تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[11 - 11 - 07, 02:50 م]ـ

الحقيقة أن هناك عدة نقول وتفصيلات عند المالكية واختلاف كثير, وسأحاول حسب المستطاع والوقت أن أرتبها بطريقة تقربها إن شاء الله

فصل

استخدام النار في القتال عند المالكية:

يختلف الكلام في ذلك عند المالكية إن كان استخدامها على السفن أو على غيرها, وذلك كالتالي:

استخدام النار في غير السفن:

قيد الجواز في مختصر خليل بقيدين:

1 - إن لم يمكن غيرها

2 - ولم يكن فيهم مسلم

ولم يقيد ذلك باشتراط انفرادهم عن الذرية ولا باشتراط أن يخاف على المسلمين إن ترك قتالهم

وأما ابن بشير فذكر أن هناك حالتان:

الحالة الأولى: إن لم يخف على المسلمين وفيها قولان:

الأول: يجوز بقيد أن يكونوا منفردين عن الذرية ولم يمكن غير النار

الثاني: لا يجوز ولو كانوا منفردين عن الذرية ولم يمكن غير النار

الحالة الثانية: إن خيف على المسلمين

فذكر أنه يجوز بلا شك ولم يذكر في ذلك خلاف, وكل ذلك مقيد بأن يكونوا منفردين عن الذرية كما هو مقتضى قاعدة: (السؤال كالمعاد في الجواب) , وذلك أن نص ابن بشير كالتالي:

" إذا انفرد أهل الحرب قوتلوا بسائر أنواع القتل وهل يحرقون بالنار؟ أما إن لم يمكن غيرها وكنا إن تركناهم خفنا على المسلمين فلا شك أنا نحرقهم, وإن لم نخف فهل يجوز إحراقهم إذا انفرد المقاتلة ولم يمكن قتلهم إلا بالنار؟ في المذهب قولان: الجواز والمنع. "

استخدام النار في السفن:

قيد ذلك في مختصر خليل بأن لا يكون فيها مسلم, فقال: (وبنار إن لم يمكن غيرها ولم يكن فيهم مسلم وإن بسفن) , ويفهم من قوله (وإن بسفن) الإشارة إلى أن هناك من جوز استخدام النار في السفن ولو مع وجود مسلم, وهو أشهب, كما يوضح ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل, حيث يقول:

" أما السفن فإن لم يكن فيها أسرى مسلمين جاز أن يرموا بالنار, وإن كان فيها النساء والصبيان قولا واحدا, وإن كان فيها أسرى مسلمين فقال أشهب: ذلك جائز. وقال ابن القاسم: لا يجوز "

(فائدة) وقد يتسائل البعض عن سبب التفريق بين السفن وغيرها, حيث أنهم لم يشترطوا في السفن لاستخدام النار انفراد المقاتلة عن الذرية أو امتناع استخدام غير النار أو وجود الخوف على المسلمين من ترك القتال, فما سر ذلك؟

هذا التساؤل جاء في العتبية حيث فيها: " قال: ولا بأس أن ترمى الحصون بالمجانيق حصون العدو وإن كان فيهم نساء وصبيان. قلت: أيحرقون عليهم إذا اعتصموا بالغيران والقلاع التي لا تنال إلا بالتحريق أو يدخن عليهم حتى يعموا فيستأسروا وربما مات بعضهم غما؟ فقال والتدخين عليهم مكروه, ولا يصح أن يقاتلوا به. قلت: فكيف يصلح لنا أن نقاتلهم في السفن برمي النفط؟ ...

قال ابن رشد في البيان والتحصيل: " معناه [ابن رشد هنا يوضح المقصود من السؤال] إذا كان فيهم النساء والصبيان بدليل عطفه إياها على مسألة النساء والصبيان فلم يجبه على الفرق في ذلك بين الحصون والسفن .. "

فيجيب عن ذلك ابن رشد بقوله: " والفرق بينهما الضرورة إلى ذلك في السفن لأنهم إن لم يرموهم بالنار رموهم به فأحرقوهم ولا يقدرون على ذلك في الحصون "

وواضح مما سبق أنه يتعين استعمال النار في هذه الحالة للخوف على المسلمين بتركها وتعينها دون غيرها, وذلك من مقتضى ذلك الحال فلا داعي للتنصيص عليه إذ هو من ضرورته, وحرمة المسلمين أعظم من حرمة ذرية المشركين, والله أعلم

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[11 - 11 - 07, 05:50 م]ـ

وتأتي تفاصيل أخرى لا حقا إن شاء الله, كما أرجو من الإخوة الفضلاء أن يتحفونا بما عندهم, لا سيما من خارج مواهب الجليل والبيان والتحصيل فإن غالب ما استفدته منهما

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[20 - 11 - 07, 12:03 م]ـ

تنبيه واستدراك:

بالنسبة لعبارة المختصر: (وَبِنَارٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ غَيْرُهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُسْلِمٌ وَإِنْ بِسُفُنٍ) , فقد كنت علقت عليها بقولي: " ويفهم من قوله (وإن بسفن) الإشارة إلى أن هناك من جوز استخدام النار في السفن ولو مع وجود مسلم, وهو أشهب "

ولكني وجدت في منح الجليل أن هذه القيد قد اختلف في فهمه, وذلك على فهمين:

الفهم الأول: أنه من باب المفهوم, ويكون تقدير الكلام: يجوز قتالهم بالنار بشرطين هما عدم إمكان غير النار وعدم المسلم, ولا بد من هذين الشرطين حتى لو كان القتل في السفن.

ويشكل على هذا الفهم أن الراجح جواز قتالهم بالنار بالسفن ولو أمكن غيرها ما دام لم يكن فيهم مسلم.

قال في منح الجليل:

" وَيَصِحُّ رُجُوعُهَا لِلْمَفْهُومِ لَكِنَّهُ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَفْهُومِ الشَّرْطِ الثَّانِي، وَغَيْرُ ظَاهِرٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَفْهُومِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الرَّاجِحَ جَوَازُ قِتَالِهِمْ بِهَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُسْلِمٌ، وَكُنَّ وَإِيَّاهُمْ بِسُفُنٍ سَوَاءٌ أَمْكَنَ غَيْرُهَا أَمْ لَا أَفَادَهُ عب ".

الفهم الثاني: أنه من باب المنطوق, ويكون تقدير الكلام: يجوز قتالهم بالنار مع وجود الشرطين (عدم إمكان غيرها وعدم المسلم) ولو كان ذلك في السفن فإنه جائز أيضا

وعلى هذا الفهم يكون التنصيص على السفن من باب المبالغة توكيدا على الجواز في هذه الحالة, وهذا ما لم يستسغه البناني, جاء في منح الجليل:

" الْبُنَانِيُّ رُجُوعُهَا لِلْمَنْطُوقِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ بِهَا فِي السُّفُنِ مَعَ اجْتِمَاعِ الشَّرْطَيْنِ جَائِزٌ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْحِصْنِ فَلَا مَحَلَّ لِلْمُبَالَغَةِ، وَبِهَذَا اعْتَرَضَهَا الشَّارِحُ فَالصَّوَابُ رُجُوعُهَا لِلْمَفْهُومِ، لَكِنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَفْهُومِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ "

وللحديث بقية إن شاء الله ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير