ج ـ يخضع لنظام قانوني يحكم سيره وتنظيمه.< o:p>
o أن لفظة مشروع، تشمل "الشكل والمضمون "، لضمها (الأموال، العمال، الأنشطة) (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn18)
ومجلس الدولة الفرنسي أخذ بهذا المعنى المزدوج للمرفق العام، وطبقه في العديد من المنازعات، لا سيما في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالتحديد (3) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn19) .
الفصل الثاني:< o:p>
أنواع المرفق العام.< o:p>
وفيه أربعة مباحث: < o:p>
المبحث الأول: باعتبار النشاط الذي يقوم به المرفق. < o:p>
المبحث الثاني: باعتبار النطاق الجغرافي للمرفق.< o:p>
المبحث الثالث: باعتبار استقلاله و عدمه عن السلطة المركزية.< o:p>
المبحث الرابع: باعتبار تنفيذ السلطة الإجباري و الاختياري للمرفق.< o:p>
إن تقسيم المرفق العام إلى أنواع شتى لا يعني أبداً أنها تخرج عن نطاق اشتراك هذه الأنواع كلها في كونها " مشاريع أشخاص القانون العام "، ومن ثم فإن هذا القانون هو نظامها الأساس.< o:p>
ولكن هذا التقسيم نابع من واقع المرافق العامة، وممارساتها لأنشطتها، تحت المسمى التي تنطوي تحت صفته، وبسلطةٍ وامتيازات تختلف من جهةٍ لأخرى؛ على ضوء النظر إلى: < o:p>
المبحث الأول: باعتبار النشاط الذي يقوم به المرفق.< o:p>
وفيه ثلاثة مطالب: < o:p>
.. المطلب الأول: المرفق الإداري: كإن هذا المرفق هو من أقدم المرافق التي تباشر بها الدولة نشاطها من خلاله؛ إذ كانت المرافق العامة في البداية جميعُها إدارية (3) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn20) .
والمرافق الإدارية هي: (تلك المرافق التي تزاول نشاطاً لا يزاوله الأفراد عادةً؛ نظراً لعجزهم عن ذلك، أو لقلة ٍ أو انعدام مصلحتهم فيه) والمتمثلة في الربح.< o:p>
وهو مرفق يتسم بالطابع الإداري البحت، إذ لا يقوم بعمليات اقتصادية، وإنما يتولى الأنشطة العامة على مستوى الدولة، بدون ربح مقصود، مثل " القضاء، الصحة، التعليم".< o:p>
ويخضع المرفق الإداري لأحكام القانون؛ لأنه يمارس نشاطه بوسائل وامتيازات القانون العام، ويظهر ذلك في (إصدار قرارات إدارية، إبرام عقود إدارية، نزع ملكية للمنفعة العامة .. )، وهو الأساس الذي قامت عليه نظريات، وقواعد القانون الإداري في " فرنسا " (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn21) .
.. المطلب الثاني: المرفق الاقتصادي:< o:p>
ويعرف "بالمرافق الصناعية والتجارية "، وهو (المرافق التي تتخذ موضوعاً لها نشاطاً تجارياً أو صناعياً، مماثلاً لنشاط الفرد والجماعات الخاصة) (2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn22) .
وهو مرفق قديم يعود تأريخه إلى حكم شهير للقضاء الفرنسي، في القضية التي تعرف بـ ( BAC"D"ELOKE ) ، المتعلقة بدعوى أقيمت ضد شركة نقل نهري، وقُضي فيها بأنها من اختصاصات القضاء العادي، لا القضاء الإداري، وازداد انتشار هذا النوع من المرافق إبَّان الحرب العالمية الثانية.< o:p>
ونظراً لطبيعة نشاطه، فهو يخضع لأحكام كلٍّ من القانون الخاص والقانون الإداري، ويعود ذلك لأمرين، هما: < o:p>
1. أن المرافق الاقتصادية تستخدم سلطات وأساليب القانون العام ـ مادامت حكومية ـ، حيث تتمتع بسلطة إصدار القرارات الإدراية، ولها حق نزع الملكية للمنفعة العامة.< o:p>
2. أنها تخضع لقواعد وضوابط سير المرافق العامة، مثل (قابلية التغيير، ضرورة سيرها بانتظام واطراد ... ).< o:p>
¥