ـ[الدميني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 02:18 م]ـ
الأخ / أبو زكريا الشافعي
للحق فهناك جماعة قالت / بالكراهة وجماعة قالت / بالإباحة والنقولات في هذا تطول لذا آثرت ألا نخوض فيها لأنهم مختلفون بالأمر أصلاً مع فضل علمهم علينا فكيف بنا؟
الأخ / أبو إبراهيم الجنوبي
أيكفيك حديث أن العين زناها النظر والأذن زناها السمع ثم قال: واليد زناها البطش!
ألا يمثل لك عدم ذكر العادة السرية أو التلميح إليها عند ذكر اليد شيئاً؟
بل آشار إلى البطش وهو الضرب والإعتداء هذا هو زنا اليد.
أقول: وهذا الدليل القوي ينفي الإستدلال بما أورده أخونا أبو عامر من أحاديث ضعيفة عن ناكح اليد , والله أعلم.
الأخ / مصطفى رضوان
أنت بهذا كأنك تتهم الصحابة بكتم العلم ومنذ متى أصبح كتم العلم تورعاً؟
يا أخي رعاك الله لا تقارن الوطء بما ليس وطئاً ولا تحمل الأدلة ما لا تحتمله لا شك أن النظر محرم لورود النص في ذلك وراجع الحديث السابق الذي أوردته في ردي على الأخ / أبو إبراهيم الجنوبي فإقحام العادة السرية في هكذا أدلة وإجتهادات بعيد جداً
الأخ / أبو عامر
قد عرجت على ما أوردته في ردودي على الاخوة
===============================
وهذا ما أدين الله عز وجل به وكل له إجتهاده ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً).
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 04:20 م]ـ
أخي الدميني
بارك الله فيك
هل يجوز له تخيل مفاتن أمرأه أجنبيه عنه ومعاشرتها ..... ؟؟
كلام سديد يا أخي
إذ كيف يمكن أن يستعمل العادة السرية و هو لم يتخيل امرأة يعاشرها!!!
و قد ترد مسألة هنا تابعة للموضوع نفسه و هي هل يجوز للمتزوج أن يتخيل امرأته و هو مسافر بعيد عنها و هو يواقعها فيستعمل بذلك العادة السرية؟
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 05:05 م]ـ
الأخ / أبو زكريا الشافعي
للحق فهناك جماعة قالت / بالكراهة وجماعة قالت / بالإباحة والنقولات في هذا تطول لذا آثرت ألا نخوض فيها لأنهم مختلفون بالأمر أصلاً مع فضل علمهم علينا فكيف بنا؟
.
أعرفها، تدجها في المحلى،، واشار ابن القيم إلى ذلك في بدائع الفوائد ثم رجح الحرمة، ولخص كلام أهل العلم في المسألة السيد سابق في فقه السنة
تأمل كلام شيخ الاسلام:
فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله. وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة: مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره. وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه. والله أعلم.
مع اقراره باباحة بعضهم لها، إلا أنهم لم يبحوها مطلقا، إنما لحاجة، كالخوف الشديد من الوقوع في الزنا، أو اللواط، أو إن خاف على نفسه من المرض أو أن تنشق انثياه!! كما هو مذهب الحنابلة، أو إن غلبته الشوة (لا إن طلبها) كما هو منقول في كتب الحنفية، وذلك كله خلافا للشافعية والمالكية. فتأمل كلام شيخ الاسلام ثم تأمل ما كتبت
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 05:05 م]ـ
أخي العزيز، بارك الله بك وجزاك الله خيرا
أنا لا أقول أن العادة السرية أسوأ من ألإختصاء، بل أقول أن الأسوأ هو الإختصاء و أقول أذا كان العنت بلغ بهم درجة طلب الإختصاء (عن سعد بن أبي وقاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: "رد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا" البخاري. فأقول لو كانت العادة السرية حلالا لما بلغ بهم حد طلب الترخيص بالإختصاء. لأن في العادة السرية تخفيف على الإنسان بإخراج مادة الشهوة من تلك الطريق، أليس كذلك أخي الكريم؟؟.
والله ولي التوفيق
السلام عليكم ....
أولا أنا لا أقول بجواز العادة السرية اتباعا لمعظم العلماء من السلف و الخلف ...
لكن يثيرني أحيانا الإستدلال بأدلة لا تتوافق و البحث و من ذلك ما في هذا الحديث الذي استدل به الأخ الفاضل أبو عامر ...
{رد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا" البخاري.
فالتبتل هنا الإنقطاع عن النساء كما قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى {و تبتل إليه تبتيلا} فقد ذكر الحديث و بين أن المقصود منه الإنقطاع عن النساء ...
فيكون معنى الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم أرادو التبتل -أي الإنقطاع عن النساء و بالتالي عن الزواج - تعبدا لله و تقربا إليه كما هو حال أحد النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال أحدهم أنه لا ينكح النساء ... أي تقربا و تعبدا لله ...
و لما كانت حاجة الرجال للنساء فطرية و غريزية فلن يكون من السهل على المتبتل ترك الجماع لذلك أرادوا الإستعانة على ذلك بالإختصاء ... فلو أذن النبي صلى الله عليه و سلم لعثمان بن مظغون بالتبتل لتبتل الصحابة و لاختصوا لكي يعينهم ذلك على ترك النساء و الإنقطاع عليهن. أما و أن النبي عليه الصلاة و السلام لم يأذن لهم بالتبتل فلا وجه لهم للإختصاء بعدها.
هذا و الله أعلم.
¥