تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في أحكام المياه]

ـ[توبة]ــــــــ[19 - 11 - 07, 11:13 م]ـ

هل فرق الفقهاء بين طهارة الحدث و طهارة الخبث في أحكام المياه؟

هل هناك من أجاز التطهر من الخبث باستعمال الماء الطاهر؟ (المطلق المتغير بطاهر)

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[20 - 11 - 07, 10:22 ص]ـ

من انواع المياه الماء الذى خالطه طاهر

كالصابون والزعفران والدقيق وحكمه انه طهور مادام حافظا لاطلاقه

اما اذا خرج عن مسمى الماء كان طاهرا فى نفسه غير مطهر لغيره اى اذا غلب عليه هذه الماده الطاهره

روى احمد والنسائى ان النبى صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونه من اناء واحد (قصعة فيها اثر العجين)

والله تعالى اعلم

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[20 - 11 - 07, 10:55 ص]ـ

هل فرق الفقهاء بين طهارة الحدث و طهارة الخبث في أحكام المياه؟

هل هناك من أجاز التطهر من الخبث باستعمال الماء الطاهر؟ (المطلق المتغير بطاهر)

رفع الحدث كالإجماع بين الفقهاء على أنه لا يرفعه إلى الماء إلا ما حكي عن بعض الحنفية أن النبيذ يرفع الحدث لحديث رواه الترمذي قال الحافظ بن حجر رحمه الله أجمع السلف على تضعيفه أما بالنسبة لإزالة الخبث فالمذهب على أنه لا يزيله إلا الماء الطهور لكن الصحيح الذي اختاره الشيخ بن عثيمين رحمه الله و قبله ابن تيمية والمحققين أن النجاسة (الخبث) يزول بأي مزيل و لا يلزم الماء الطهور

ـ[صالح بن علي]ــــــــ[20 - 11 - 07, 11:46 ص]ـ

لأن الخبث عين يزول حكمها بزوالها لا كالحدث فالحدث صفة حكمية

والله اعلم

ـ[توبة]ــــــــ[20 - 11 - 07, 07:45 م]ـ

رفع الحدث كالإجماع بين الفقهاء على أنه لا يرفعه إلى الماء إلا ما حكي عن بعض الحنفية أن النبيذ يرفع الحدث لحديث رواه الترمذي قال الحافظ بن حجر رحمه الله أجمع السلف على تضعيفه أما بالنسبة لإزالة الخبث فالمذهب على أنه لا يزيله إلا الماء الطهور لكن الصحيح الذي اختاره الشيخ بن عثيمين رحمه الله و قبله ابن تيمية والمحققين أن النجاسة (الخبث) يزول بأي مزيل و لا يلزم الماء الطهور

لأن الخبث عين يزول حكمها بزوالها لا كالحدث فالحدث صفة حكمية

هذا ما قصدته من السؤال،فقد قرأتُ منذ مدة .. أن هناك بعض الفقهاء من قال بإمكانية استعمال الماء الطاهر في إزالة الخبث،

فهل هناك من يذكر لنا أقوالهم مع شيء من التفصيل

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 11 - 07, 10:10 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

بارك الله في الإخوة جميعاً ولطلب زيادة التفصيل أقول:

اختلف في جواز إزالة النجاسة بما سوى الماء الطهور من المائعات على اقوال:

القول الأول: لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء المطلق أو المقيد كماء الورد وهذا هو قول المالكية والشافعية والمعتمد في مذهب الحنابلة هو رواية عبد الله وصالح عن أحمد وهو قول محمد بن الحسن وزفر من الحنفية إلا أنهما لم يذكرا الماء المقيد.

القول الثاني: أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع مزيل لها وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أبي يوسف من الحنفية هي الرواية الراجحة عنه وهي المذهب عندهم وهو قول داود وهو رواية عند الحنابلة وهي رواية المروذي عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واشترط الحنفية لذلك أن يكون:

1 - مائعاً سائلاً كالخل فلا يجوز بنحو الدبس.

2 - طاهراً (عندهم قول مرجوح يجيز إزالة النجاسة المغلظة كالدم بالنجاسة المخففة كالبول).

3 - مزيلاً وقالعاً للنجاسة فلا تصح بالدهن والدبس واللبن ونحوها.

القول الثالث: التفريق بين البدن والثوب فالبدن لا بد في إزالة النجاسة عنه من الماء والثوب يجوز بكل مائع مزيل وهو الرواية الثانية عن أبي يوسف.

القول الرابع: يجوز ذلك للحاجة وهو رواية عند الحنابلة.

القول الخامس: يجوز بالماء الطاهر فقط ولا يجوز بمائع غيره وهو رواية عند الحنابلة.

أدلة الأقوال:

استدل الجمهور لعدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء بما يلي:

1 - قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهوراً} وقوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}.

وجه الاستدلال: ان اله امتن في هاتين الآيتين على عباده أنه انزل ماء طهوراً يطهر ابدانهم وثيابهم من النجاسات ولو كان غيره يقوم مقامه لذكره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير