدة على الأربع فهو نظير الباقي من الربا وكذلك الأموال لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد إسلامه عن ماله ووجه أخذه ولا تعرض لذلك

وكذلك للأسباب الأخرى كما تقدم في المستلحق في بابه

وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة.

حاشية ابن القيم على تهذيب السنن (8

89)

ومن النص الذي نقله الباحث عن شيخ الإسلام رحمه الله أن المسلم من باب أولى إذا تاب أن يترك له ما مضى من الربا وهو قوله:وهذا النوع الثالث هو الذي يخصُّنا ثم قال بعد ذلك بصفحات: (والكافر إذا قبضه لكونه قد تاب فالمسلم أولى بطريق الأولى، والقرآن يدل على هذا بقوله: ((فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ)).

فيحتمل أن شيخ الإسلام كما ذكر الشيخ عبد الرحمن الفقيه يفرق بين الربا وبين غيره من المال الحرام.

وقال البعلي في الاختيارات لشيخ الإسلام: (167): ومن كسب مالا حراما برضاء الدافع ثم تاب كثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن فالذي يتلخص من كلام أبي العباس: أن القابض إن لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله وإن علم التحريم أولا ثم تاب فإنه يتصدق به كما نص عليه أحمد في حامل الخمر .. .

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير