تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* (غصب) الغَصْبُ أَخْذُ الشيءِ ظُلْماً غَصَبَ الشيءَ يَغْصِبُه غَصْباً واغْتَصَبَه فهو غاصِبٌ وغَصَبه على الشيءِ قَهَره وغَصَبَه منه والاغْتِصَابُ مِثْلُه والشَّيْءُ غَصْبٌ ومَغْصُوب الأَزهري سمعت العرب تقول غَصَبْتُ الجِلْدَ غَصْباً إِذا كَدَدْتَ عنه شَعَرَه أَو وَبَره قَسْراً بِلا عَطْن في الدِّباغِ ولا إِعْمالٍ في نَدًى أَو بَوْلٍ ولا إِدراج وتكرّر في الحديثِ ذِكْرُ الغَصْبِ وهو أَخْذُ مالِ الغَيْرِ ظُلْماً وعُدْواناً وفي الحديث أَنه غَصَبَها نَفْسَها أَراد أَنه واقَعَها كُرْهاً فاستعاره للجِماعِ. (لسان العرب)

**الغصب أو الاغتصاب: هو أخذ الشّيء قهراً وعدواناً. (الموسوعة الفقهية الكويتيه، ومعجم لغة الفقهاء)

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 11 - 07, 08:31 م]ـ

بارك الله فيك

الاغتصاب في الأصل افتعال من الغصب وهو أخذ الشيء ظلماً وقهراً و المراد به هنا إكراه على فعل الزنا واللواط.

وهو عند العلماء المتقدمين يسمى إكراهاً وله أحكامه الخاصة به من جهة الحد ومن جهة الحمل والإجهاض ومن جهة رتق غشاء البكارة ونحو ذلك مما تكلم عنه أهل العلم قديماً وحديثاً.

أما ما يتعلق بمسألة إقامة الحد اعتماداً على الحمل فهي مسألة مختلف فيها:

فجمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة لا يوجبون الحد إلا بالبينة أو الاعتراف فإذا ادعت الشبهة أو الإكراه أو أن لها زوجاً أو غير ذلك من وجوه الدفع فإنه لا يقام عليها الحد حتى وإن لم تأت ببينة على مادعته.

وعند المالكية يقام الحد اعتماداً على الحمل إلا أن تظهر علامات الإكراه من استغاثة وصراخ عند نزول الأمر بها وهو اختيار ابن القيم.

وعمدة الجمهور أمران:

1 - أقضية الصحابة رضي الله عنهم عمر وعلي رضي الله عنهما.

2 - قاعدة درء الحدود بالشبهات وهي قاعدة مجمع عليها وذلك أنه يحتمل أن تكون مكرهة وربما تسكت خوفاً من العار والفضيحة فإذا تبين الحمل تفصح عن واقعها، أو يكون وقع عليها وهي نائمة وهي ثقيلة النوم، أو أنها وطئت بشبهة، أو أن الحمل حصل بدون إيلاج كأن يدخل الماء في فرجها بفعلها أو بفعل غيرها فمع هذه الاحتمالات تحصل الشبهة التي يدرء بها الحد.

وعمدة المالكية وابن القيم:

1 - ما رواه البخاري ومسلم عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال: " والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف "

وقد حمله الجمهور على ما إذا كان خالياً من من موجبات الدرء جمعاً بين ما وري عنه في هذا الباب.

2 - ما رواه ابو داود عن ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال ابن أبي السري من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا يقال له بصرة قال: " تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت " قال الحسن " فاجلدها " وقال ابن أبي السري " فاجلدوها " أو قال " فحدوها "

وأجيب عنه بانه حديث ضعيف معلول أُعلَّ بثلاث علل:

الأولى: أن الراجح فيه الإرسال.

الثانية: أن ابن جريج لم يسمعه من صفوان بن سليم وإنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك الحديث تركه أحمد والنسائي والدارقطني و كذبه يحيى بن سعيد وابن معين وابن المديني.

الثالثة: أن ابن جريج مدلس وقد عنعن.

3 - القياس على البينة بل اعتبروه قياس أولى.

وأجيب عنه بأنه قياس في الحدود وقد منعه بعضهم ولو سلم فإنما يصح ذلك لو لم يقدح في الحمل دعوى الإكراه.

وينظر المصادر السابقة وكتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله (ص 148 - 157)

والله أعلم

ـ[صالح الجزائري]ــــــــ[25 - 11 - 07, 09:45 م]ـ

إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة

تاريخ الفتوى: 24 ذو القعدة 1426

السؤال

سؤالي هو عن إثبات الاغتصاب في الإسلام ... فكما قرأت في أحد الفتاوى أن الاغتصاب عقوبته للمغتصب الرجم إن كان محصنا و إن لم يكن محصنا فعقوبته الجلد .. ولكن هل يثبت الاغتصاب بأربعة شهود كالزنا؟؟؟؟ خاصة أن الاغتصاب لا يكون له شهود عادة و بهذا قد لا تستطيع الفتاة إثبات أنها اغتصبت فعلا!

هل من الممكن إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة وهل يقبل الإسلام هذه الوسائل؟

جزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق أهل العلم على أن الزنا لا يثبت بأقل من أربعة من الشهود، بخلاف سائر الأمور الأخرى، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}.

ومن صفة الشهود أن يكونوا عدولا، ومن شرط الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها، وأن تكون بالتصريح لا بالكناية.

ولا فرق بين الاغتصاب والزنا إلا في كون الإثم والحد ساقطين عن المرأة في الاغتصاب دون الزنا، وأن لها حقوقا على المغتصب.

وأما إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة فلا يصح، لأن الله تعالى جعل للزنا أربعة من الشهود مع تحديد كيفية معينة لأداء الشهادة فيه، وكل ذلك من أجل الستر وصيانة الأنفس والأعراض، فلا يجوز العدول عن ذلك والاكتفاء بوسائل قد لا يثبت بها ما هو أخف من الزنا.

ثم إنه غير صحيح أن الاغتصاب لا يكون له شهود عادة، بل الشهادة عليه أقرب من الشهادة على الزنا. لأن المرأة المغتصبة يفترض أن تصيح وتستنجد، بخلاف الزنا، فإنها مثل الرجل في التستر عن الناس. ولو افترضنا أن امرأة استنجدت ووجد من يحاول اغتصابها، فإن للسلطات أن تحقق معه، فإن أقر بأنه قام بالاغتصاب فإقراره كاف عن إحضار الشهود فالإقرار سيد الأدلة.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير