ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 11 - 07, 06:59 م]ـ
العنوان حكم التصفيق
المجيب العلامة/ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
التصنيف الفهرسة/ اللباس والزينة/مسائل متفرقة
التاريخ 11/ 3/1424هـ
السؤال
ما حكم التصفيق؟ هل يمكن التكرم بإعطائي رأي ابن عثيمين –رحمه الله- في المسألة؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
سئل فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- عن سؤال مشابه لسؤالك فإليك السؤال والجواب:
سـ/ ما قول فضيلة الشيخ في اعتراض بعض المدرسين على التصفيق داخل الفصول من قبل الطلبة لتشجيع زملائهم، بحجة أن هذا ليس من فعل المسلمين ولا يجوز؟
جـ/ إن من يرى أن هذا الأمر لا يجوز فعليه بالدليل قبل كل شيء حتى نعرف الحكم الشرعي، وإذا كان لديه دليل مقتنع به فإنه لا يجوز أن يمكن الطلاب منه، وأما من يرى أن ذلك لا بأس به وأن هناك مصلحة في تشجيع الطلاب وتنبيههم فعليه ألا ينكر عليهم، والذي يفعله الكفار هو أنهم يجعلون المكاء والتصدية بدلاً من الصلاة والدعاء، ولا يفعلونها عند العجب من الشيء أو استحسانه حتى يقال: إن الإنسان المسلم لو صفق عند التعجب من شيء أو استحسانه لكان بذلك مشابهاً للكفار، إنما يقول الله عز وجل:"وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية" [الأنفال: 35]، فالمكاء التصفير والتصدية هي التصفيق فهم يجعلون هذا عبادة.
[سلسلة كتاب الدعوة، الفتاوى لفضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- (3/ 164)].
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=17645
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 11 - 07, 07:05 م]ـ
حكم التصفيق
السؤال: ما حكم التصفيق في بعض المدارس للرجال وللنساء؟
الجواب: ليس بوارد وليس بجائز، وليس من السنة، والتصفيق لم يأتِ إلا في مورد الذم، قال سبحانه: وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً [الأنفال:35] قيل: صفيق وصفير، والتصفيق أتى من الغزو الاستعماري والغزو الفكري على بلاد الإسلام، ولم يأتِ من بلاد الإسلام أبداً. فليُعْلَم ذلك.
والمسلمون إذا أعجبوا بشيء يكبرون: الله أكبر، فهذا هدينا، فإن أجاب الطالب أو أجابت الطالبة فنقول: الله أكبر، قال ابن مسعود: {كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فقلنا: الله أكبر} وقتل علي عمرو بن وُد في الأحزاب فقال الصحابة وقد انجلى الغبار: الله أكبر، هذا تكبيرنا، أما التصفيق فليس من الإسلام وهو أقرب إلى آراء أهل الجاهلية ومذاهبهم الجاهلية فليُعْلَم ذلك.
الشيخ عائض القرني
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=20015
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 11 - 07, 07:09 م]ـ
لتحقيق في حكم التصفيق
أرسل بتاريخ الأحد 20 ربيع الثاني 1426 هـ / الموافق 29 ماي 2005 م
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
" ياأيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا و أنتم مسلمون"
"ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا "
" يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما "
أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد: فقد سألني بعض طلبة العلم عن حكم التصفيق في المحافل و بعد إلقاء المحاضرات و الخطب للتشجيع و التعجب، فأجبت من المعلوم أن التصفيق لم يشرع في شيء من أمور الدين إلا في موضع واحد للحاجة و هو للمرأة داخل الصلاة إذا عرض عارض كسهو الإمام في صلاته، فإنه يستحب بمن اقتدى به تنبيهه، فالرجل ينبه بالتسبيح والمرأة تنبه بالتصفيق، وهذا لثبوت السنة به من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: التسبيح للرجال و التصفيق للنساء. رواه البخاري ومن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
¥