< o:p>
الفصل الأول:< o:p>
" المرفق العام " تأريخه، وتعريفه: لغة، واصطلاحاً.< o:p>
وفيه ثلاثة مباحث:< o:p>
المبحث الأول: تأريخ المرفق العام. < o:p>
ظهر اصطلاح المرفق العام لأول مرة في كتابات الفقيه (برودن)، والذي استعمل هذا المصطلح بمثابة معيار دقيق للتفرقة بين المال العام، والمال الخاص المملوك للدولة) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn2)1( .
ثم تطور هذا المصطلح بنشأة القانون الإداري واستقلاله بقواعده عن القانون المدني، والسبب الأساسي الذي خوَّل القضاء الإداري النظر في قضايا المرفق العام، والمنازعات التي تقام حوله، يرجع إلى أساس من الفلسفة الفردية التي أدت إلى ازدهار النظام الرأسمالي الحر، وذلك في القرن التاسع عشر الميلادي، والذي كان من نتائجه؛ حياد الدولة إزاء أوجه النشاط الفردي، وقصر وظيفتها على النواحي الإدارية، فكانت المرافق العامة طابعها موَّحد وهو " الإداري " البحت.< o:p>
وعلى أساس قضاء مجلس الدولة، ومحكمة تنازع، أنشأ فريق من فقهاء القانون العام في " فرنسا " نظرية المرافق العامة.< o:p>
ويعود سبب صدور قرار مجلس الدولة ومحكمة التنازع بهذا الصدد هو قصة " بلانكو " وخلاصتها:< o:p>
( أن عربة تابعة لإدارة التبوغ في مدينة " بورد " الفرنسية دهست طفلة، وأصابتها بالأذى، فرفع والد الطفلة شكوى لدى المحاكم المدنية مطالباً بالتعويض، فثارث مسألة تحديد القضاء المختص، ورفعت القضية إلى محكمة المنازعات للبتِّ في موضوع الاختصاص، فأعطت محكمة النزاع الاختصاص القضية إلى القضاء الإداري)) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn3)2( .
ومن ذلك الحين غزت فكرة المرفق العام باصطلاحه هذا نظريات ومبادئ القانون الإداري، لكونه مظهراً رئيساً من مظاهر تدخل الدولة لإشباع الحاجات العامة للأفراد، فهي أوسع هذه المظاهر نطاقاً وأبعدها مدى.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn4)3(
المبحث الثاني: تعريف المرفق العام لغة. < o:p>
" المرافق " في اللغة جمع مَُِرفق، بفتح الميم وكسرها وفتحها ثلاث لغات عند العرب، أشهرها الكسر، مأخذ هذه الكلمة من الارتفاق وهو الانتفاع، لذا يقول الحق سبحانه وتعالى: ? وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ?. (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn5)
المبحث الثالث: المرفق اصطلاحاً.< o:p>
وفيه ثلاثة مطالب: < o:p>
المطلب الأول: المعنى الشكلي.< o:p>
المطلب الثاني: المعنى الموضوعي.< o:p>
المطلب الثالث: الجمع بين الشكلي والموضوعي.< o:p>
تعددت في فقه القانون الإداري معاني المرفق العام، وتعريفه، وما ذاك إلا لأن فكرة المرفق العام في جوهرها تقوم على أساس عنصر النفع العام، وفكرة النفع العام في حدِّ ذاتها غير محددة المعنى، ويخضع مفهومها لاعتبارات السياسية، والظروف الاقتصادية، كما يرجع إلى اختلاف الفقهاء في مضمون تعريفه، بناءا على الزاوية التي ينظرون منها إلى المرفق العام من حيث:< o:p>
( الهيكلة، المهام، واجتماعهما معاً) < o:p>
فلا بد لنا من عرض التعريف من جهاته الثلاث، ثم نحدد مفهوماً قريباً للمرفق العام (3) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn6).
.. المطلب الأول: التعريف بالمعنى الشكلي للمرفق العام. < o:p>
المرفق العام من الناحية الشكلية يعتمد على وجود جهة عامة، أو هيئة عامة، تعمل أو تتصرف في صالح النفع العام للمواطنين، بغض النظر عن طبيعة عملها، أو عن ماهية هذا التصرف، وحدوده. < o:p>
¥