تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[متمتع أفسد عمرته ثم أهل بالحج فهل يكون قارنا؟]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[18 - 11 - 07, 02:13 م]ـ

[متمتع أفسد عمرته ثم أهل بالحج فهل يكون قارنا؟]

ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[18 - 11 - 07, 03:21 م]ـ

أرجو توضيح الصورة أكثر

لأن المعروف أن:

المتمتع بالعمرة إلى الحج أو المفرد إذا أفسدا عمرتهما عليهما قضائها وذلك بتجديد الاحرام من الميقات ويأتي بالعمرة - لفساد الاحرام لا لفساد النسك - وعليه الفدية (دم) يوزع على فقراء الحرم.

وبعد الفراغ منها والتحلل يبقى متمتعا بها إلى الحج فاذا جاء الحج دخل في النسك فيسمى متمتعا لا قارنا

وكون العمرة الأولى أفسدها لا يضر في التمتع لأنه قضاها وأتى بها وجبرها بدم.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[18 - 11 - 07, 09:16 م]ـ

أهل بالحج ثم علم بفساد عمرته

وان شئت فقل اهل بالحج وأتم مناسكه ثم

علم بفساد عمرته

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[19 - 11 - 07, 11:58 م]ـ

جاء في المدونة:

قلت: أرأيت رجلا أحرم بعمرة فجامع فيها ثم أحرم بالحج بعدما جامع في عمرته أيكون قارنا أم لا؟

قال: لا يكون قارنا , ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا يردف الحج على العمرة الفاسدة.

وفي الفروع لابن مفلح:

وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى فيها فأتمها فقال أحمد: يخرج إلى الميقات فيحرم منه بعمرة , فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وفدى , لتركه. فإذا فرغ منه أحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وفدى بمكة لما أفسد من عمرته , ونقل أبو طالب والميموني: فإذا فرغ منه أحرم من ذي الحليفة بعمرة مكان ما أفسد , قال القاضي ومن تبعه تفريعا على رواية المروذي أن دم المتعة يسقط بالإفساد .......

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[20 - 11 - 07, 12:03 ص]ـ

جاء في المدونة:

قلت: أرأيت رجلا أحرم بعمرة فجامع فيها ثم أحرم بالحج بعدما جامع في عمرته أيكون قارنا أم لا؟

قال: لا يكون قارنا , ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا يردف الحج على العمرة الفاسدة.

وفي الفروع لابن مفلح:

وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى فيها فأتمها فقال أحمد: يخرج إلى الميقات فيحرم منه بعمرة , فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وفدى , لتركه. فإذا فرغ منه أحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وفدى بمكة لما أفسد من عمرته , ونقل أبو طالب والميموني: فإذا فرغ منه أحرم من ذي الحليفة بعمرة مكان ما أفسد , قال القاضي ومن تبعه تفريعا على رواية المروذي أن دم المتعة يسقط بالإفساد .......

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[21 - 11 - 07, 05:58 م]ـ

يرفع ..

ـ[حارث]ــــــــ[30 - 11 - 07, 12:40 م]ـ

هذه مسألة مهمة يحتاج إليها من يفتي الناس كثيراً

فليت الإخوة يشاركون في بحثها

وهناك صورة أخرى تشبه مسألة فساد العمرة لكنها أوضح منها في الحكم /

وهي إذا لم يكمل العمرة فأحرم بالحج، كأن يكون طاف طواف العمرة بلا طهارة مثلاً ـ عند من يرى وجوب الطهارة ـ

أو لم يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير نسياناً، فإن كان نوى الحل من عمرته لكنه نسي التقصير ثم أحرم بالحج فالأمر واضح ـ في نظري:

ترك واجباً من واجبات العمرة، فيجبره بدم، والحلق والتقصير هنا لا يمكن استدراكه لأنه دخل في نسك آخر.

وإن لم ينوِ التحلل، وترك الحلق أو التقصير في العمرة فهل يكون كالأول ترك واجباً؟ أو يكون قارناً لأنه لم ينو التحلل.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:43 م]ـ

أخي المفضال لعلك تطلع على النقولات في هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=116775

ثم تطلع على فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء 23 ص 427 و 461 و 474

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:32 م]ـ

قال ابن عبدالبر في الكافي 151

وإذا طاف المعتمر شوطا واحدا لعمرته ثم أحرم بالحج صار قارنا وسقط عنه باقي عمرته ولزمه دم القران وكذلك من أحرم بالحج في أشواط طوافه أو بعد فراغه منه قبل ركوعه وقال أشهب إذا طاف لعمرته شوطا واحدا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارنا ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يحرم بالحج إن شاء فإن فرغ من طوافه وركوعه ثم أحرم بالحج قبل سعيه ففيه قولان أحدهما أنه قارن مبطل لعمرته يلزمه دم القران والآخر أنه يتمادى في عمرته ولا شئ عليه إلا أن يشاء أن يحرم بالحج بعد ذلك ولو أحرم بالحج بعد طوافه وسعيه قبل حلاقه أو تقصيره لزمه الإحرام به ولم يكن قارنا وكان متمتعا إن كانت عمرته في أشهر الحج وعليه دمان دم لتمتعه ودم لتأخير حلاقه وكلاهما هدي فإن لم يجد ما استيسر منه صام كما ذكرنا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير