3. هل يجلس للاستراحة عند قيامه من الأولى للركعة الثانية ومن الثالثة للرابعة؟ يجوز للضرورة فقط، قاله ابن عثيمين.
التشهد الأول ..
· حكمه:
واجب.
· صفة القدمين:
مثل الجلسة بين السجدتين، بدليل (فإذا جلست في وسك الصلاة: فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد) رواه البيهقي بسند جيد.
· وضع الكفين:
مثل الجلسة بين السجدتين إلا في السبابة، فيرفعها.
· ما يقول:
(ما علمه النبي ابن مسعود: لتحيات لله والصلوات والطيبات .. ) متفق عليه.
· الإشارة بالسبابة.
أ/ موضعها: عند كل دعاء لحديث وائل بن حجر وفيه (ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها) صححه الألباني.
ب/ صفاتها:
1. يقبض جميع الأصابع ويشير بالسبابة.
2. يحلق الإبهام و الوسطى، ويقبض الباقي ويشير بالسبابة (يحلق حلقة).
3. يجعل الإبهام تحت السبابة مفتوحة، ويقبض الباقي.
وكلها ثابت عن النبي بأدلة صحيحة صريحة.
ج/ مكان النظر: إلى السبابة، لحديث ابن الزبير (وكان لا يجاوز بصره إشارته) صححه الألباني.
القيام للثالثة والرابعة ..
يقوم للثالثة مكبرا رافعا يديه، لحديث أبي حميد (إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة) صححه الترمذي.
· هل يقرأ فيهما شيء؟
قال العلامة فيصل آل مبارك (قال شيخنا سعد بن عتيق: الزيادة في الأخريين سنة تفعل أحيانا و تترك أحيانا) الكلمات السداد /37، واختاره ابن القيم وابن عثيمين لحديث لأبي سعيد الخدري في مسلم / 452
التشهد الأخير والتسليم ..
وبعد الانتهاء من الركعتين الأخيرتين، لو كانت رباعية أو ثلاثية، يجلس للتشهد الأخير خاتما الصلاة.
· ما يقول:
مثل التشهد الأول ـ ويزيد 0 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ... )
· صفة اليدين:
مثل التشهد الأول.
· صفة القدمين:
1. افتراش اليسرى ونصب اليمنى، ويخرجها عن يمينه.
2. افتراش القدمين، وإخراجهما عن اليمين.
3. نصب اليمنى، وإخراج اليسرى مفروشة بين الساق والفخذ.
وكلها ثابتة بأدلة صحيحة عن النبي.
· التسليم:
1. اليمنى: السلام عليكم ورحمة الله. و اليسرى: نفسها، لحديث ابن مسعود صححه الترمذي.
2. اليمنى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليسرى: نفسها،لحديث وائل بن حجر صححه ابن حجر.
3. اليمنى: السلام عليكم ورحمة الله. اليسرى: السلام عليكم، لحديث ابن عمر صححه الألباني.
مسائل:
1. حكم التعوذ بالله من الفتن الأربع بعد التشهد وقبل الدعاء المباح؟ قال العلامة الإمام القدوة ابن حزم بوجوبه وهو الأقرب، ومال ناحيته ابن عثيمين.
2. هل الالتفات ينبغي أن يكون كاملا للجهتين؟ نعم، لأن بعض الناس يكتفي بالالتفات اليسير ..
وهي مطبوعة بهذا العنوان، متداولة في المكتبات، وهي ولله الحمد منقولةٌ وبصدد طباعتِها إلى عِدة لغاتٍ على تكلفة مكتب الجاليات التابع للدعوة والإرشاد بسوق الدمام، أسأل الله القبول ـ أخوكم / محمد بن علي البيشي، عضو الجمعية الفقهية.
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[02 - 11 - 07, 05:33 م]ـ
نزلها في وووووو1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رد
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[02 - 11 - 07, 05:33 م]ـ
نزلها في وووووو1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رد بارك الله فيك
ـ[محمد بن علي البيشي]ــــــــ[02 - 11 - 07, 09:46 م]ـ
وعليكم السلام:
هي مطبوعة في دار الطرفين بالطائف، وموجودة في المكتبات على هيئة منشورة حائطية.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 11 - 07, 12:12 ص]ـ
قولكم أخي جزاكم الله خيراً: (فإذا انتهى من قراءة الفاتحة قال (آمين).
· حكمه:
سنة للإمام والمأموم، و أما المنفرد تسن له في صلاة ليل؛ هذا إن جهر في صلاته).
هل تعني: أن التأمين غير مسنون في الصلاة السرية؟ أم أن الجهر به غير مسنون فيها؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 11 - 07, 01:00 ص]ـ
(هل يجلس للاستراحة عند قيامه من الأولى للركعة الثانية ومن الثالثة للرابعة؟ يجوز للضرورة فقط، قاله ابن عثيمين)
كلمة "للضرورة" ليست بالجيدة في هذا المقام، وليتك قلت: للحاجة، كما هو قول طائفة من أهل العلم .. والفرق بيّن. والله أعلم