تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ». قُلْنَ بَلَى. قَالَ «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" [46]

قال النفرواي المالكي:

"وأشار إلى بيان من يصلح للإمامة بقوله ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم لخبر أئمتكم شفعاؤكم وخبر وليؤمكم أكبركم وقال عليه الصلاة والسلام إن سركم أن تقبل منكم صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنه وفد بينكم وبين ربكم فلا يؤمكم إلا الذكور ولا يصح أن تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء لخبر (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وسواء عدمت الرجال أو وجدت لأن الإمامة خطة شريفة في الدين ومن شرائع المسلمين واعلم أن الإمامة لها شروط صحة وشروط كمال فشروط صحتها ثلاثة عشر أولها الذكورة المحققة فلا تصح إمامة المرأة" [47]

الدليل الخامس:

قول الله سبحانه وتعالى (الرجال قوامون على النساء) [48]

قال الشافعي في الأم:

"وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلك ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبداً" [49]

وفي الدراري المضية:

"وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل فلأنها عورة وناقصة عقل ودين والرجال قوامون على النساء، ولن يفلح قوم لوا أمرهم امرأة كما ثبت في الصحيح، ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته" [50]

خامساً: نتف من بعض أقوال العلماء:

قال في عين المعبود:

"قال الخطابي قلت فيه من الفقه جواز صلاة الجماعة في التطوع وفيه جواز صلاة المنفرد خلف الصف لأن المرأة قامت وحدها من ورائهما وفيه دليل أن إمامة المرأة للرجال غير جائزة لأنها لما زحمت عن مساواتهم من مقام الصف كانت من أن تتقدمهم أبعد وفيه دليل على وجوب ترتيب مواقف المأمومين وأن الأفضل يقدم على من دونه في الفضل ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهي" [51]

قال الكاساني:

"ولا يجوز الاقتداء بالكافر ولا اقتداء الرجل بالمرأة لأن الكافر ليس من أهل الصلاة والمرأة ليست من أهل إمامة الرجال فكانت صلاتها عدما في حق الرجل فانعدم معنى الاقتداء وهو البناء ولا يجوز اقتداء الرجل بالخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ويجوز اقتداء المرأة بالمرأة لاستواء حالهما إلا أن صلاتهن فرادى أفضل لأن جماعتهن منسوخة" [52]

ويقول الكاساني في حكم من يصلي بجوار أو خلف امرأة في نفس صفه: "وإذا عرف أن المحاذاة مفسدة فنقول إذا قامت في الصف امرأة فسدت صلاة رجل عن يمينها، ورجل عن يسارها، ورجل خلفها بحذائها" [53]

قال في التاج والإكليل:

قال المازوري: "لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت" [54]

قال في التلقين:

" ولا تجوز إمامة الفاسق ولا المرأة ولا الصبي إلا في نافلة" [55]

قال ابن حزم:

"وصلاة المرأة بالنساء جائزة؛ ولا يجوز أن تؤم الرجال" [56]

وفي فتاوى مشيخة الأزهر: سئل الشيخ عطية صقر"هل يجوز للمرأة أن تكون إماما فى الصلاة؟ أجاب: معلوم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، والنصوص في ذلك كثيرة، وإذا كان الإسلام يفضل أن تصلى المرأة في بيتها بدل أن تصلى في المسجد من أجل ثواب الجماعة فإنه يمكنها أن تقيم صلاة الجماعة في بيتها، أوفي المدرسة التي تتعلم أو تعلم فيها، أو العمل الذي تمارسه مع الزميلات. فإذا كان في البيت زوجها أو ولدها أو أبوها أو أخوها مثلا كان هو الإمام والمرأة مأمومة، وكذلك فى المدرسة أو العمل يجوز أن يصلى بالنساء أحد المدرسين أو أحد الزملاء، سواء أكانت الصلاة فى مسجد أو مكان مُعَدّ لذلك. فإذا لم يوجد رجل أمكن للمرأة أن تكون إماما لبناتها أو نساء أخريات فى المنزل أو للزميلات فى المدرسة والعمل. وذلك على رأى جمهور الأئمة. والإمام مالك هو الذي يمنع أن تكون المرأة إماما مطلقا، لا للرجال ولا للنساء، فلا يجوز أن يقتدي بها الرجل حتى لو كان ابنها أو أباها أو أخاها، فإمامتها على رأى الجمهور جائزة للنساء فقط. روى أبو داود والحاكم وابن خزيمة وصححه أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل لأم ورقة مؤذنا، وأباح لها أن تؤم أهل بيتها، أي النساء فقط " [57]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير