تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولنا ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد غبط الذي حمد الله تعالى اذ عطس في الصلاة جاهرا بذلك ,ولم يلزم الذي تكلم في صلاته ناسيا باعادة.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 11 - 07, 03:29 ص]ـ

تبطل الصلاة بالكلام لحديث زيد بن ارقم ,ولاخلاف بين اهل العلم ان من تكلم عامدا عالما فسدت صلاته وانما الخلاف في الكلام الساهي ومن لم يعلم بانه ممنوع.

1 - فاما من لم يعلم فظاهر حديث معاوية بن الحكم:انه لايعيد.

2 - كلام الساهي والناسي: فالظاهر انه لافرق بينه وبين العامد العالم في ابطال الصلاة , قال ابوحنيفة:كلام الناسي يبطل الصلاة وحديث ابي هريرة كان قبل تحريم الكلام ثم نسخ, وفيه بحث لان تحريم الكلام كان بمكة وهذه القصة بالمدينة. وقال الشافعي:كلام الناسي لايبطل الصلاة وكلام العامد يبطلها ولو قل ,وتاويل الحديث عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ناسيا بانيا كلامه على ان الصلاة تمت وهو نسيان وكلام ذي اليدين على توهم قصر الصلاة فانه حكمه حكم الناسي وكلام القوم كان جوابا للرسول واجابة الرسول لاتبطل الصلاة. وقال مالك:ان كان الكلام يسيرا لاصلاح الصلاة لايبطل مثل ان يقال لم تكمل فيقول قد اكملت ,وحديث (نهينا عن الكلام) ولاتكلموا ,خص منه هذا النوع من الكلام ,كذا في المسوى.

اقول: اما فساد صلاة من تكلم ساهيا فلا اعرف دليل يدل عليه الاعموم حديث النهي عن الكلام وهو مخصص بمثل حديث تكلمه بعد ان سلم على ركعتين كما في حديث ذي اليدين فانه تكلم في تلك الحال ساهيا عن كونه مصليا وهو المراد بكلام الساهي لان المراد اصدار الكلام من غير قصد.

فان قيل ان ثم فرقا بين:من تكلم وهو داخل الصلاة لم يخرج منها ومن من تكلم وقد خرج منها ساهيا , فان الاول اوقع الكلام حال الصلاة والاخر اوقعه خارجها ,واعتداده بماقد فعله قبل الخروج ساهيا لايوجب كونه بعد الخروج ,قبل الرجوع في صلاة واول دليل على ذلك تكبيره للدخول بعد الخروج سهوا.

فيقال:الادلة الواردة في رفع الخطاب عن الساهي مخصصة لذلك العموم فاقتضى ذلك ان المفسد هو الكلام العامد لا كلام الساهي.واما عدم امه لمعاوية بالاعادة فيمكن ان يكون لتنزيل كلام الجاهل بالتحريم منزلة كلام الساهي ويمكن ان يكون الجهل عذرا بمجرده.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 11 - 07, 03:31 ص]ـ

حديث ذي اليدين:وفيه ايضا دليل على ان الكلام في الصلاة اذا كان فيما يصلحها وفيما هو منها لايفسدها عمدا كان او سهوا اذا كان فيما يصلحها.

ذكر الاثرم عن احمد بن حنبل انه قال: ماتكلم به الانسان في صلاته لاصلاحها لم تفسد عليه صلاته فان تكلم بغير ذلك فسدت عليه.

وذكر الخرقي:ان مذهب احمد بن حنبل فيمن تكلم عامدا او ساهيا بطلت صلاته الا الامام خاصة فانه اذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته.

واما الاوزاعي فمذهبه جواز الكلام في الصلاة في كل مايحتاج اليه المصلي ممايعذر فيه.

قال ابوعمر:فالذي حصل عليه قول مالك واصحابه والشافعي واصحابه في هذه المسالة ممالايختلفون فيه:ان الكلام والسلام ساهيا في الصلاة لايفسدها ولايقدح في شيء منها وتجزيء منه سجدتا السهو.

وقال مالك لايفسد الصلاة ان تعمد الكلام فيها اذا كان في اصلاحها وشانها وهو قول ربيعة وابن القاسم الاماروي عنه في المنفرد.وقال الشافعي واصحابه ومن تابعهم من اصحاب مالك وغيرهم ان تعمد الكلام وهو يعلم انه لم يتم الصلاة وانه فيها افسد صلاته وان تكلم ساهيا او تكلم وهويظن انه ليس في الصلاة لانه قد اكملها عند نفسه فهذا يبني ولايفسد عليه كلامه.وقال اصحاب ابو حنيفة الكلام في الصلاة سهوا وعمدا يفسدها وهو قول ابراهيم النخعي وعطاء والحسن وحماد بن ابي سليمان وقتادة.ولو صح للمخالفين ما ادعوه من نسخ حديث ابي هريرة بتحريم الكلام في الصلاة ,لم يكن لهم في ذلك حجة لان النهي عن الكلام في الصلاة انما توجه الى العامد القاصد لا الى الناسي لان النسيان متجاوز عنه والناسي والساهي ليس ممن دخل تحت النهي لاستحالة ذلك في النظر فان قيل فانكم تجيزون الكلام في الصلاة عامدا اذا كان في شان اصلاحها قيل لقائل ذلك اجزنا من باب اخر قياسا مانهي عنه من التسبيح في غير موضعه من الصلاة واباحته للتنبيه على ما اغفله المصلي من صلاته لمستدركه واستدلالا بقصة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير