تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[القياس على فدية الأذى بين الاضطراب و الفرية على الله]

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[29 - 10 - 07, 01:49 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

علمت بأن ابن حزم رحمه الله ينفي كل فدية و كفارة لا يثبت فيها دليل في الحج و لعل له سلف من أهل الصدر الأول ثم وافقه على ذلك الشيخ سليمان العلوان فقلت في نفسي السواد أحب الي من أفراد فلان و فلان ثم سمعت الشيخ الدكتور الصقير وهو و الشهادة لله و لا نزكي على الله أحد محقق لا يشرب العلم شرب الماء سمعته يقول بما قال به ابن حزم و لكنه قال لا ينبغي أن يفتى به الا لمن وقع منه ذلك أما نشر هذا القول بين العامة لا ينبغي لأنه ربما فتح باب التساهل في شعائر الله.

قلت و قد وقر في نفسي منذ زمن أن مسألة الفدية أو قل الكفارة في غير حلق الرأس أمر مخالف لأصول الفقه التي منها انه لا يقاس على علة تعبدية لا نعرفها فعلة الكفارة كحكم هي تكفير الذنب بغض النظر عن علة الواقعة التي يبنى عليها ايقاع الكفارة فالكفارة تعني التكفير للذنب و التجاوز عنه لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: 'أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا. فمن وقي منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة له ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له'. وهو في الصحيحين. فكل كفارة لا يتم ايقاعها الا بعد العلم الجازم عن الله بأنه من أوقعت عليه تلك الكفارة تجاوز الله عنه و غفر له و ليس لدينا نص في كثير من الكفارات التي توقع الآن على الحجاج فمن أين لمن يوقعها العلم عن الله أن من وضع طيبا متعمدا على جسده و ثيابه ثم أتى بشيء من الثلاث التي في فدية الأذى أن الله سيغفر له و يتجاوز عنه؟.,و المشهور عند أهل العلم أن القياس في الكفارات ضعيف لأجل هذا السبب فإن اتحدت علية الايقاع بقيت علة " التعبد بهذا الحكم " وهي التكفير.

فهذا إما أن يكون افتراء على الله أو اضطرابا في ايقاع القياس , وكلاهما يقتضي الآخر.

قال بهذه الكفارات جمهور العلماء و لا يخفى عليهم إن شاء الله ما قلت ولكن لهم بالتأكيد نظرة رشيدة و مقالة سديدة فيما ذهبوا إليه هي إلى الآن لم تتضح لي فلعل من وجد شيئا من كلامهم الذي يشرحون فيه فقههم لايقاع هذا الحكم أن يضعه لنا هنا وله من الله الثواب و كل ما أعرفه هو أن بعضهم يجعل الفدية التي لا يثبت فيها نص " نسكا مستقلا " لكي لا يقع في مغبة " الفرية بوصفه بالكفارة " كعمل ابن عباس رضي الله عنه عندما قال: من ترك من نسكه شيئا، أو نسيه فليهرق دما. وهذا ثابت بسند حسن عنه فنقل المخالف إلى الدم دون غيره لأته هو الذي يوصف بالنسك في الحج وليس الصوم والاطعام من جنس أعمال الحج ليستقل عن البدل و الكفارة وهذا في نظري هو أحسن التوجيهات غير أن بعضهم جعلها من جنس العقوبات التي ينقصها معنى التكفير ولكن هذا أيضا ينقصه الدليل وكذلك ابن عباس رحمه الله فمن أين لمن وجه كلامه ذلك التوجيه بدليل على أنه يجوز جعل شيء لم يثبت به دليل نسكا مستقلا؟؟.

والله أعلم

ـ[الرقابة العلمية]ــــــــ[29 - 10 - 07, 02:17 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي الفاضل هذا العنوان يحتاج إلى تعديل فكلمة الفرية على الله لايليق نسبتها لأهل العلم

لذلك سيتم إغلاق الموضوع ونتمنى منك نشره مرة أخرى مهذبا مع تعديل العنوان.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير