تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه وموضع الصلاة]

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[07 - 11 - 07, 11:19 ص]ـ

[الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه وموضع الصلاة]

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[07 - 11 - 07, 11:38 ص]ـ

واذا لم تكن ثيابه طاهرة ,وموضع صلاته طاهرا اعاد. وجملة ذلك ان الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول اكثر اهل العلم ,منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي واصحاب الراي.

ويروى عن ابن عباس انه قال ليس على ثوب جنابة.ونحوه عن ابي مجلز وسعيد بن جبير والنخعي.وقال الحارث العكلي وابن ابي ليلى: ليس في ثوب اعادة.وراى طاوس دما كثيرا في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله.وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الاذى وقد صلى؟ فقال:اقرا على الاية التي فيها غسل الثياب.ولنا:قوله تعالى: (وثيابك فطهر).قال ابن سيرين:هو الغسل بالماء.وعن اسماء قالت سئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال:اقرصيه وصلي فيه. وروي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه قال:انهما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لايستتر من بوله.متفق عليه.

ولانها احدى الطهارتين فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[07 - 11 - 07, 12:31 م]ـ

وطهارة (موضع الصلاة) شرط ايضا ,وهو الموضع الذي تقع عليه اعضاؤه وتلاقيه ثيابه التي عليه ,فلوكان على راسه طرف عمامة وطرفها الاخر يسقط على نجاسة لم تصح صلاته.وذكر ابن عقيل احتمالا فيما تقع عليه ثيابه خاصة انه لايشترط طهارته لانه يباشرها بماهو منفصل عن ذاته اشبه مالوصلى الى جانبه انسان نجس الثوب فالتصق ثوبه به.والاول المذهب لان سترته تابعة له فهي كاعضاء سجوده.فاما اذا كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلي الى جانبه او حائط لايستند اليه ,فقال ابن عقيل:لاتفسد صلاته بذلك لانه ليس بمحل لبدنه ولاسترته ويحتمل ان يفسد لان سترته ملاقية لنجاسة اشبه مالوقعت عليها.وان كانت النجاسة محاذية لجسمه في حال سجوده بحيث لايلتصق بها شيء من بدنه ولااعضائه لم يمنع صحة صلاته لانه لم يباشر النجاسة فاشبه مالو خرجت عن محاذاته.

ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[07 - 11 - 07, 03:01 م]ـ

أختلف العلماء فى هل يعد المني طاهر أم نجس

القول الأول

يقول بنجاسة المني وبة قال أبة حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمد واستدلوا على ذلك بحديث عائشة لما سئلت عن المنتي يصيب الثوب فقالت. كنت أغسلة من ثوب رسول الله صلي الله علية وسلم فيخرج إلي الصلاة وأثر الغسل فى ثوبة بقع الماء)) متفق علية والغسل لا يكون إلا لشئ نجس

القول الثاني

قال أصحابة بطهارة المني وممن قال ذلك الشافعي وداود وهو أصح الروايتين عن أحمد واستدلوا بحديث عائشة فى المني قالت ((كنت أفركة من ثوب رسول الله صلي الله علية وسلم)) مسلم

وبحديثها ايضاً أن ضيفاً نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبة فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رايتة أن تغسل مكانة.,فإن لم تر نضحت حولة , ولقد رأيتني أفركة من ثوب رسول الله صلي الله علية وسلم فركاً فيصلي فية)) مسلم

الراجح أن فعل عائشة هو من باب إختيار النظافة ويتأيد الحكم بطهارة المني أن الصحابة كانوا يحلمون على عهد النبي صلي الله علية وسلم وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابة؟ وهذا مما تعن البلوي، فلو كان نجساً لوجب على النبي صلي الله علية وسلم أمرهم بإزالتة كما أمرهم بالإستنجاء ولم ينقل أحد هذا فعلم يقيناً إن إزالتة لم تكن واجبة والله أعلم ,.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 11 - 07, 08:18 ص]ـ

يجب على المصلي:

1 - تطهير ثوبه:لقوله تعالى: (وثيابك فطهر) المدثر 4.,ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن ساله:هل يصلي في الثوب الذي ياتي فيه اهله؟ فقال نعم الا ان يرى فيه شيئا فبغسله.اخرجه ابن ماجه واحمد وصححه الالباني.

2 - تطهير البدن:لانه اولى من تطهير الثوب.

3 - تطهير مكانه من النجاسة:لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من رش الذنوب على بول الاعرابي.اخرجه البخاري.

وقد ذهب الجمهور الى وجوب تطهير الثلاث للصلاة.وذهب جمع الى ان ذلك شرط لصحة الصلاة , وذهب اخرون الى انه سنة والحق الوجوب فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد اخل بواجب وصلاته صحيحة ,والشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط لايصلح للدلالة عليها الا ماكان يفيد ذلك:مثل نفي القبول او نحو:لا صلاة لمن صلى في مكان متنجس. او النهي عن الصلاة في المكان المتنجس لدلالة النهي على الفساد واما مجرد الامر فلا يصلح لاثبات الشروط اللهم الا على قول من قال ان الامر بالشيء نهي عن ضده.

ان مادل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة وهو تاثير بطلان المشروط ومادل على الوجوب لايدل على الشرطية لان غاية الواجب ان تاركه يذم واما بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزء من اجزائه فلا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير