تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسالة للمدارسة في الحج حكم الاحرام من البيت دون الميقات]

ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[02 - 11 - 07, 05:36 م]ـ

حكم الاحرام من البيت دون الميقات هل هذا الاحرام منعقد ام لا مع الادلة؟؟؟؟؟؟

ـ[الجعفري]ــــــــ[03 - 11 - 07, 06:17 ص]ـ

ما المراد بقولك دون الميقات؟

أما الإحرام ممن منزله دون المواقيت - أي بين الميقات ومكة- فمن منزله، كما ورد ذلك في حديث المواقيت المشهور.

أردت أن أفتح الباب فقط.

ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[03 - 11 - 07, 09:04 م]ـ

إن كان القصد الإحرام قبل الوصول للميقات فقد سأل رجل الإمام مالك رحمه الله أن يحرم من بيته في المدينه فقال له مالك: لاتفعل فقال الرجل: إنما هي بضعة أميال فقال له مالك إني أخاف عليك الفتنة فإن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ... الآية

ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 12:54 ص]ـ

موضوع مهم أخي أبو محمد

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

من جاوز الميقات غير محرم وهو يريد الحج أو العمرة فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالمًا به أو جاهلاً، عالمًا تحريم تجاوزه بلا إحرام أو جاهلاً ذلك، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، ولا خلاف في ذلك. وإن أحرم من دون الميقات الذي يجب الإحرام منه فعليه دم -أي فدية ذبح شاة-، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، وبهذا قال الحنابلة ومالك وابن المبارك.

وعند الشافعية تفصيل، فقد قالوا: إن جاوز الميقات وأحرم دونه نظرنا؛ فإن كان له عذر بأن يخشى أن يفوته الحج أو أن الطريق مخوف لم يعد وعليه دم. وإن لم يخش شيئًا لزمه أن يعود، فإن لم يرجع لزمه الدم. وإن رجع نظرنا: فإن كان قبل أن يتلبس بنسك -أي بعمل من أعمال الحج- كالطواف والسعي سقط عنه الدم؛ لأنه قطع المسافة بالإحرام وزاد عليه فلم يلزمه دم، وإن عاد بعدما وقف بعرفة أو بعدما طاف لم يسقط عنه الدم؛ لأنه عاد بعد فوات الوقت، فلم يسقط عنه الدم.

وعند الحنفية: إن أحرم دون الميقات ولم يقم بفعل من أفعال الحج، ثم عاد إلى الميقات، فلا شيء عليه. هذا بانسبة للآفاقي الذي أتى من خارج مكة.

وأما من هو بمكة ويريد الحج فنقول له أحرم من بيتك في مكة ولايلزمك انت تخرج للميقات ولا للحل

قال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم: إنه يحرم من أي مكان من مكة. وقال بعضهم: إنه يحرم من الحرم، أي: من داخل المسجد الحرام. والصحيح: مذهب جمهور العلماء: أنه يحرم من منزله، أو من أي موضع من داخل مكة قبل أن يصل إلى منى. ورخص بعض العلماء أن يؤخر إحرامه إلى منى، وفي النفس منه شيء، والذين رخصوا في تأخير الإحرام إلى منى، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يحرموا قبل الخروج إلى منى. وهذا لا يخلو من نظر، فإن الأصل يقتضي أن من أراد المضي والذهاب إلى نسك حجه يقتضي أن يكون من موضعه، وبناء على ذلك فإنه إذا ذهب إلى منى فإنه ذاهب وقاصد لحجه، وبين مكة ومنى مسافة، خاصة في القديم فإنه كان هناك مسافة تفصل مكة عن منى، ولذلك أشبه بالرجل الذي يريد الإحرام من موضع من البلد، فإن الأولى والأحرى له أن يحرم من مسكنه الذي نوى منه. وقال بعض العلماء: البلد كله بمثابة الموضع الواحد. فعلى هذا القول الثاني في أن البلد كله بمثابة الموضع الواحد، فإنهم يرون أن له أن يؤخر إلى منى. ولكن الذي تطمئن إليه النفس أن يحرم من نفس مكة لإحرام الصحابة من الأبطح، وهذا هو الأولى والأحرى؛ لما فيه من زيادة العبادة، ولما فيه من الاحتياط لها، وكل منهما مندوب إليه ومطلوب شرعاً.

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..

ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 01:55 م]ـ

اقصد الاحرام دون الميقات ((قبل الوصول للميقات)) كمن احرم من الطائف من بيته قبل ان يصل للسيل الكبير ميقات اهل الطائف

ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[08 - 11 - 07, 12:08 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي أبو محمد الطائفي

هذا بحث مسألتك قد كتبته قديما ضمن رسالتي للماجستير المطبوعة عام 1420هـ وقد استللته منها من باب نشر العلم، واستجابة لطلبك وأسأل الله أن لا يحرمنا الأجر.

واعتذر بشدة عن عدم تنسيق الحواشي


الإحرام قبل الميقات
* الروايات:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير