تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2. يقتصر فيها على أشخاص أو منشآت تجارية مقيَّدين في سجل المقاولين أو الموردين، تختارهم الجهة المعلنة عن المناقصة.

النوع الثاني .. باعتبار كونها وطنية أو أجنبية.

أولا: المناقصات الداخلية " المحلية أو الوطنية ":

وهي التي يُقتصر فيها على الموردين والمقاولين في داخل البلد، و يكتفى فيها بالإعلان الداخلي " الصحف المحلية ".

وأما عن سبب اختيار أمثال هذه الطريقة في عقد المناقصة:

1. فهو لكون المناقصة ذات قيمة معينة ضئيلة. وهذا النظام يجري على غالب الدول في مثل هذه الحالات، إلا أنه خاص بالعقود الإدارية.

2. ما يحققه من أهداف متعددة لمراعاة المواطنين، أو لاعتبارات تتعلق بالعقد، وبشكل خاص العقود ذات الطابع السياسي أو الحربي.

3. لما فيه إيجاد فرص عمل وافرة لأبناء البلاد، من خلال الثقة بالجوانب الفنية والعروض المالية المطروحة من قبلهم.

4. فيه دعم ركب الصناعات الوطنية من ناحية النصِّ في شروط العطاءات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الأشغال، مادامت مطابقة للمواصفات المعتمدة.

ثانياً: المناقصات الخارجية " الأجنبية ":

وهي عبارة عن تلك المناقصات التي لا تقتصر على الموردين والمقاولين المحليين، بل يشترك فيها أيضاً موردون ومقاولون من خارج البلاد، ولا يقتصر الإعلان عنها داخل البلد؛ بل يتعدى إلى خارجها؛ دعوة للأجانب في تقديم عروضهم تجاه المناقصة.

وتكون في حدود قيم معينة، وتحت طائلة العقود الإدارية فقط، بشرط مراعاة أحكام القانون الخاص بالمشروع المراد إرساء المناقصة لإتمامه.

النوع الثالث .. باعتبار كونها العلنية والسرية.

أولاً: المناقصات المعلنة " الممارسة، أو الاختيار المباشر ":

وهي التي يحضر المناقصون فيها إلى الإدارة صاحبةِ المناقصة؛ لتقديم أسعارهم بصورة علنية، إلى أن ترسو المناقصة على صاحب السعر الأقل.

وطريقتها تتم من خلال دعوة المنافسين إلى جلسة واحدة، أو أن تطلب الإدارة دراسات معينة لا يمكن أن يقوم بها إلا أشخاص محدودون، أو مكاتب معينة، فتلجأ الإدارة بالطلب من كل منهم أن يتقدم بسعره؛ في حضور لفيف من المناقصين الباقين، وكل عرض يقدمه المناقص في المناقصة العلنية ينسخ العرض السابق، قياساً على ما يقع في المزايدة العلنية.

وأمثال هذه المناقصات قد توجد فيها النجش؛ بحصول التنقيص في الثمن ممن لا يريد بيعها ليغر غيره خدمة للجهة المعلنة.

ثانياًً: المناقصات المغلقة " السرية ":

وتعتبر المناقصات السرية هي الأصل، والعلنية حالة مستثناة، إذ الأصل أن تكون سرية،

ويتم هذا النوع من المناقصات عبر تقديم المناقصين المشتركين عروضهم وأسعارهم مكتوبة في مظاريف موقعة ومختومة، توضع في صندوق العطاءات دون إمكان استعادتها منه.

وأما عن سبب السرية؛ فقيل فيه:

· هو لما تحتوي عليه المناقصة من كمية كبيرة من السلع و الخدمات، فإذا كانت المناقصات علنية فقد يندفع البعض لتقديم عروض بأسعار منخفضة.

· أنها معقدة؛ فتحتاج العروض إلى دراسة وافية.

نوقش أن هذا فيه نظر من ناحية نقضه بالمناقصات العلنية؛ وما يتم فيها من اتخاذ قرارات إرساء المناقصة حالاً؛ بلا تعقيد في اتخاذ القرار المصيري لرُسوِّ المناقصة على أحد العارِضين.

التكييف الفقهي لعقد المناقصة

والحكم الشرعي له

إن أمثال هذا العقد المستحدث لا بد لنا قبل الحكم عليه بالجواز أو الحرمة؛ أن نعرف منزلته بين عقود الشرع المسماة أو غير المسماة، وإن كانت من غير مسماة؛ فبأي العقود هي أشبه؛ لتأخذ حكمه، ونلحق آثاره بهذا العقد الجديد ...

أم أننا نجعل لها حكماً خاصاً بها أمثال العقود المسماة شرعاً، ونجعل لها أحكاماً وآثاراً خاصة بها، مترتِّبةًً عليها؛ مسايرةً لإخوانها من العقود المتناثرة في جنبات كتب الفقه.

وعلى كل حال فإننا نقول:

اختلف فقهاء العصر في الحكم على عقد المناقصة بناءً على اعتبارات. . .

الاعتبار الأول

بالنظر إلى شكلها:

أي من حيث أنها " مجموعة من الإجراءات ... "، بغضِّ النظر عما تضمنته من هدفٍ تسعى لتحصيله؛ إلى آراء عدة بالنظر إلى اعتبارات مختلفة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير