[من قال بالتفرقة بين صيام النفل المعين والمطلق في تبييت النية]
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[07 - 11 - 07, 07:47 م]ـ
هذا إشكال أرسله لي أحد الأخوة الأعزاء علي وطلب مني أن أكتبه هنا وهو قد بحث المسألة وحسب علمه وبحثه أنه لم يقل بها أحد غير الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله.
وصورة المسألة:
من قال بالتفرقة بين صيام النفل المعين مثل صيام الست من شوال والخميس ونحوه والمطلق في تبييت النية؟
فالعثيين يفرق بينهما فالنفل المعين عنده لابد من تبييت النية من الليل
والمطلق لايلزم ذلك فيصح من النهار كما في الحديث المشهور (إذن أنا صائم)
..
ـ[حازم أبوعمر]ــــــــ[09 - 11 - 07, 12:25 م]ـ
الشيخ العثيمين لا يرى تبييت النية شرطا لصحة النفل المعين بل هو يرى - كما هو قول جمهور العلماء - أن النفل المطلق والمعين يصح بنية من النهار ولكن هل يصح أن يقال أن من نوى صيام يوم من الست من شوال بنية أثناء النهار أنه صام الست وهو في الحقيقة إنما صام من حين النية فصيامه صحيح ولكنه لم يصم ستا - كاملة - من شوال
هذه هي المسألة عند الشيخ وغيره وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة الذين يصححون صيام النفل بنية من النهار خلافا للمالكية
وهذه أقوالهم في المقدا ر الذي يثاب عليه من نوى الصيام من النهار:
قال الشافعي: يثاب من حين النية نقله عنه النووي في المجموع
وقال في الإنصاف: الثواب من وقت النية على الصحيح من المذهب
اما الأحناف فقال في الهداية:يثاب الناوي نهارا على اليوم كله
فالشيخ العثيمين لم يتفرد بشئ بل هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة
والأحناف يرون أن النية في جزء من النهار تنعطف على سائر اليوم ويثاب على اليوم كله بوالتالي من نوى صيام يوم من الستة من شوال أثناء النهار عندهم أثيب على اليوم كله ويقال أنه صام يوما من الست.
أما المالكية فلا يصح عندهم نية صيام النفل من النهار أصلا بل لابد من تبييت النية من الليل
والله أعلم