تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

متى يصح الإحرام بالحج وما الحكم لو وقع إحرامه بالحج قبل أشهر الحج كأن ينوي الحج في رمضان؟

الجواب:

الحج له ميقات زماني أشار الله- I- إليه بقوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn2) وهذه الأشهر قمرية لا شمسية بإجماع العلماء-رحمة الله عليهم-?ويبتدئ موسم الحج الزماني بثبوت عيد الفطر فإذا ثبت أن الليلة عيد الفطر فحينئذ تبتدئ هذه الشهور فأولها أول يوم من شوال وهو يوم عيد الفطر فلو أحرم ليلة عيد الفطر بالحج وقال لبيك حجة فإنه يصح وينعقد إحرامه وهكذا لو تمتع فيها، أما لو أحرم قبل ليلة العيد وهي مسألة مشهورة عند العلماء من أوقع الإحرام قبل أشهر الحج فللعلماء قولان:

منهم من يقول: لا ينعقد حجه وهو مذهب الشافعية، والظاهرية-رحمة الله على الجميع-.

ومنهم من يقول: ينعقد حجه وهو آثم إذا كان عالماً وهو مذهب الجمهور.

والصحيح مذهب الشافعية، والظاهرية أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وأنه لا ينعقد إحرامه عن الحج؛ لأن الله-تعالى- يقول: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} ولا فائدة من هذا إلا تخصيص الحكم بها، ولأنه كما لا يصح إيقاع الظهر قبل زوال الشمس لا يصح إيقاع الحج قبل زمانه المعتبر فأزمنة العبادات مؤقة لايصح إيقاعها قبل هذا الزمان المؤقت لأننا لو قلنا يصح لذهبت فائدة التخصيص بهذا الزمان، وعلى ذلك فإنه لا ينعقد إحرامه بالحج.

لكن إذا قلنا بقول الشافعية، والظاهرية لا ينعقد إحرامه بالحج فما الحكم في هذه التلبية التي نواها بحجه؟

لهم قولان قال الظاهرية: تفسد تلبيته ويفسد إحرامه بالكلية فلا حج له ولا عمرة.

قال الشافعية: ينقلب إحرامه من الحج إلى العمرة وهذا هو الصحيح؛ لأنه إذا بطل الحج ينفسخ إلى عمرة وقد فسخ النبي- r- الحج إلى عمرة، ولذلك ينعقد إحرامه عمرة لا حجة، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثالث عشر:

إذا أحرم بالعمرة في آخر رمضان ثم أتمها في يوم العيد أو بعده ثم حج من عامه فهل يصير متمتعاً؟

الجواب:

هذه مسألة خلافية في المتمتع لو أنك أردت أن تتمتع بعمرتك إلى الحج ونويت العمرة في آخر يوم من رمضان ومضيت وغابت شمس آخر يوم من رمضان فدخلت عليك ليلة العيد الفطر فاختلف العلماء.

قال بعض العلماء: العبرة بالنية فإذا كانت نيته في ليلة عيد الفطر صحت عمرته تمتعاً وإن كانت نيته قبل ليلة عيد الفطر فإن عمرته ليست بتمتع فلو حج من عامه ليس بمتمتع إلا أن يأتي بعمرة ثانية في أشهر الحج وهذا مذهب الظاهرية.

القول الثاني: العبرة بالدخول إلى مكة وهو قول بعض السلف قالوا إذا دخلها قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه حينئذ لا يعتبر متمتعاً وإن دخلها بعد الغروب فهو متمتع وهو قول عطاء ومن وافقه من السلف.

القول الثالث: العبرة ببداية الطواف فإن ابتدأ طوافه قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فهو ليس بمتمتع وإن ابتدأه بعد الغروب فهو متمتع وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.

والقول الرابع: أن العبرة بأكثر الطواف فإن طاف أربعة أشواط قبل غروب الشمس فهو ليس بمتمتع وإن طاف الأربعة بعد غروب الشمس فإنه متمتع وهو للحنفية.

القول الخامس والأخير: العبرة بالتحلل وهو للمالكية وأصح هذه الأقوال وأقواها أن العبرة بالطواف فإن ابتدأ طوافه قبل غروب الشمس وقعت عمرته لأن الطواف هو الركن فكأنه أوقع أركان العمرة في الأشهر المعتد بها فحينئذ يكون متمتعاً وإن وقع قبل غروب الشمس فليس بمتمتع، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الرابع عشر:

إذا نوى الإنسان الحج والعمرة ثم لما مضى في طريقه امتنع عن إتمامها أو قطعها بعد الشروع في الطواف أو أثنائه أو بعده وقبل تمام حجه وعمرته فما الحكم؟

الجواب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير