تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ميراث الأولاد غير الشرعيين]

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[21 - 11 - 07, 10:14 م]ـ

هلكت عن زوج وابن غير شرعي؟

هلك عن زوجة وابن غير شرعي؟

وهذه أمور منتشرة في الغرب بين المسلمين الجدد.

نسأل الله السلامة.

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[24 - 11 - 07, 09:03 ص]ـ

جزاك الله خيرا

وابن الزنا وابن الملاعنة لا توارث بينهما وبين أبويهما بإجماع المسلمين لانتفاء النسب الشرعي. وإنما التوارث بينهما وبين أميهما.

فعن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة.

رواه البخاري وأبو داود. ولفظه " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها "

والله أعلم - عن الشاملة - كتاب فقه السنة-

ومن الأدلة على ذلك - أنه لا يرث أباه من الزنا - قوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[28 - 11 - 07, 09:54 م]ـ

جزاك الله خيراً وبارك فيك أخي عبدالباسط.

ليت الإخوة يساهمون في الموضوع.

ماذا عن قول بعض أهل العلم إن ابن الزنا يرث بالفرض فقط ولا يعصب غيره؟

وماذا عن حجبه لغيره ... الخ.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 11 - 07, 04:06 ص]ـ

جزاك الله خيرا

وابن الزنا وابن الملاعنة لا توارث بينهما وبين أبويهما بإجماع المسلمين لانتفاء النسب الشرعي.

هذا يحتاج لتفصيل لأن بإمكان الأب استلحاق ابنه من الزنا إذا لم ينازعه أحد كما فعل أبو سفيان رضي الله عنه مع زياد بن سمية

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:25 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الفاضل: محمد الأمين

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:وذكر - أي الإما أحمد - أن ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة من العلماء وأن عمر بن الخطاب ألاط - أي ألحق - أولاد الجاهلية بآبائهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

هذا إذا كان للمرأة زوج وأما البغي التي لا زوج لها ففي استلحاق الزاني ولده منها نزاع وبنت الملاعنة لاتباح للملاعن عند عامة العلماء وليس فيه إلا نزاع شاذ مع أن نسبها ينقطع من أبيها ولكن لو استلحقها للحقته وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة وهذا لأن النسب تتبعض أحكامه فقد يكون الرجل ابنا في بعض الأحكام دون بعض فابن الملاعنة ليس بابن لايرث ولا يورث وهو ابن في باب النكاح تحرم بنت الملاعنة على الأب والله سبحانه وتعالى حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فلا يحل للرجل أن تتزوج بنته من الرضاعة ولا أخته مع أنه لا يثبت في حقها من أحكام النسب لا ارث ولا عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك وإنما تثبت في حقها حرمة النكاح والمحرمية.

مجموع الفتاوى (32

139)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير