تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الله عزوجل (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم) قرأ إلى (العادون) (قال الشافعي) فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الازواج وما ملكت الايمان وبين أن الازواج وملك اليمين من الادميات دون البهائم ثم أكدها فقال عز وجل (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون) فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء والله تعالى أعلم

اهـ

قال شيخ الاسلام:

وكذلك من أباح " الاستمناء " عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء أفضل. فقد روي عن ابن عباس: أن نكاح الإماء خير منه وهو خير من الزنا فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل فعن الاستمناء بطريق الأولى أفضل. لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه مطلقا وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد. واختاره ابن عقيل في المفردات، والمشهور عنه - يعني عن أحمد - أنه محرم إلا إذا خشي العنت. والثالث أنه مكروه إلا إذا خشي العنت. فإذا كان الله قد قال في نكاح الإماء: {وأن تصبروا خير لكم} ففيه أولى. وذلك يدل على أن الصبر عن كليهما ممكن. فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه فذلك لتسهيل التكليف كما قال تعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا}. و " الاستمناء " لا يباح عند أكثر العلماء سلفا وخلفا سواء خشي العنت أو لم يخش ذلك.

وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي " العنت " وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته. وأما من فعل ذلك تلذذا أو تذكرا أو عادة؛ بأن يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره وقد أوجب فيه بعضهم الحد، والصبر عن هذا من [الواجبات لا من] المستحبات.

وقال أيضا:

وسئل رحمه الله تعالى عن " الاستمناء " هل هو حرام؟ أم لا؟

الجواب

فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله. وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة: مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره. وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه. والله أعلم.

والله أعلم

ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 12:44 ص]ـ

بارك الله فيكما ,,,

1_ كون العادة السرية موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسكوت الشارع الحكيم عنها أمر لا يمكن إهماله.

لو صح نقل بهذا لكان قولك منصورا لكن دون ذلك جهد جهيد.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[03 - 11 - 07, 02:07 ص]ـ

لو صح نقل بهذا لكان قولك منصورا لكن دون ذلك جهد جهيد.

،، دونكم القول،، بأن الله عز وجل قد سد المسالك والمنافذ الى مايؤدى الى تحريك هذه الشهوة،، فقال عز وجل:

{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} النور30

فعطف عز وجل بين غض البصر وحفظ الفرج، لأن الأول يعين على الثانى

،، ثم إن حفظ الفرج فى الآية عام، يدل على أن الأصل فى الفروج الحفظ والمنع والتحريم، الا بما يأتى به الشارع الحكيم من أمور التحليل، وقد بينها سبحانه فى محكم كتابه بقوله:

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {3}} - النساء

وقال عز وجل بعد آية المحرمات من النساء

{َالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً {24} ن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {25}} - النساء

،، فقد بينت الآيات الكريمات أحكام زواج الحرة والإماء والتسرى والتعدد، المصارف الطبيعية للشهوة

، وبينت السنة المطهرة مصرف آخر لهذه الشهوة لمن لم يستطع الزواج والتسرى

،، ولو كان ثمة مصرف آخر، لبينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولما تأخر فى بيانه لأهميته فى وقته

،، والسكوت عليه من قبل الصحابة رضوان الله عليهم لا يفسر بأنهم فهموه على الإباحة، بل أنهم تورعوا عن ذكره، لما علموا من تحريمه، وقد بينا أن أصل استعمال الفرج فى قضاء الوطر، لا يتم الا فى مباح منصوص عليه نصا".

،، كما أود أن انبه الى بعض من كل من تلك الأمراض التى تجلبها هذه العادة الضارة، كالضعف والتسرب الوريدى وتهتك الانسجة وتليفها، و نقص أعداد النطف والتهابات البروستاتا و اصابة سائل الأنثيين بالإلتهاب الصديدى،، وغيرها الكثير، وإن كانت هذه الأمراض لا تظهر الا بتقدم السن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير