تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ذي اليدين ايضا في ذلك والله اعلم. وقد تدخل على ابي حنيفة واصحابه مناقضة في هذا الباب لقولهم ان المشي في الصلاة لاصلاحها عامدا جائزا كالراعف ومن يجري مجراه عندهم للضرورة الى خروجه وغسل الدم عنه ووضوئه عندهم ,وغير جائز فعل مثل ذلك في غير اصلاح الصلاة وشانها فكذلك الكلام يجوز منه لاصلاح الصلاة وشانها مالايجوز لغير ذلك اذ الفعلان منهي عنهما والله اعلم.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[13 - 11 - 07, 05:27 ص]ـ

ومن تكلم عامدا او ساهيا بطلت صلاته.

اما الكلام عمدا وهو ان يتكلم عالما انه في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا لامر يوجب الكلام فتبطل الصلاة اجماعا.قال ابن المنذر:اجمع اهل العلم على ان من تكلم في صلاته عامدا وهو لايريد اصلاح صلاته ان صلاته فاسدة.

فاما الكلام غير ذلك فيقسم خمسة اقسام:

1 - ان يتكلم جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة.قال القاضي في الجامع لا اعرف عن احمد نصا في ذلك.ويحتمل ان لاتبطل صلاته لان الكلام كان مباحا في الصلاة بدليل حديث زيد وابن مسعود , ولايثبت حكم النسخ في حق من لم يعلمه بدليل ان اهل قباء لم يثبت في حقهم حكم النسخ القبلة قبل علمهم فبنوا على صلاتهم بخلاف الناسي فان الحكم قد ثبت في حقه وبخلاف الاكل في الصوم جاهلا بتحريمه فانه لم يكن مباحا , وقد دل على هذا حديث معاوية بن الحكم فلم يامر بالاعادة فدل على صحتها وهذا مذهب الشافعي.

2 - ان يتكلم ناسيا وذلك نوعان:

ا- ان ينسى انه في الصلاة ففيه روايتان:الاول لاتبطل الصلاة وهو قول مالك والشافعي لان النبي تكلم في حديث ذي اليدين ولم يامر معاوية الاعادة اذ تكلم جاهلا وما عذر فيه بالجهل عذر في بالنسيان. والثانية:تفسد صلاته وهو قول النخعي وقتادة وحماد واصحاب الراي لعموم احاديث المنع من الكلام ,ولانه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة فلم يسامح بالنسيان كالعمل الكثير من غير جنس الصلاة.

ب- ان يظن ان صلاته تمت فيتكلم فهذا ان كان (سلاما) لم تبطل لان النبي واصحابه فعلوه وبنوا على صلاتهم ولا ن جنسه مشروع في الصلاة فاشبه الزيادة فيها من جنسها.

وان لم يكن سلاما: ان تكلم بشيء مما تكمل الصلاة لم تفسد صلاته. وان تكلم بشيء من غير ام الصلاة كقوله:ياغلام اسقني ماء فصلاته باطلة.

وفيه رواية ثانية ان الصلاة تفسد بكل حال. وهو اختيار الخلال وقال على هذا استقرت الروايات عن امام احمد بعد توقفه وهو مذهب اهل الراي.وفيه رواية ثالثة:ان الصلاة لاتفسد بالكلام في تلك الحال بحال سواء كان من شان الصلاة او لم يكن اماما كان او ماموما وهذا مذهب مالك والشافعي لانه نوع من النسيان فاشبه الجاهل. ورواية رابعة وهو ان المتكلم ان كان اماما تكلم لمصلحة الصلاة لم تفسد صلاته وان تكلم غيره فسدت صلاته.

3 - ان يتكلم مغلوبا على الكلام وهو ثلاثة انواع:

ا- ان يخرج الحروف من فيه بغير اختياره مثل التثاوب لاتفسد صلاته.

ب- ان ينام فيتكلم توقف احمد فيه ,وينبغي ان لاتبطل صلاته لان القلم مرفوع عنه.ولاحكم لكلامه ولو طلق مثلا.

ج- ان يكره على الكلام فيحتمل ان يخرج على كلام الناسي لان النبي جمع بينهما بقوله:عفي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال القاضي هذا اولى بالعفو لان الفعل غير منسوب اليه ولهذا لواكره على اتلاف مال لم يضمنه ولو اتلف ناسيا ضمنه.

والصحيح:تفسد صلاته لانه اتى بما يفسد الصلاة عمدا فاشبه مالو اكره على صلاة الفجر اربعا ولايصح قياسه على الناسي:لان النسيان يكثر ولايمكن التحرز منه بخلاف الاكراه.

4 - ان يتكلم بكلام واجب:مثل ان يخشى على الطفل ان يقع في حفرة ولايمكن التنبيه بالتسبيح.فقال اصحابنا تبطل الصلاة. ويحتمل لا تبطل وهو قول احمد لقصة ذي اليدين:لاجابة الصحابة للنبي حيث كان واجبا عليهم.

5 - ان يتكلم لاصلاح الصلاة.

كل كلام حكمنا بانه لايفسد الصلاة فانما هو اليسير منه.وقال القاضي في الجامع:لافرق بين القليل والكثير في ظاهر كلام احمد لان ماعفي عنه بالنسيان استوى قليله وكثيره كالاكل في الصيام.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 11 - 07, 02:38 ص]ـ

باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من اباحته

حديث معاوية بن الحكم.

تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة او غيرها وسواء كان لمصلحة الصلاة او غيرها فان احتاج الى تنبيه او اذن لداخل ونحوه سبح ان كان رجلا وصفقت ان كانت امراة هذا مذهبنا ومذهب مالك وابي حنيفة رضي الله عنهم والجمهور من السلف والخلف وقال طائفة منهم الاوزاعي يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث ذي اليدين ,وهذا في الكلام العامد العالم اما الناسي فلاتبطل صلاته بالكلام القليل عندنا وبه قال مالك واحمد والجمهور وقال ابو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون تبطل, دليلنا حديث ذي اليدين ,فان كثر كلام الناسي ففيه وجهان مشهوران لاصحابنا اصحهما تبطل صلاته لانه نادر ,واما كلام الجاهل اذا كان قريب عهد بالاسلام فهو ككلام الناسي فلاتبطل بقليله لحديث معاوية بن الحكم لان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يامره بالاعادة لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير