2 - عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: " تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه " رواه البخاري ومسلم
3 - عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ان خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع فقال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره " اخرجه أحمد وابو داود وفيه ابن لهيعة.
4 - حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في قصة الأعرابي قال: فأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بذنوب من ماء فأهريق عليه.
5 - عن أبي ثعلبة الخشني 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا " رواه احمد وابو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح
فهذه النصوص وغيرها تدل على وجوب إزالة النجاسة بالماء والأمر فيها تعبدي.
6 - القياس على رفع الحدث بجامع أن كلاً منهما طارة مقصودة للصلاة.
واستدل الحنفية ومن وافقهم على جواز إزالة النجاسة بكل مائع مزيل بما يلي:
1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فصعته بظفرها. رواه البخاري
2 - عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور " رواه ابو داود وابن حبان والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى.
3 - عن أم سلمة زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يطهره ما بعده " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن الجارود في المنتقى وأعل بجالة أم ولد إبراهيم الراوية عن ام سلمة.
4 - قياس المائعات على الماء بجامع أن كلاً منها مزيل وقالع للنجاسة وهي علة التطهير.
5 - أن إزالة النجاسة بالماء معقول المعنى وليس تعبدياً وهو قلع النجاسة من موضعها وهو يحصل بالماء وغيره.
ينظر: البحر الرائق لابن نجيم (1/ 233) تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 70) حاشية ابن عابدين (1/ 309) البناية على الهداية (1/ 700) بدائع الصنائع للكاساني (1/ 201) المبسوط للسرخسي (1/ 96) التمهيد لابن عبد البر (13/ 106) الذخيرة للقرافي (1/ 192) الخرشي على خليل (1/ 62) بداية المجتهد مع الهداية لابن رشد (2/ 205) الأم (1/ 3) المجموع للنووي (1/ 92) تحفة المحتاج للهيتمي (1/ 53) المغني لابن قدامة (1/ 36) الروايتين والوجهين لأبي يعلى (3/ 23) الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب (1/ 96) الفروع لابن مفلح (1/ 73) المبدع لابن مفلح (1/ 235) الإنصاف للمرداوي (1/ 309) شرح منتهى الإرادات (1/ 97) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 475)
ـ[توبة]ــــــــ[20 - 11 - 07, 10:39 م]ـ
بارك الله فيكم
اختلف في جواز إزالة النجاسة بما سوى الماء الطهور من المائعات على اقوال:
القول الأول: لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء المطلق أو المقيد كماء الورد وهذا هو قول المالكية والشافعية والمعتمد في مذهب الحنابلة هو رواية عبد الله وصالح عن أحمد وهو قول محمد بن الحسن وزفر من الحنفية إلا أنهما لم يذكرا الماء المقيد.
المشهور في المذهب الماء المطلق فقط وما يدخل في حكمه، أو المطهّر أي كل ما لم تسلب طهوريته، و هذا غير المقيد، و لكني أبحث عن أقوال فقهائهم القائلين بالجواز و أدلتهم
أدلة الأقوال:
استدل الجمهور لعدم جواز إزالة النجاسة بغير الماء بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهوراً} وقوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}.
¥