تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يحل هذا الاشكال في فتوى سماحة الشيخ ابن باز؟؟]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[18 - 11 - 07, 08:09 ص]ـ

حكم من شك هل أتم سبعة أشواط أم لا

ما حكم من لم يدقق في طواف القدوم أي ساوره شك في أنه أتم سبعة أشواط أو لم يتم ثم سعى؟

إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حين الانصراف من الطواف فالشك الطارئ لا يلتفت إليه، أما إذا كان الشك وهو يطوف فالواجب أن يتمم، فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فعليه أن يكمل السابع، أما إذا كان الشك لم يطرأ إلا بعد ذلك، وهو فيما يظهر له أن مكمل ثم جاءه الشيطان وشككه فيما بعد، فليس على التشكيك عمل، وعليه إذا كان الشك من حين الطواف أن يعيد الطواف، إن كان طواف القدوم لمن جاء من بلاد خارجية، وطواف القدوم من البلاد الخارجية يجزئه عنه طواف الإفاضة بعد ذلك إذا كان قارناً أو مفرداً وبقي على إحرامه فإن طوافه بعد الحج يكفيه عن طواف القدوم، أما إذا كان متمتعاً وطاف طواف القدوم ولم يجزم تلك الساعة فإنه يعتبر كأنه ما طاف، لكن يكون قارناً إذا كان متمتعاً وأحرم بالحج يكون قارناً؛ لأن طوافه يعتبر لاغياً، أما إذا كان الشك طرأ بعد ذلك فلا يعتبر هذا الشك؛ لأن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه

الفتاوى 17/ 225

الاشكال حفظكم الله هو في احرامه بالحج وهو مازال متلبسا بالعمرة!!

ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لما قرنت الحج والعمرة وهي

في أصل احرامها متمتعة .. انما قرنت لأنها لم تنهي مناسك العمرة بعد

ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[18 - 11 - 07, 08:49 ص]ـ

.. انما قرنت لأنها لم تنهي مناسك العمرة بعد

السلام عليكم ورحمة الله

طيب وهذا لم ينه العمرة بعد لأن طوافه ناقص ولم يتم!!

والله أعلم

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[18 - 11 - 07, 12:03 م]ـ

جزاك الله خيرا

لكني أعنقد أن هناك فرقاً بين من أحرم بالعمرة لكنها لم يشرع

في أعمالها فمثل هذا ان احتاج جاز له أن يقرن الحج والعمرة

كما في قصة عائشة رضي الله عنها ,,

أما من أحرم بالعمرة ثم طاف وسعى و حلق أو قصر فكيف

يقرن الحج والعمرة وعمرته أصلاً فاسدة و لازالت في ذمته

وليس له رفضها ...

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[18 - 11 - 07, 01:02 م]ـ

قال المرداوي في الانصاف 3/ 395

لو شرع في طواف العمرة لم يصح ادخال الحج عليها كما لو سعى

الا لمن معه هدي فإنه يصح ويصير قارنا ا. هـ

قال النووي في المجموع:

لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخله عليها في أشهره فإن لم يكن شرع في شيء من طوافها صح , وصار قارنا بلا خلاف و إن كان قد شرع فيه وخطى منه خطوة لم يصح إحرامه بالحج بلا خلاف وإن وقف عند الحجر الأسود للشروع في الطواف , ولم يمسه ثم أحرم بالحج صح وصار قارنا ; لأنه لم يتلبس بشيء من الطواف ..

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[18 - 11 - 07, 01:04 م]ـ

ثم وجدت النووي بعد ذلك

يذكر مسألتنا وهي فيما اذا كانت العمرة فاسدة

قال رحمه الله:

هذا كله إذا كانت العمرة التي أدخل عليها الحج صحيحة , فإن كانت فاسدة بأن أفسدها بجماع ثم أدخل عليها حجا ففي صحة إدخاله ومصيره محرما بالحج وجهان مشهوران , ذكرهما المصنف بدليلهما: (أصحهما) عند الأكثرين يصير محرما , وبه قال ابن سريج والشيخ أبو زيد (والثاني) لا يصير وصححه صاحب البيان , وإن قلنا: يصير فهل يكون حجه صحيحا مجزئا؟ فيه وجهان: (أحدهما) نعم , لأن المفسد متقدم , (وأصحهما) لا , لأنه تابع لعمرة فاسدة فعلى هذا هل ينعقد فاسدا من أصله؟ أم صحيحا ثم يفسد؟ فيه وجهان: (أحدهما) ينعقد صحيحا ثم يفسد , كما لو أحرم فجامع فإنه ينعقد صحيحا ثم يفسد على أحد الأوجه , كما سنذكره في موضعه إن شاء الله - تعالى - (وأصحهما) ينعقد فاسدا , إذ لو انعقد صحيحا لم يفسد إذا لم يوجد بعد انعقاده مفسد

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[18 - 11 - 07, 01:19 م]ـ

قال ابن قدامة في المغني:

وكل متمتع خشي فوات الحج فإنه يحرم بالحج ويصير قارنا وكذلك المتمتع الذي معه هدي

فإنه لا يحل من عمرته بل يهل بالحج معها فيصير قارنا

ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات جاز وكان قارنا بغير خلاف

وقد فعل ذلك ابن عمر ورواه عن النبي صلى الله عليو وسلم فأما بعد الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارنا

وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وروي عن عطاء وقال مالك يصير قارنا وحكي ذلك عن أبي حنيفة لأنه أدخل الحج على إحرام العمرة فصح كما قبل الطواف ولنا إنه شارع في التحلل من العمرة فلم يجز إدخال الحج عليها

كما لو سعى بين الصفا والمروة

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[18 - 11 - 07, 01:27 م]ـ

وفي حاشي البجيرمي:

قوله (أو كان محرما إحراما فاسدا) وصورته أن يحرم بعمرة ويفسدها ثم يدخل عليها الحج فيكون إحرامه بالحج في هذه الحالة فاسدا ويلزمه المضي فيه

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[18 - 11 - 07, 01:45 م]ـ

بعد هذه النقولات أيها الأفاضل ,

تبين التفريق بين من شرع في أعمال العمرة ومن لم يشرع

فمن لم يشرع في الطواف جاز له أن يقرن ,

وأما من شرع فهنا أمران

الأول: أن تكون هذه العمرة صحيحة فعند الشافعية والحنابلة ليس له ذلك

وقال مالك يصير قارنا وحكي ذلك عن أبي حنيفة لأنه أدخل الحج على إحرام العمرة فصح كما قبل الطواف.

الأمر الثاني: أن تكون العمرة فاسدة ففي صحة إدخاله ومصيره محرما بالحج قولان , الأول: يصير محرما وهذا قول ابن سريج من الشافعية ورجحه ابن باز كما الفتوى السابقة , والثاني: لا يصير محرما وهذا قول العمراني من الشافعية أيضا ..

ثم ان قلنا إنه يصير محرما فهل يكون حجه صحيحا مجزئا؟ قولان , الأول: نعم لأن المفسد متقدم

والثاني: لا لأنه تابع لعمرة فاسدة وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية ..

فما رأيكم؟؟؟؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير