تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن قيل فما الجواب على أثر ابن عباس الذي علقه البخاري [كتاب الحج رقم: 1572.حاشية الأصل] , وفيه: (أنهم لما رجعوا من عرفة طافوا بين الصفا والمروة)؟

فالجواب عليه من وجوه:

الأول: ضعف إسناده [انظر الفتح 3/ 507.حاشية الأصل].

الثاني: على فرض لهم على ذلك, وهذا يدل على الاستحباب لا على?ثبوته, فإن غاية ما فيه إقرار النبي ومن تطوع خيراً فإنَّ الله شاكر عليم?الوجوب, وعليه يُحمل قول الله تبارك وتعالى: , وإلى هذا ذهب الإمام أحمد حيث قال?: (أعجبُ إليَّ أن يسعى المتمتع سعياً آخر) , وبهذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد راجعتُ محقق العصر " وجوب السعي الآخر على?الألباني رحمه الله في هذه المسألة حيث قرر في "حجة النبي المتمتع , فرجع عن القول بالوجوب إلى الاستحباب, وهذا من إنصافه رحمه الله)) ا. هـ. كلام الشيخ عبدالله حفظه الله.

رابعاً: وهذا بحث للشيخ سعيد بن هليل الشمري حفظه الله في هذه المسألة أخذته من موقع بوابة العلم:

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الأخ الفاضل / الشيخ / علي بن عبد الرحيم الغامدي وفقه الله لطاعته وبصرنا وإياه بالحق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعد

فقد أشرت علي أن أنظر في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه وأثر ابن عباس المعلق في صحيح البخاري بشأن سعي المتمتع. فأقول وبالله التوفيق أما حديث عائشة وقولها ـ (ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم) فلعلماء السلف في فهمه أقوال منها: ما اختاره شيخ الإسلام أنه من كلام الزهري أما الإمام أحمد فقد فهم منه طواف قدوم للحاج بعد عرفة حيث قال استحب للمتمتع أولاً إذا رجع من منى أن يطوف أولاً للقدوم ثم يطوف طواف الفرض

الفتاوى (40 - 26).

ومنها أنه سعي ثانٍ على المتمتع. ومنها أنه مستحب قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي المتمتع يسعى بين الصفا والمروة قال: إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس الفتاوى (38 - 26).

ومنها: أنه لا يستحب قال شيخ الإسلام لما نقل أقوال الإمام أحمد في التفريق بين القارن والمتمتع: وقول أن المتمتع لا يستحب له طواف القدوم (يعني إذا رجع من منى) هذا هو الصواب بل ولا يستحب له سعي ثان فإن الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعوا إلا مرة واحدة. الفتاوى (36 - 26).

هذا مجمل ما فُهم من حديث عائشة، إذاً هو حديث لا يدل على المقصود بحال لاختلاف فهم أهل العلم له لعدم صراحته.

أما أثر ابن عباس فهو معلق ولا يخفى عليكم حكم المعلق، وتكلم الحافظ ابن حجر في أحد رجاله وهو (عثمان بن غياث) ومن وصله من الرواة قالوا عثمان بن سعد وعثمان بن سعد قال الحافظ في الفتح (507 - 3) .. ضعيف، إذاً هو أثر في سنده اضطراب. وأيضا قال شيخ الإسلام: فيه عله. الفتاوى (41 - 26). ولكن روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: المتمتع والقارن والمفرد يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، وهذا هو المشهور عن ابن عباس لصحة سنده ولعمل الصحابة بمقتضاه.

ثم ما الموجب للتعلق بهذين الأثرين مع ما فيهما، والإعراض عن النصوص الصريحة كحديث جابر في مسلم قال: تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ... إلى أن قال: فكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة وبالإجماع فإن جابر بن عبد الله من المتمتعين.

وفي لفظ في مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول.

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية: أحابستنا هي؟ قالوا إنها أفاضت يا رسول الله، قال: فلتنفر إذاً.

وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفاء والمروة.

قال شيخ الإسلام الفتاوى (138 - 26) فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك كما بجزيء المفرد والقارن.

وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قيل لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. الفتاوى (138 - 26)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير