تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 01:36 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

أخي الفاضل الكريم:

أرجو أن تعيد النظر في قراءة ما قلت و بالذات سياق و معنى استشهادي بحديث عبادة فقولك:" والحديث الذي أوردته في الحدود لم يقصر الكفارات على صاحب الذنب وينفي وجوبها عما عداه " يدل على أنك لم تتوصل لما عنيت.

فالحديث قاصر بلا شك في معناه فكل كفارة من وقعت عليه غفر ذنبه إن كانت حقا تسمى كفارة و قولك بأن قتل الخطأ و حلق الرأس للمعذور و غيره كفارات مع عدم وجود الذنب فأقول إن أثبت لي بأن الله أو رسوله صلى الله عليه و سلم وصفها بذلك أي أنها كفارة فأنا أوافقك على ما تقول و أرجع عن فهمي أما إن لم تستطع اثبات ذلك فيبقى أنها ليست كفارة و قد قلت سابقا بأن هناك من وصفها بالنسك الزائد وهناك من وصفها بالعقوبه و لكن كل ذلك أيضا لا يتم ايقاعه على المكلف الا بدليل.

و أرجو عدم التشتت في المسالك كي أستطيع أن أستفيد بشكل أكبر ..

البحث القادم هو كيف نثبت أن فدية الأذى كفارة؟

إن ثبت ذلك آمنت بأن القياس له وجه نوعا ما و أن الكفارة لا يتوقف وصفها باقتضاء تكفير الذنب.

بارك الله فيك و ما غريب الا الشيطان كما يقولون!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير