تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وجه الاستدلال: ان اله امتن في هاتين الآيتين على عباده أنه انزل ماء طهوراً يطهر ابدانهم وثيابهم من النجاسات ولو كان غيره يقوم مقامه لذكره.

2 - عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: " تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه " رواه البخاري ومسلم

3 - عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ان خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع فقال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره " اخرجه أحمد وابو داود وفيه ابن لهيعة.

4 - حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في قصة الأعرابي قال: فأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بذنوب من ماء فأهريق عليه.

5 - عن أبي ثعلبة الخشني 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا " رواه احمد وابو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح

فهذه النصوص وغيرها تدل على وجوب إزالة النجاسة بالماء والأمر فيها تعبدي.

6 - القياس على رفع الحدث بجامع أن كلاً منهما طارة مقصودة للصلاة.

واستدل الحنفية ومن وافقهم على جواز إزالة النجاسة بكل مائع مزيل بما يلي:

1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فصعته بظفرها. رواه البخاري

2 - عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور " رواه ابو داود وابن حبان والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى.

3 - عن أم سلمة زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يطهره ما بعده " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن الجارود في المنتقى وأعل بجالة أم ولد إبراهيم الراوية عن ام سلمة.

4 - قياس المائعات على الماء بجامع أن كلاً منها مزيل وقالع للنجاسة وهي علة التطهير.

5 - أن إزالة النجاسة بالماء معقول المعنى وليس تعبدياً وهو قلع النجاسة من موضعها وهو يحصل بالماء وغيره.

جازاك الله كل خير و بارك في علمك.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 11 - 07, 10:57 م]ـ

بارك الله فيك

نعم هو كما قلتِ المالكية يشترطون أن يكون إزالة النجاسة بالماء المطلق فقط.

وللفائدة ينظر الانتصار لأبي الخطاب (1/ 96 - 121) فقد أطال بذكر المسألة وكذا اليبيهقي في الخلافيات (1/ 127 - 150)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 11 - 07, 11:13 م]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم

ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[24 - 11 - 07, 12:40 ص]ـ

(تتمة)

ومن الفروق:

أن طهارة الحدث تفتقر إلى نية

وطهارة الخبث لا تفتقر إليها لأنها من باب التروك.

ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[25 - 11 - 07, 12:03 ص]ـ

بارك الله في الجميع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير